حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430421141

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470217283/1444
رقم الحكم:4430421141
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470217283 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430421141 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٧٢٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أنه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) وعدد حصصها (١٠,٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٤)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٥/٠١/٢٥هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة له منها ما لا يعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٨هـ، إلى تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (رفض المدير). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الأرباح. وقدم سنداً لطلبه عقد تأسيس شركة (...) في تاريخ ١٤٢٥/٠١/٢٥هـ. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه وليد في ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ وملخصها: أوجه الدفاع: عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وفقاً لما نصت عليه المادة (٧٦/١)، وحيث ذكر المدعي بلائحة دعواه أنه يتقدم بدعواه ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...)، طالباً إلزامه بتسليمه الأرباح عن الفترة من ١٤٢٣/١٠/٢٨هـ، إلى تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، ولما كان الثابت من عقد تأسيس شركة (...) السياحية للتنمية والتطوير العمراني المحدودة، أن المدعى عليه ليس مدير الشركة وليس له أي علاقة بإدارة الشركة، الأمر الذي تنتفي معه صفة المدعى عليه في الدعوى وتكون دعوى المدعي قد أقيمت على غير ذي صفة نظامية مما ينبغي عدم قبولها. وطلب الحكم بما يلي: أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ثانياً: بإلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال مقابل أتعاب محاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليه وليد وحضرت وكيلة المدعى عليه (...) وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على صحيفة الدعوى وطلبت من وكيل المدعي تقديم صحيفة محررة يحرر فيها دعواه إضافة إلى الطلبات. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه (...) في ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ وملخصها: الدفوع الشكلية: ١-عدم الاختصاص المكاني حيث أن موكله مقره (...) وحسب علمه بأن المدعى عليه الآخر (...) مقره أيضاً (...). ٢-مخالفة المدعي لإجراءات تقديم الدعوى لقيام الدعوى قبل إخطار المدعى عليه -موكله- استنادًا على المادة التاسعة عشر من نظام المحكمة التجارية. ٣-عدم تحرير الدعوى تحريراً وافياً، والظاهر من خلال لائحة المدعي والمرفق المستند عليه بأن الشركة مباعة، مع الأخذ بالاعتبار بعدم التسليم بجميع ما ورد في اللائحة أو المستند المرفق، و. لذلك طلب رد دعوى المدعي. ووردت مذكرة من المدعى عليه (...) في ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ وملخصها: أولاً: صادق هو والشركاء المدعي عليهم في هذه القضية على العقد المؤرخ ٢٠٠٣/٠١/٠١م وتعيينه مدير للشركة دون إعطائه ومحاسبته حتى تاريخه عن مرتباته ومستحقاته عن ذلك. ثانياً: قام بسداد مبالغ والصرف على الشركة من حسابه الخاص وعلى موظفين الشركة وعلى المشروع منذ استلامه مسئولية المشروع بتاريخ ٢٠٠٣/٠١/٠١م وحتى بيعه بعد مدة عام ونصف، كما أنه لم يتقاضى أي مرتب أو مكافئات خاصة به من الشركة، كما أنه لديه اتفاق مصدق عليه من المدعي باحتساب كل ما دفعه في الشركة بالإضافة إلى جزء من مستحقاته عن بيع حصته في الشركة وعدم مطالبته له بأي مبلغ بل المحاسبة في الخلاصة ستكون هناك مبالغ مستحقة لع على الشركة، حيث أنه حتى هذا التاريخ لم يستلم أي مبلغ من الشركة أو من قيمة مبيع المشروع الخاص بالشركة نهائياً، فكيف يكون مطالب وهو الطالب ومطالبته للشركة والشركاء بالكامل. ثالثاً: تمسك بالمحاسبة القانونية وفق لنظام الشركات ووفق نظام احتساب الأرباح والخسائر مما يحقق العدالة للجميع. رابعاً: تواصل معه وكيل المدعي بعد الجلسة القضائية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ وأفاده ما المطلوب منه حتى يريد المدعي إقامة دعوي عليه بصفته مدير الشركة، فأرسل له خطاب فقام بإفادته بما طلب منه من معلومات، وبذلك ليس له أي مطالب تجاهه. خامساً: طلب إلزام جميع الشركاء بدفع مبلغ لا يقل عن (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال فوراً؛ نظرا لأنه اتضح عدم نقل حصص الشركة إلى المشتري منذ التاريخ ١٤٢٥/٠٥/٠٢هـ ويوجد تلاعب كبير في مستحقات الشركة وحقوقها مما يوجب أن يتخذ الخطوات الاتية: ١-تجديد السجل التجاري. ٢-تحضير كل المستندات للمحاسب القانوني. ٣-إقامة دعوى عاجلة على المشتري (...)، (...) لسداد ثمن العقار الخاص بالشركة نقداً وتقديم ما بيده من مستندات وعدم الاعتداد بما يدعي المشتري بدفعه أسهم، حيث أن المشتري ملزم بدفع مبلغ نقدي مقابل المبيع وأن الأسهم هي من باب التعويض عن بيع المشروع بأقل من قيمته، علماً بان الشركة والشركاء غير ملزمين باستلام أسهم مقابل مبيعهم شرعاً حيث أنه ما تم الاتفاق علية هو دفع مبلغ نقدي مقابل المبيع ولن يقبل بغير ذلك وطلب إلزامه بدفع المبالغ وإثبات ما دفعه نقداً واستكمال باقي المبلغ نقداً. ٤-إلزام جميع الشركاء الذين استلموا أي مبالغ او أسهم تم بيعها واستلام قيمتها ولا يعتد باي أسهم لم يثبت بيعها واستلام قيمة ثمنها حيث أنه كما ذكر المطلوب ثمن نقدي مادي وليس أسهم ورقية لا قيمة لها خارج نطاق الشركة وإعادتها إلى حسابات الشركة تمهيداً للمحاسبة القانونية بما فيهم المدعي. ٥-مطالبة أي شريك بأي مبالغ استلمها ولم يفصح عنها منذ استلامها ومطالبته بإرجاع المبلغ والتعويضات والاضرار اللازمة للشركة عن حبسه المبلغ بيده طوال هذه المدة ومتاجرته بها حيث أنها حق من حقوق الشركة والشركاء. ٦-إقامة دعوى عاجلة على المدعو (...)، حيث وجد أنه تعهد بتمويل مشروع الشركة ولم يفي بذلك مما تسبب في طرح الشركة أسهم وبيعها بخسارة مع تحميله الأضرار والتعويضات اللازمة للشركة والشركاء، وسيقوم بتحويل أي مخالفة غير قانونية بعد دراسة الأوراق والمستندات الي الجهات القضائية لأي من ما ارتكب مخالفة ضد الشركة وحسب نوع المخالفة وذلك بعد علمه بعدم قيام الوكيل (...) بنقل حصص الشركاء واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب توكيله. سادساً: طلب إدخال المشتري (...)، (...) وفقا للمادة ٧٩ والمادة ٨٢ من نظام المرافعات الشرعية إذا ارتأت المحكمة بذلك، حيث أن إدخاله مطلب رئيسي وأساسي في القضية وهي قضية المحاسبة لإثبات المبالغ التي دفعها. سابعاً: المحاسبة قانونياً وتصفية الشركة وإبراء الذمم بعد الانتهاء من المحاسبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضور أطراف النزاع، وتشير الدائرة إلى ان المدعي قد أرفق ما طلب منه، وقدم صحيفة الدعوى وختم صحيفته بطلب تعيين محاسب قانوني مع مصفي للشركة محل الدعوى وهي شركة (...) السياحية للتنمية وإلزام كل شريك بتقديم تقريره المالي إلى الدائرة. وتشير الدائرة إلى أن تقديم المدعى عليهم جوابهم عبر النظام فيما لم يقدم المدعى عليه (...)، وطلب وكيل المدعى عليه (...) مهلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، والمدعى عليه (...)، ذكر وكيل المدعي بأن طلباته تنحصر في تعيين محاسب قانوني، وتقديم كل شريك ما استلمه من الشركة، وصولا إلى إنهاء الشركة وتصفيتها. وبسؤال الأطراف عن الوضع الحالي لشركة؟ أجابوا بان الشركة مقفلة منذو عام ١٤٢٦هـ. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: ولما كان حقيقة طلب المدعي كما أوضحه في عدة جلسات ومنها الجلسة الأخيرة تنحصر في تعيين محاسب قانوني، وتقديم كل شريك ما استلمه من الشركة، وصولا إلى إنهاء الشركة وتصفيتها، ولما كان حقيقة طلب المدعي تصفية الشركة ابتداءً بالمحاسبة بين الطرفين، ولما نصت المادة السابعة من نظام الإفلاس أنه (لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر)، ولما كان من الثابت ان الشركة متوقفة منذو عام ١٤٢٦هـ مما تعتبر بهذا الحال متعثرة، كما وإنّ الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد وتقدير الأرباح أو إجراء المحاسبة على نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها أو عدمه؛ إذ لا يصح أن يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها، لأنّ مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وقد كان الواجب على من يدعي أنّ له حقاً -كما هو حال المدعي في هذه الدعوى- من مطالبته بالمحاسبة، أنْ يبحث عن مدى تحقق مطالبته وقائعاً بالاطلاع على مستندات الشراكة بين الطرفين، ويتأكد من صحته، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهالة أو غموض؛ ليكون النظر في نزاع معلوم على أمر ثابت ومقدر. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. مما تنتهي مع الدائرة على عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث