حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430477639

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470332926/1444
رقم الحكم:4430477639
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470332926 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430477639 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470332926 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 11/ 05/ 1444هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بتسليمه مبلغاً قدره: (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي.، باعتبار أنه قد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها والمقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439127933) وتاريخ 1443/07/20هـ والمنظورة لدى (العاشرة) بشأن المطالبة بـ(اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه برامج الكترونية مئتان وأربعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة العربية للأنظمة التجارية والصناعية بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) مبلغ وقدرة مئتان وأربعون الفاً ريال) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1443/10/17ه ـبموجب عقد المحاماة والحكم المثبت لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق 11/06/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية، عليه وبعد مراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعى عليه ماطل في أداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليه، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، وتنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (20,000.00) عشرون ألف ريال سعودي.، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث