حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430629688
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439090732/1443
رقم الحكم:4430629688
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439090732 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430629688 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439090732 لعام 1443هـ المدعي: شركة منار الوداد للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد المدعى عليه: احمد محمد عمر الكندى الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها دعواه قائلًا: أولاً: -بتاريخ 08/02/2020م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها لتنفيذ مشروع بحي الأمير فواز بجدة وقد تم توقيع محضر تسليم موقع للعمارتين رقم (2-3) مرفق لفضيلتكم صورة المحضر (مرفق رقم 1)، وقد قامت المدعى عليها باستئجار عدة من موكلتي عبارة عن (ألواح وبللود ومرابيع خشبية وجاكات حديدية وشدات معدنية وألواح لطانة وقمط حديدية) مقابل مبلغ ايجار شهري متفرق حسب العدة المستأجرة. التزمت المدعى عليها بسداد شهرين من ايجار العدة للعمارة رقم (2) للفترة من 01/02/2020م وحتى 01/03/2020م، وللفترة من 01/03/2020م وحتى 01/04/2020م مرفق لفضيلتكم صورة من خصم ايجار العدة (مرفق رقم 2)، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد إيجار الأشهر (4-5-6) للعمارة رقم 2 بواقع مبلغ وقدره (50,103,90) خمسون ألف ومائة وثلاثة وتسعون هللة (مرفق رقم 3). كما التزمت المدعى عليها بسداد ايجار العدة للعمارة رقم 3 للفترة من 08/02/2020م وحتى 08/03/2020م بمبلغ ايجار شهري قدره (2239.94) اثنان وعشرون ألف وتسعة وثلاثون ريال وأربعة وتسعون هللة مرفق لفضيلتكم صورة خصم ايجار العدة لهذه الفترة (مرفق رقم 4)، ولم تلتزم بسداد إيجار الأشهر (3-4-5-6) للعمارة 3 بواقع مبلغ وقدره (93,772,35) ثلاثة وتسعون ألف وسبعمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وثلاثون هللة (مرفق رقم 5)، قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها بالسداد مراراً ولكنها ماطلت وامتنعت عن السداد. لذا وبناء على ما تم بيانه نلتمس من مقام فضيلتكم الحكم لموكلتي بالتالي: 1. 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (143,876,25) مائة وثلاث وأربعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال أتعاب المحاماة. وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للإجابة وإرفاق ما لدي فجرى إفهامه بإرفاق ما لدية خلال خمسة أيام عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام وإرسال نسخة منها على بريد الدائرة وعلى المدعي الرد على ذلك قبل موعد الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة والله لما هو مبين بالأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين، وفي تاريخ 12-8-1443 تقدم المدعى عليه بمذكرة يدفع فيها بسابقة الفصل، وفي تاريخ 12-9-1443 أرفق المدعي مذكرة جاء فيها: جواباً على مذكرة الجهة المدعى عليها المؤرخة بتاريخ 12/08/1443هـ نبدي ردودنا التالية: أولاً: أن ما مذكره المدعى عليه في مذكرته هو قول لا أساس له من الصحة حيث أن هذه الدعوى تختلف كل الاختلاف عن الدعوى السابقة التي ذكرها وكيل المدعى عليه رقم (4282747) لعام 1442 حيث أن هذه الدعوى مقامة من موكلي ضد الجهة المدعى عليها، بينما الدعوى السابقة كانت مقامة من الجهة المدعى عليه ضد موكلي، كما أن موضوع هذه الدعوى المطالبة بقيمة العدة المؤجرة من قبل موكلي للجهة المدعى عليها، أما الدعوى السابقة فموضوعها مطالبة الجهة المدعى عليها بقيمة أعمال تم تنفيذها لمصلحة موكلي، وكما يعلم فضيلتكم بأن الموضوعان مختلفان كل الاختلاف عن بعضهما الأمر الذي يثبت عدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها. ثانياً: أما بخصوص ما أورده وكيل الجهة المدعى عليها باقتباس من تقرير الخبير الهندسي المعين في الدعوى السابقة، إنما هو قول ليس مؤثر في هذه الدعوى لأن دعوانا دعوى مختلفة كل الاختلاف وكما يعلم فضيلتكم علم اليقين بأنه رأي الخبير بخصوص الدعوى السابقة وموضوعها ولا يتعدى دعوى الجهة المدعية في الدعوى السابقة ولا يخرج عنها. ثالثاً: أما بخصوص ما ورد في مذكرة وكيل المدعى عليه بأن موكلي سبق وأن طالب بأجرة العدة في الدعوى الأساس وأن الدائرة صرفت النظر عن طلباته هذه، فإن هذا القول غير صحيح البتة حيث أن موكلي طالب بقيمة إيجار العدة في الدعوى السابقة ولكن صاحب الفضيلة ناظر الدعوى أفهمه بأن هذا عقد منفصل عن العقد الأساس وأن المطالبة بقيمة إيجار العدة يتطلب دعوى منفصلة، إعمالاً بالقاعدة (لكل حق دعوى). رابعاً: حيث أن موكلي عند مراجعته جميع المستخلصات والحسابات الخاصة بالمدعى عليه تبين أن هناك كشف بالعدد المؤجرة موقع من قبل الجهة المدعى عليها وهو يُثبت بما لا يدع مجال للشك استئجار الجهة المدعى عليها العِدد الواردة بالكشف من موكلي، وقد أقدمت الجهة المدعى عليها على سداد إيجار هذه العدد لشهر وأحد من خلال خصم قيمة الإيجار من المستخلص المستحق للجهة المدعى عليها وتوقفت عن سداد الإيجار لباقي الأشهر، الأمر الذي يُثبت أن عقد إيجار العدة (وفق الكشف الموقع عليه من قبل المدعى عليه) قائم وهو عقد مختلف عن الدعوى الأساس التي نظرة وفصل فيها بموجب حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر. أصحاب الفضيلة... تُقرر القواعد الشرعية والنظامية بأن لكل حق دعوى، كما أن الدعاوى تختلف باختلاف السبب الشرعي الذي يؤدي لنشوء الحق في ذمة المدعى عليه، فالدعوى الأساس التي صدر بها حكم من الدائرة التجارية الثالثة عشر كانت قائمة على عقد تنفيذ أعمال مبرم بين موكلي والجهة المدعى عليها، أما دعوانا المنظورة لدى دائرتكم الموقرة فهي قائمة على عقد إيجار(عِدة بناء) استأجرتها الجهة المدعى عليها من موكلي لفترة محددة ولم تسدد مقابل إيجار هذه العِدة وفق ما هو موضح لفضيلتكم في لائحة دعوانا. وفي تاريخ 21-11-1443 أرفق المدعى عليه مذكرة مرفق فيها الحكم السابق المشار له بسابقة الفصل. وفي تاريخ 7-3-1444 أرفق المدعى عليه مذكرة جاء فيها: الموضوع: مذكرة رد للدعوى رقم 439090732 لعام 1443ه مقدمة من المدعى عليه: أحمد محمد عمر الكندي، حيث قامت المدعية بمطالبة موكلي بقيمة إيجار معدات وهي عبارة عن اللواح وبللود ومرابيع خشبية وغيرها وذلك بمبلغ وقدرة 143،876.25 ريال وقامت بتفصيلها كالآتي:1- عدة العمارة رقم (2) للفترة من 1/4/2020م حتى 1/6/2020م بقيمة 50،103،90 ريال 2- عدة العمارة رقم (3) للفترة من 8/3/2020م حتى 8/6/2020م بقيمة 93،772،35 ريال وعليه أجيب على دعوى المدعية وأحيط فضيلتكم بالآتي: اولاً: قام وكيل المدعية بالإقرار بتقديم نفس الطلبات في الدعوى السابقة وذلك في المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ 11/9/1443هـ في الفقرة الثالثة السطر الثاني ونصه حيث ان موكلي طالب بقيمة إيجار العدة في الدعوى السابقة، ولكن صاحب الفضيلة ناظر الدعوى أفهمه بأنه عقد منفصل.... وهذا غير صحيح حيث ناظر الدعوى رفض طلباته بالدعوى السابقة، ولأن الإقرار ملزماً في حق صاحبه وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام الاثبات ونصه الإقرار القضائي حجه قاطعة على المقر، وقاصرة عليه وعليه نوضح لفضيلتكم حيث سبق وان تم الفصل في طلبات المدعية وذلك من قبل رئيس الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة وذلك في القضية رقم 747 لعام 1442هـ وقد تم تأييد الحكم من قبل دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بصك الحكم رقم 437460416 وتاريخ 22/5/1443هـ والمتضمن فيما يتعلق بطلب مدير المدعى عليها /شركة منار الوداد للمقاولات المعمارية احتساب أجرة العدة على المدعي بمبلغ (336.122 ريال) فلم يتقدم ما يثبت أجرتها بهذا المبلغ واستناداً للمادة السادسة والثمانون من نظام الاثبات والتي نصت على أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.. وعليه وبما أنه قد تم اتحاد الخصوم والمحل والسبب وهذا ما يثبت مطالبة المدعية بحق قد سبق وتم الفصل به الأمر الذي يقضي بعدم استحقاقها. ثانياً: ذكر الخبير المحاسبي /عبدالعزيز الملحم في تقريره في الدعوى السابقة والمرفق لدى فضيلتكم بالرقم 3 في الصفحة 4 في قسم ملاحظات المدعى عليها ونصه بأنه تبين لهم من خلال المستندات المقدمة من المدعى عليها / شركة منار الوداد أنه في محضر فحص واستلام الاعمال والخاص باستلام اعمال السقف الأولى عمارة 2فقد ورد احتساب القيمة الإيجارية للعدة خلال الفترة من تاريخ 1/3/2020م وحتى تاريخ 1/4/2020م في حين ان تاريخ المحضر هو 15/05/2020م ولم تحسب المدعى عليها قيمة إيجارية على موكلي حتى تاريخ المحضر بل توقفت بتاريخ 1/4/2020م فقط. وفيما يخص اعمال العمارة 3 ذكر الخبير في الصفحة رقم 12 من التقرير النهائي المرفق لدى فضيلتكم بالرقم (5) بأنه لم يتمكن من اعتماد المطالبة الحسابية نظراً لعدم وجود أي توقيعات من موكلي على استلام العدة، ونص الخبير حيث ان محضر فحص واستلام الاعمال رقم (2) والخاص باستلام اعمال سقف الدور الارضي عمارة (بي 3) قد ورد فيه احتساب القيمة الايجارية للعدة خلال الفترة من تاريخ 08/02/2020م وحتى تاريخ 08/03/2020م، في حين أن تاريخ المحضر هو 26/03/2020م، ولم تحتسب (شركة منار الوداد) قيمة ايجارية على موكلي حتى تاريخ المحضر، بل انها توقفت عن الاحتساب حتى تاريخ 08/03/2020م ولفترة شهر واحد فقط وعليه تم اعتماد محاسبياً مبلغ ايجار العدة الذي أقر به موكلي فقط وتم خصمه من مبلغ المطالبة في الدعوى السابقة.وبناءً على إفادة الخبير المحاسبي في الجلسة السابقة ومفادها أن جميع المستندات المقدمة في هذه الدعوى قد سبق وتقديمها للخبير في الدعوى السابقة رقم 747 لعام 1442هـ ولم يتم تقديم أي مستندات جديدة، الأمر الذي يؤكد لدى فضيلتكم كيدية المدعية في هذه الدعوى. وبناءً على ما سبق ذكره أطلب من فضيلتكم الآتي: 1- الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة 10000 ريال مقابل أتعاب المحاماة والله ولي التوفيق وفي جلسة أخرى وبعد اطلاع الدائرة على ما أرفقه أطراف الدعوى رأت حاجة القضية لحضور الخبير المنتدب في القضية السابقة بين الطرفين وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وفي جلسة أخرى تشير الدائرة أن الخبير قدم مذكرة هذا نصها: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ومن خلال اطلاعنا على لائحة دعوى المدعية، فقد تبين لنا أن المدعية تطالب المدعى عليها بسداد قيمة إيجار العدة للعمارة رقم (2) بمشروع حي الأمير فواز عن الأشهر (4و5و6) بمبلغ وقدره 50,103.90 ريال (خمسون ألف ومائة وثلاثة ريال وتسعون هلله)، وكذلك قيمة ايجار العدة للعمارة رقم (3) بمشروع حي الأمير فواز عن الأشهر (3و4و5و6) بمبلغ وقدره 93,772.35 ريال (ثلاثة وتسعون ألف وسبعمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وثلاثون هلله). وقد قدمت لنا المدعية عددا من المستندات المرفقة بلائحة الدعوى، والتي تتمثل فيما يلي: محضر تسليم موقع عمارة رقم (2) بتاريخ 25/01/2020م. محضر تسليم موقع عمارة رقم (3) بتاريخ 08/02/2020 م. محضر فحص واستلام أعمال رقم (5) بتاريخ 15/05/2020م، (سقف دور أول عمارة رقم 2 A). كشف عن الخصومات والإيجار من يوم 01/03/2020م حتى يوم 01/04/2020م. محضر فحص واستلام أعمال رقم (1)، (سقف دور أرضي عمارة رقم 2). كشف عن الخصومات والإيجار من يوم 01/02/2020م حتى يوم 01/03/2020م. بيان العمارة رقم (2) نموج A دور أرضي + 6 مكرر ليصبح مجموع الأسقف سبعة أسقف. محضر فحص واستلام أعمال رقم (2). كشف عن الخصومات والإيجار من يوم 08/02/2020م حتى يوم 08/03/2020م. بيان العمارة رقم (3) نموذج B دور أرضي + 6 مكرر ليصبح مجموع الاسقف سبعة أسقف. ومن خلال الاطلاع على جميع المستندات المذكورة أعلاه، فإننا نفيد فضيلتكم بأن تلك المستندات قد سبق للمدعية وأن قدمتها لنا ضمن مستندات القضية رقم 747 لعام 1442هـ المقامة من المدعي / أحمد بن عمر الكندي ضد المدعى عليها / شركة منار الوداد للمقاولات، وقمنا بدراستها وتضمينها في تقريرنا النهائي في تلك القضية والمؤرخ في 18/07/1442هـ الموافق 02/03/2021م، والمقدم لمقام الدائرة التجارية الثالثة عشر، وعليه فإننا نفيد فضيلتكم بأن المدعية في القضية الحالية رقم 439090732 لم تزودنا بأي مستندات جديدة) وافهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكرة واحدة فقط على أن يحدد كل منهما في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وفي جلسة أخرى وفيها حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليه بمذكرة بتاريخ 7-3-1444 مضمنة بحصر المستندات، كما تشير إلى تقدم المدعي بمذكرة بتاريخ 8-3-1444 خالية من حصر المستندات وجاء فيها: الموضوع: مذكرة نهائية. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نود أن نبين لفضيلتكم التالي: أولاً: أسس موكلي دعواه على عقد إيجار العدة المبرم بين الطرفين والذي تقدمنا لإثبات هذا التعاقد من خلال المستندات المبرزة في الدعوى والتي تُثبت أن موكلي سبق وأن خصم بالاتفاق مع الجهة المدعى عليها قيمة إيجار العدة لشهر (3،2) من عام 2020م للعمارة رقم (2) والشهر (2) من عام 2020م للعمارة (3)، الأمر الذي يثبت مقدار الأجرة لكل شهر بالإضافة إلى كشف تفصيلي بالعدة المستخدمة وإيجار كل بند فيها،كما أن الجهة المدعى عليه لم تنكر هذا التعاقد، الأمر الذي يجعل دعوانا واضحة وبينتنا كاملة وتستوجب الحكم فيها من الناحية الموضوعية. أولاً: بخصوص الدفع الشكلي الصادر عن الجهة المدعية والرد على تقرير الخبير المرسل لنا عن طريق الايميل بعد مراجعته لم نجد فيه أي تفصيل في موضوع الدعوى السابقة وموضوع الدعوى الحالية حيث أن هذه الدعوى قائمة على علاقة تأجير المعدات وليست قائمة على عقد تنفيذ الأعمال، كما أن السبب الذي جعل موكلي يقدم المستندات للخبير سابقاً في الدعوى الأساسية المحكوم فيها هو أن ايجار العدة قد تم ذكرها في مستخلص الاعمال المقدم من قبل المدعى عليها لذلك وجب على موكلي تقديم صورة هذا المستخلص للخبير لخصم ايجار العدة لهذه الأشهر وفق ما جاء في المستخلص. الخبير قام بخصم ايجار العدة لشهرين من ايجار العدة للعمارة رقم (2) للفترة من 01/02/2020م وحتى 01/03/2020م، وللفترة من 01/03/2020م وحتى 01/04/2020م، وكذلك خصم ايجار العدة للعمارة رقم 3 للفترة من 08/02/2020م وحتى 08/03/2020م بمبلغ ايجار شهري قدره (22.39.94) اثنان وعشرون ألف وتسعة وثلاثون ريال وأربعة وتسعون هللة. أما الفترة الايجارية التي نطالب بها عن الأشهر (4-5-6) للعمارة رقم 2 بواقع مبلغ وقدره (50,103,90) خمسون ألف ومائة وثلاثة وتسعون هللة والأشهر (3-4-5-6) للعمارة 3 بواقع مبلغ وقدره (93,772,35) ثلاثة وتسعون ألف وسبعمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، والتي لم يتم خصمها أو التطرق لها في المستخلصات التي تم تقديمها سابقاً للخبير والتي أشار لها في تقريره، وأننا أقدمنا على ارفاق هذه المستخلصات لإثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين وأن المدعى عليها استأجرت العدة الخاصة بموكلي خلال فترة المشروع، وبسبب أن هذه الأشهر المستحقة من ايجار العدة لم يتم خصمها من المستخلص ولم تسدد لموكلي، وعند مطالبة المدعى عليها بها لم تلتزم المدعى عليها بالسداد، واثباتا في دعوانا هذه فإننا نطالب بإيجار العدة عن هذه الأشهر الموضحة بعالية التي لم يتطرق لها الخبير في تقريره السابق في الدعوى الأساس والتي عند مطالبة الدائرة ناظرة الدعوى السابقة بها تم افهامنا بإقامة دعوى منفصلة بهذه الإيجارات باعتبار أنها ناتجة عن عقد منفصل (عقد ايجار العدة). ثانياً: -كما أننا نريد أن نبين لفضيلتكم أنه بعد أن طلبت دائرتكم الموقرة ارسال مستندات هذه الدعوى للخبير تم التواصل مع الخبير هاتفياً ولكنه ذكر لنا صراحةً أنه متواجد خارج المملكة وعند عودته سيتم التواصل معنا حتى يتم التوضيح له موضوع هذه الدعوى وايجار العدة التي نطالب بها المدعى عليها واختلاف الأشهر المشار إليها في تقريره السابق عن الأشهر التي لم يتم ذكرها في التقرير السابق والتي نطالب بها في هذه الدعوى. وبعد مطالبة حثيثة من الخبير المحاسبي تحديد موعد للاجتماع به وإفهامه الاختلاف التام بين إيجار العدة للشهر المذكورة في تقريره السابق والذي تم خصمه من قيمة المستخلص وبين إيجار العدة للأشهر المتبقية التي لم يتم خصم قيمتها ولم يتم سدادها من قبل الجهة المدعى عليها، أجاب الخبير المحاسبي بأنه لم يكلف في إجراء المحاسبة وإعداد تقرير في هذه الدعوى، وأن مهمته تتلخص وفق استفسار دائرتكم الموقرة بالإجابة عن: هل هذه المستندات تم تقديمها في الدعوى السابقة التي صدر فيها تقرير الخبير السابق؟ والإجابة الجازمة نعم، ولكن هذا السؤال والرد الصادر عن الخبير فيه قصور لفهم موضوع الدعوى. لأن السبب الذي دعا موكلي لإبراز هذه المستندات في الدعوى السابقة كما أسلفنا هو أن إيجار العدة لشهر (فبراير، مارس) من عام 2020م قد تم خصمها من المستخلص رقم (1) والمستخلص رقم (5)، وقد أبرزها موكلي في الدعوى السابقة لأن موضوع الدعوى كانت المطالبة بقيمة أعمال، أما هذه الدعوى فموضوعها المطالبة بإيجار عدة، وهي تختلف بشكل تام عن الدعوى السابقة كما أن إيجار العدة المطالب بها في هذه الدعوى هي عن الأشهر (إبريل،مايو، يونيو) لعام 2020م للعمارة رقم (2)، والأشهر (مارس، إبريل، مايو، يونيو) لعام 2020م، وهي الأشهر التي لم تخصم من قبل موكلي من أي مستخلص والتي لم تسدد من قبل الجهة المدعى عليها، وهي موضوع مختلف عن موضوع الدعوى السابقة التي كان الحاكم فيها عقد تنفيذ الأعمال المبرم بين الطرفين. أصحاب الفضيلة... تقرر القواعد الإجرائية لتقديم الدعاوى كما تقرر القواعد الشرعية والنظامية بأن لكل حق دعوى مستقلة، وحيث أن موضوع هذه الدعوى يختلف اختلافا تاماً عن الدعوى السابقة كما أن العقدان اللذان أسس عليهما الدعويين هما عقدان مختلفان من الناحية الشرعية والنظامية (عقد إيجار عدة، وعقد تنفيذ أعمال). لذا وبناءً على ما تم بيانه لفضيلتكم فإننا نطعن فيما جاء في التقرير المرفق من الخبير. - نطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (143.876.25) مائة وثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة. - نطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال أتعاب المحاماة. ، عليه جرى إفهام المدعي بتقديم مذكرته شاملة لحصر مستنداته خلال ثلاثة أيام وبناء عليه، وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي وكالة عبدالله جميل عبدالله مقيبل بموجب الوكالة رقم (422932974)، كما حضر المدعى عليه وكالة مشعل إبراهيم عثمان الغامدي بموجب الوكالة رقم (433786670)، وبسؤال المدعي عن مذكرته وسبب عدم إرفاقها ذكر بأنه تعذر النظام إرفاقها وتم إرفاقها بتاريخ اليوم من خلال البريد، عليه جرى إفهام الموظف المختص بإرفاقها في النظام كما تشير الدائرة إلى إفهام المدعى عليه بإرفاق تقرير الخبير الصادر في القضية الأخرى وذلك خلال ثلاثة أيام وبناء عليه وفي جلسة أخرى وفيها حضر الأطراف، وتشير الدائرة إلى إرفاق الأطراف ما طلب منهم، وبتأمل ما سبق قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (143,876,25) مائة وثلاث وأربعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة قيمة إجارة المعدات. وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. وأجمل المدعى عليه جوابه برد الدعوى لسبق الفصل فيها في الصك رقم (437460416)، وطالب بأتعاب محاماة بقيمة (10,000) عشرة الآلاف ريال، وحيث إنه بالاطلاع على تقرير الخبير في الحكم السابق تبين للدائرة أن الخبير ناقش محل المطالبة في تقريره، كما أن ناظر القضية تطرق إلى المطالبة بالأجرة وحكم برفض الطلبات ومنها الأجرة، كما لم يقرر في وقائع الدعوى وأسبابها حصر الطلبات على شيء دون الاخر فيما يتعلق بالأجرة وفق الصك المرفق، كما أن المدعى عليه تقدم بذات المبلغ محل الدعوى يطالب بالإلزام به وفق ما ورد في تقرير الخبرة في القضية السابقة، ولذلك كله تنتهي الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث إن إقامة دعوى أخرى مع سبق الفصل فيها ضرر يستوجب معه التعويض لقاء ما تكبده المدعى عليه لدفع الدعوى عنه، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعى عليه للمطالبة بالأتعاب، لما ألجأه إليه المدعي للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعة والمدافعة مع سابقة الفصل؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعى عليه تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع جرى أمامها، لذا فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: ولكل ما تقدم حكمت الدائرة بما يلي: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. إلزام المدعي شركة منار الوداد للمقاولات المعمارية سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليه احمد محمد عمر الكندى رقم الهوية (...) مبلغًا وقدره عشرة الاف ريال أتعاب محاماة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430629688 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439090732 لعام 1443هـ المدعي: شركة منار الوداد للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد المدعى عليه: احمد محمد عمر الكندى الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (143,876,25) مائة وثلاث وأربعون ألف وثمانمائة وستة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة قيمة إجارة المعدات. وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 11/06/1444هـ الذي قضى: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. إلزام المدعي شركة منار الوداد للمقاولات المعمارية سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليه احمد محمد عمر الكندي رقم الهوية (...) مبلغًا وقدره عشرة الاف ريال أتعاب محاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 22/07/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية والمتضمنة التأكيد على ان هذه المطالبة تتعلق بأجره العدد وهي مختلفة عن تلك الدعوى السابقة،وعقب وكيل المدعى عليها بأنه يتمسك بما أورده أمام الدائرة الابتدائية وقد أفاد الخبير المحاسبي الدائرة الابتدائية بأن ما قدم في هذه الدعوى هو ذات الطلبات المقدمة في الدعوى السابقة وتم الفصل فيها،ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، وتشير الدائرة إلى أن الدائرة الابتدائية قضت بأتعاب المحاماة مع كون الحكم يتعلق بالقبول الشكلي وسبق الفصل في الدعوى وورود احتمال عدم الفصل في الدعوى السابقة عند إقامة هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي وفقاً لمنطوق هذا الحكم. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة (الثامنة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (11/06/1444) في القضية رقم (439090732) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.