حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430429097
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470145707/1444
رقم الحكم:4430429097
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470145707 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430429097 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٥٧٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للبرمجيات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد٧ سيارات من نوع (...) موديل (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤٨٥,٣٨٥.٦٠) أربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ستون هلله سدد منه (٢٤٧,٤٦٥.٠٠) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٣,٤١٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٧,٩٢٠.٦٠) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي و ستون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على مالك المؤسسة المدعى عليها، أجاب قائلاً: ما مفاده: "أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وثانياً: عدم قبول الدعوى لعدم وجود ترخيص مزاولة التمويل ومخالفته للأنظمة، وتحويل المدعية الى البنك المركزي حسب تعميم وزير العدل، وفي الموضوع: "العقد المرفق محل الدعوى فهو مزور تزويرا واضحا جليا (تزويرا مفضوحا) وواضح عليه لكثرة التعديل عليه الذي لا يشق اكتشافه بأيسر جهد على الشخص العادي، وننكر صراحة السيارات محل الدعوى والمذكورة في الفواتير المرفقة لم نستلمها ولا تخصنا" وعقب عليها وكيل المدعية بما مفاده:" أولاً: غير صحيح ما دفع به المدعى عليه بعدم قبول الدعوى. وثانياً: ما زعمه المدعى عليه بمخالفة المدعية للنظام ونشاط التمويل، حيث أن العقد سابق للأوامر والتعاميم، وهو عقد بيع بنظام الأقساط وليس عقد تمويلي، الادعاء بتزوير العقد، هو ادعاء غير صحيح لثبوت صحة العقد بالبينة التالية: ١. فالمدعى عليه سدد مبلغ مقدم للمدعية عند إبرام العقد مبلغ وقدره (٩٧,٨٦٠) سبعة وتسعون ألف وثمانمائة وستون ريال وفقاً لسند القبض رقم (٦٠٢٧) بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠١٦م، واتفق على تقسيط المتبقي وقدره (٤٨٥,٣٨٥) ريال على (٣٦) قسط بواقع القسط (١٣,٤١٠) ريال، تنتهي بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٩م وجميعها حالة ومستقرة في ذمته. ٢. المدعى عليه سدد للمدعية من المديونية مبلغ وقدره (٢٤٧,٤٦٥) مئتان وسبعة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وستون ريال، كما أن المدعى عليه استلم عدد (٧) سيارات محل العقد المبرم ووقع على فواتير الاستلام المرفقة.، وعقب مالك المدعى عليها بمذكرة مفادها في غير ما سبق ذكره:" أن كشف الحساب و فاتورة المشتريات المقدم من المدعية ليس مذيّل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، و بالاطلاع على هذا الكشف و فاتورة المشتريات والتعقيب عليه وتفنيد مندرجاته، تم التأكد من عدم وجود أي توقيع منسوب إليه، وننكرها.، وقد يكون الثابت لدى المحكمة وجود تزوير ظاهر في عدو مواضع وهي البند الثاني حيث يوجد تلاعب برقم السيارات، والمادة الرابعة بإجمالي العقد، والسطر الذي يليه في القيمة الموجودة به، والمادة العاشرة لاحقة لوقت تحرير العقد، واختلاط الخط واختلاف لون الحبر، ولم تقدم المدعية مستند موقع باستلام السيارات، وفاتورة الشراء محررة قبل العقد، وكشف الحساب من صنع المدعية "وبسؤال مالك المدعى عليها عن استلام السيارات من المدعية أو فرعها؟ والتواقيع التي على الفواتير؟ أنكر استلام السيارات والتواقيع التي على الفواتير، هكذا قرر، وبسؤاله عن العقد الذي بينه وبين فرع المدعية؟ أقر بصحة العقد، وحصر وكيل المدعية دعواه في طلب (٢٣٧,٩٢٠.٦٠) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي و ستون هلله، وطلب مالك المؤسسة المدعى عليها حصر طلباته في الحكم بعدم قبول الدعوى، لعدم صفة المدعية، وثانياً: رد الدعوى، ونظراً لاكتفاء الأطراف في الجلسة السابقة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٣٧,٩٢٠.٦٠) مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً وستون هللة؛ لقاء باقي قيمة بيع سبع سيارات موصوفة في الوقائع، وبما أنه صدر حكم سابق من المحكمة العامة بعدم الاختصاص وبحسبان المادة (٧٨/ب) من نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى؛ وعن القبول الشكلي فقد تحققت الدائرة من توفر شروط قبولها شكلاً، ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولا ينال من ذلك ما دفع به مالك المدعى عليها من عدم صفة المدعية في إقامة الدعوى وأن تعاقده مع فرعها، لأن المدعية وفرعها لها عقد تأسيس واحد، وما يسري على الشركة يسري على فروعها، وللمركز الرئيسي المطالبة بحقوق فروعه، إضافة إلى الفواتير المتضمنة أسفلها الإقرار باستلام السيارات المقدمة من وكيل المدعية صادرة على مطبوعات المركز الرئيسي وموقع عليها مالك المدعى عليها، وأما عن الدفع بعدم وجود ترخيص مزاولة تمويل للمدعية، وبما أن العقد محل النزاع بيع بالتقسيط كما يظهر من بنوده، والبيع بالتقسيط لا يخضع لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته وإنما يخضع لنظام البيع بالتقسيط قبل إلغائه، وبما أن التعاقد كان وفق نظام ساري اُلغي في تاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٠هـ، وعلى فرض تجاوز ذلك و اعتبار أن النزاع تمويلي فالتعميم المشار إليه المتعلق بمنازعات التمويل لم يمنع سماع أو قبول الدعاوى حيث نص تعميم وزير العدل رقم ١٣/ت/٧٠٨٢ وتاريخ ١٤٣٩/٤/٣ المتضمن وحيث نصت المادة الرابعة من النظام على حظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص، وتضمن التعميم فرز أوراق مستقلة بشأن طالب التنفيذ وإحالتها لمؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة، ونظرا لما ورد للوزارة من استفسارات من بعض المحاكم حول شمول ما ورد في التعميم المذكور لقضاء الموضوع وحيث إن مزاولة هذا النشاط بلا ترخيص يشمل ما يكون لدى قضاء الموضوع أيضا لذا في حال وجود دعوى مقدمة لدى المحكمة تندرج تحت حكم المادة الرابعة المشار إليها فتفرز أوراق مستقلة بشأن المدعي وتحال لمؤسسة النقد العربي السعودي) والمنع إنما ورد في ديباجة المرسوم الملكي رقم م / ٥١ بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣ لنظام مراقبة شركات التمويل في الفقرة: (٧ - لا تسمع الدعوى في المنازعات التمويلية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، إلا في حالة وجود عذر تقدره اللجنة). وتاريخ استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة على فرض اعتبار أن النزاع تمويلي كما جاء في مذكرة وكيلها المؤرخة في ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ المتضمنة حلول الأقساط في تاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٩م، وأما عن الموضوع، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من طلب شراء مؤرخ في ٢١/ ٠٤/ ٢٠١٦م معنون- بطلب تسهيل للمؤسسات- صادر على مطبوعات فرع المدعية ومتضمن بيانات مالك المؤسسة المدعى عليها ومذيل بتوقيعه وختم المدعى عليها، كما قدم العقد المتفق عليه بين فرع المدعية في أولاً ومؤسسة المدعى عليها في ثانياً والمذيل بختم فرع المدعية وتوقيع مالك المؤسسة المدعى عليها، وبما أن مالك المؤسسة المدعى عليها يقر في مذكرته المؤرخة في ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ بصحة قيامه بالتوقيع على العقد محل الدعوى، ويقر بصحة العقد في الجلسة المؤرخة في ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، ولا ينال من ذلك ما دفع به في مذكرته المؤرخة في ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ من وجود تزوير في العقد محل الدعوى فلم يظهر للدائرة ذلك واختلاف الخط ولون الحبر لا يعني التزوير فضلاً على أن الادعاء بالتزوير لم يكن وفق المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة (٥٥) من نظام الإثبات، ما تقرر الدائرة عدم قبول ادعائه بالتزوير، كما لا ينال من ذلك دفعه بتحرير الفواتير قبل العقد، فالثابت للدائرة أن بداية العلاقة التعاقدية قبل العقد كان هناك طلب شراء ثم أُصدرت بعده بأيام فواتير استلام السيارات صادرة على مطبوعات المدعية وعليها توقيع مالك المدعى عليها ثم بعد ذلك أُبرم العقد بين فرع المدعية والمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات استلام السيارات قدم فواتير -لونها أصفر- مع مذكرته المؤرخة في ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ عددها (٧) صادرة على مطبوعات المدعية تضمنت إقرارا أسفلها باستلام السيارة المذكورة في الفاتورة، وممهورة بتوقيع مالك المدعى عليها المطابق ظاهرياً لتوقيعه الوارد في طلب الشراء وفي العقد –محل الإقرار به-، ما يثبت معه للدائرة استلامه للسيارات الموصوفة في الدعوى، يعضد ذلك أن مالك المدعى عليها لم ينكر المسدد من المبالغ وهي ليست بالقليلة ولم يدفع بشأنها بشيء ولا يتصور أن أحداً يسدد ولا يستلم مقابل ما سدده إلا في التبرعات والمتقرر أن تعاملات التجار الأصل فيها المعاوضة، واستناداً إلى المادة (٤٠) من نظام الإثبات المتضمنة ما نص الحاجة منها: "إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة" وبما أن وقائع الدعوى ومستنداتها اطمأنت لها الدائرة وفق ما ساقته سلفاً في ثنايا أسباب حكمها، ولأن الدائرة هي المعنية في تقدير حجية المحرر من عدمه والأخذ به كله أو بعضه، وتقرر الدائرة حجية المستندات المقدمة من وكيل المدعية وتأخذ بها كلها بحسبان ما نصت عليه المادة (٣٨) من نظام الإثبات المتضمنة: "للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه" ولم يظهر للدائرة خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للبرمجيات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٣٧,٩٢٠.٦٠) مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.