حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430459980
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439351724/1443
رقم الحكم:4430459980
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439351724 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430459980 التاريخ: ١٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439351724 لعام 1443 ه المدعي: الشركه السعوديه العاميه للتجاره المحدوده المدعى عليه: صيدلية الجميله الثالثه فرع شركة صيدلية الجميله الطبيه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد أدوية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٣٢٠.٩) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي و تسعة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد الحد الائتماني لتوريد(٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٣٠م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٣٢٠.٩) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي و تسعة هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب فتح حساب للمدعى عليها على مطبوعات المدعية مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- كشف حساب مترجم صادر من المدعية الشركه السعوديه العالميه للتجاره المحدوده من تاريخ 28/05/2013 إلى تاريخ 24/12/2014م المتضمن مبلغ وقدره (25.320.90) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي وتسعون هلله.3- الفواتير . عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/29 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها. و بسؤال المدعى عليه عن سبب عدم تقديمه الجواب على الدعوى أجاب أنه لم يتمكن من الاطلاع على القضية لكون وكالته عن المركز الرئيسي للشركة و ليس عن الفرع المقامة عليه الدعوى .وأفهمت الدائرة المدعى عليه أن هذه هي المهلة الأخيرة لتقديم الجواب وقد تم تبادل معلومات التواصل بين الطرفين،و تأجلت الجلسة لذلك ورفعت. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/30 هـ وملخصها:حضرت ممثلة المدعية سحر المهنا بموجب الهوية رقم(...)كما حضر وكيل المدعى عليها. و بسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى قدم جوابا تضمن: العقد فيما بيننا هو صحيح، بالنسبة للمطالبة بالمبلغ المذكور فهو غير صحيح لأن هناك فاتورة مرتجع برقم(185)ومبلغها(3,304.43)ثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربعة ريال وثلاثة وأربعون هللة لم يتم خصمها من مبلغ المطالبة،والمبلغ المتبقي لهم هو (22,015.75)اثنان وعشرون ألف وخمسة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة، و بعرض ذلك على المدعية وكالة ذكرت أنها تطلب التحقق من موكلتها و الاطلاع على وجود بضائع مرتجعة من عدمه.و تأجلت الجلسة لذلك وأفهمت الطرفين بالتواصل فيما بينهما على أن تقدم المدعية جوابها خلال عشرة أيام بعد التحقق من المبلغ ثم المدعى عليه يقدم جوابه على أن تكون مذكرات ختامية، واختتمت الجلسة لذلك. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/06/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا و بسؤال المدعى عليه عن صفته ذكر بانه وكيل شرعي للمدعى عليها فأفهمته الدائرة بانه استنادا للمادة 18 من نظام المحاماة انه لا صفه له بحضوره في هذه القضية و قد سألت الدائرة الحاضر عن سبب عدم تقديم المدعى عليها أي دفاع فذكر بأنها لم تتمكن من ذلك لكون السجل التجاري للفرع مشطوب كما ذكر ان موكلتي لم تستطع اثبات بوجود بضائع مرتجعة وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٣٢٠.٩) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي و تسعة هلله قيمة توريد الأدوية، و أجمل المدعى عليها وكالة إجابته بأن العقد صحيح، والخلاف في مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٣٢٠.٩) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي و تسعة هلله، وقدم بينة لدعواه متمثلة في كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة،ولما كانت البينة المقدمة من المدعي صريحة في قيمة الأعمال وملزمة لكلا الطرفين، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة التعاقد والتوريد ودفع بوجود مرتجعات ولم يقدم بينة على ذلك . واستناداً للفقرة (3) من المادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات بعدم توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: الزام المدعى عليها صيدلية الجميله الثالثه فرع شركة صيدلية الجميله الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالرحمن صالح القناص (...) بأن يدفع ل الشركه السعوديه العالميه للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥,٣٢٠.٩) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي و تسعة هلله.