حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430474257

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430474257

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470452384لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430474257 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم4470452384لعام1444ه المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة خدمات (...) للصيانة والتشغيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ 2/ 6/ 1444هـ حضر فيها صاحب المؤسسة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 27 / 02 / 1443 هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة، ثم طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه، وإرفاقها إلكترونيًا خلال يومين مع إرفاق بيناته، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الرد عليها خلال ثلاثة أيام، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 9/ 6/ 1444هـ حضر المدعي اصالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 27/2/1443هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أجاب بأنه ورد للمدعى عليها ملابس بمبلغ قدره (72.450) اثنان وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً سدد المدعى عليه مبلغا قدره (25.000) خمسة وعشرون ألفاً ريال وتبقى في ذمته مبلغا قدره (47.450) سبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً، ثم ذكر المدعي أصالة بأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة وطلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى وبناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي أصالة قرر إثبات تركه وتنازله عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. ، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعي قرر إثبات تركه لهذه الدعوى وتنازله عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك) فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية/مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) عن دعواه المقامة ضد المدعى عليها/ شركة خدمات (...) للصيانة والتشغيل سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث