حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430466816

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470465337/1444
رقم الحكم:4430466816
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465337 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430466816 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات دواجن) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١٢,٨٧٣.٧٥) مائة واثنا عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م -تقريباً-، وخلص الى طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٢.٨٧٣.٧٥)، ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٦.٣٠٠ ريال)، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: مصادقة على صحة الرصيد محررة بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠٢١م وممهورة بختم المدعى عليها تتضمن مصادقتها على مبلغ المطالبة، فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت لما جاء في صحيفتها، وبسؤالها البينة أحالت لمرفقات القضية، وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١١٢,٨٧٣.٧٥ ريال) يمثل قيمة توريد دواجن، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٦.٣٠٠ ريال). ولما كان النزاع ناشئاً عن أعمال توريد بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبناءً على الفقرة (١) من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بمواجهة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة على صحة الرصيد محررة بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠٢١م وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها تتضمن مصادقتها على مبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم ينكر ما هو منسوب إليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة المصادقة وثبوتها في ذمة المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع مبلغ المطالبة وقدره (١١٢,٨٧٣.٧٥ ريال). أما عن مطالبة المدعية لأتعاب المحاماة؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١١٢.٨٧٣.٧٥ مائة واثنا عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة، إضافة إلى ١١.٢٨٧ أحد عشر ألفا ومائتان وسبعة وثمانون ريال عن أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث