حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430414475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439490297/1444
رقم الحكم:4430414475
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439490297 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430414475 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم 439490297 لعام 1444هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية سبعة سيارات لصالح المدعية. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم ذكرت وكيلة المدعية بأن السيارات محل الدعوى قد تم نقل ملكيتها وأنها تطلب انتهاء الخصومة في هذه الدعوى المتمثلة في نقل ملكية السيارات فاستجابت الدائرة لذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انتهت، وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بطلب المدعية انتهاء خصومتها فيما بينها وبين المدعى عليها وعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية قد أكدت على طلبها وقررت بجلسة هذا اليوم انتهاء الخصومة بين المدعية وبين المدعى عليها وبأن موكلتها متنازلة عن دعواها المنظورة لدى هذه الدائرة، وعليه فإن الدائرة ترى إمضاءه وانتهاء الخصومة بين الطرفين على النحو الذي جرى بيانه في وقائع هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبـه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى المقيدة برقم (439490297) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .