حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630053418

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670044118/1446
رقم الحكم:4630053418
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670044118 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630053418 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات دعائية ومطبوعات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/04/26هـ بثمن إجمالي قدره (58,292.35) ثمانية وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، سُدد منه (10,000) عشرة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (48,292.35) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وقدم سندًا لطلبه محرر عادي عبارة عن مصادقة رصيد بقيمة المبلغ محل المطالبة، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/16هـ وفيها حضر مالك المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد حضرت في المحادثة (...) وذكرت بأنها حاضرة عن المدعى عليها ولكن ليس لديها أي تمثيل عنها بوكالة سارية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأنه قد حصل بينه وبين المدعى عليها صلح يتضمن التزامها بمبلغ المطالبة على مدة معينة، وكان هذا الصلح خارج المحكمة، لذا فهو يقرر ترك الدعوى، ونظراً لكون يوجد جزء متبقي تم الاتفاق على سداده خلال شهرين من تاريخه، وعليه أفهمته المحكمة بأنه بتقريره ترك الدعوى فإنه يكون وفق المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية، وقبل النطق بالحكم غادر المدعي الجلسة دون إذن مسبق، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (48,292.35) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، ولما أن المدعي قرر تنازله عن هذه الدعوى لصلحه مع المدعى عليها، واستناداً إلى المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بثبوت ترك المدعي لدعواه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث