حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430465298

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430465298

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470411247 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430465298 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٤١١٢٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء ومعدات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٧٤,٠٧٩.٣٠) ثمانمئة وأربعة وسبعون ألفًا وتسعة وسبعون ريالا وثلاثين هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة الحساب. وطالبت المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٧٤,٠٧٩.٣٠) ثمان مئة وأربعة وسبعون ألفًا وتسعة وسبعون ريالا وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمات صادرة على مطبوعات شركة (...) لمشاريع الكهرباء والطاقة، ٠١/١٠/٢٠١٩م، مختوم وموقع من شركة (...). ٢- مطبوعات صادر من مكتب (...) المتضمن أن مبلغ المديونية للشركة قدره (٨٧٤,٠٧٩.٣٠) ثمان مئة وأربعة وسبعون ألفًا وتسعة وسبعون ريالا وثلاثين هللة، اعتبارا من تاريخ٠٥/١٢/٢٠٢٢م، ٣- مطبوعات صادر من مكتب (...) المتضمن إنشاء مشروع (...)، ومبلغ المتبقي قدره (٣,١٠٥.٠٠) ثلاثة آلاف ومائة وخمسة ريالات، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها:. جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٨٧٤٠٩٧.٣٠) ريال، قيمة توريد مواد بناء ومعدات، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستنده في ذلك على العقد وأوامر الشراء ومطابقة الحساب والفواتير فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٧٤,٠٧٩.٣٠) ثمانمائة وأربعة وسبعون الفا وتسعة وسبعون ريال وثلاثون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث