حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430474250

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470237813/1444
رقم الحكم:4430474250
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237813 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430474250 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٧٨١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة١٣/ ٤/ ١٤٤٤ه التحضيرية المنعقدة عن بعد؛ حضرت المدعية أصالةً كما حضرت وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٤ه الصادرة من خلال الخدمات الالكترونية بوزارة العدل، كما حضرت المدعى عليها أصالةً مالكة مؤسسة (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعوى موكلتها وإرفاقها إلكترونياً خلال هذا اليوم، كما أفهمت المدعى عليها بالرد على الدعوى خلال ثلاثة أيام عبر النظام، فاستعدتا بذلك، وفي جلسة ٢٠/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المحررة المقدمة من وكيلة المدعية بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٤هـ ونصها "بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٦/ ٤/ ٢٠٢٢م تم الاتفاق بين الطرفين بموجب عقد مقاولات من الباطن مدته ثلاثة أشهر على أن يكون بدء العمل بتاريخ ١٥/ ٩/١٤٤٣هـ والغرض من العقد تنفيذ أعمال مقاولات من الباطن لصالح المدعى عليها، وتشمل عدد من المهام في النجارة المسلحة، وأعمال حديد التسليح كاملة كمصنعيات، وتوفير الأيدي العاملة الماهرة من حرفيين نجارين وحدادين وعمال الصب، وتأمين عدد من مناشير وشواكيش وقطاعات الحديد وجميع ما يلزم لتنفيذ العمل المتفق عليه كما هو موضوح في العقد المبرم بين الطرفين، واتفق الطرفان على مبلغ وقدره (١٦٢,٠٠٠) مائة واثنان وستون ألف ريال سعودي بناءً على البند السادس من العقد، وقد التزمت موكلتي بتنفيذ الأعمال المكلفة بها بناءً على العقد المبرم، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنجزة حسب الاتفاق مبلغ وقدره (٦٣.٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال، استلمت منها موكلتي (٣٠.٢٥٠) ثلاثون ألف ومائتان وخمسون ريال فقط، ولم تلتزم المدعى عليها بالدفع رغم إنذارها مرتين مما تسبب لموكلتي بأضرار مادية، إذ اضطُرت لتنفيذ الأعمال المتبقية بدون استلام الدفعات والتكفل بمبالغ يوميات العمال ومصاريف الحدادة والنجارة والعدة بسبب مماطلة المدعى عليها، تم تنفيذ عدد (٦) فلل حديد ونجارة وصب، والفلل المنجزة من رقم (٣٥) إلى فيلا رقم (٤٠)، تم تنفيذ سقف الدور الأرضي نجارة لعدد (٦) فلل، وعدد (٤٥) عامود لعدد (٣) فلل، (١٥) عامود لكل فيلا؛ سعر السقف الواحد (٨,٠٠٠) ثمانية ألاف ريال، وسعر الأعمدة (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال للفيلا الواحدة؛ بمبلغ إجمالي قدره (٦٣,٠٠٠) ثلاثة وستون ألف ريال، تم استلام مبلغ (٣٠.٢٥٠) ثلاثون ألف ومائتان وخمسون ريال فقط منها، والباقي (٣٢.٧٥٠) اثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، وأطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٣٢.٧٥٠) اثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال؛ وإلزام المدعى عليها بتسليم كامل المبلغ المتفق عليه في العقد تعويضاً لموكلتي عن الأضرار التي لحقتها بسبب مماطلة المدعى عليها وعدم التزامها بالعقد المبرم وانسحابها من العمل بمبلغ إجمالي قدره (١٣١,٧٥٠) مائة وواحد وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي وهو الباقي من مجمل مبلغ العقد المبرم بين الطرفين، هذه دعواي" وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم ردها المطلوب منها في الجلسة الماضية، ونبهت الدائرة وكيلها الحاضر بأن عليه إرفاق رده خلال هذا اليوم، وإلا فإن الدائرة ستفرض الغرامة المنصوص عليها بالمادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أفهمته بأن عليه الالتزام بتقديم المطلوب منه في الجلسات القادمة، فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها الرد على المذكرة التي ستقدم من المدعى عليها وذلك خلال ثلاثة أيام، فاستعدت بذلك، ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: ما ذكرته المُدعية في دعواها بخصوص العقد فصحيح، أما ما يتعلق بإنجـــاز كامل العمــل غير صحيح فالمُدعية تم تسليمها ست فلل بالأرقام التالية: (٤٠.٣٩.٣٨.٣٧.٣٦.٣٥)، الفيلا رقم (٣٥) تم إنجاز سقف النجارة فقط ولم تكمل الأعمال الباقية مثل الحديد والصب وفك الخشب بمبلغ (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، الفيلا رقم (٣٦) تم إنجاز سقف كالم بدون أعمال النجارة فقط بمبلغ (٥,٥٠٠) خمسة ألاف وخمسمائة ريال، فيلا رقم (٣٧) تم إنجاز سقف كامل بدون فك الخشب بمبلغ (٧,٠٠٠) سبعة ألاف ريال، وعدم فك الخشب لمدة شهرين أدى إلى خسارة موكلتي قيمة إيجار الخشب، الفيلا رقم (٣٨) تم إنجاز السقف كامل بدون كمرات بمبلغ (٧,٥٠٠) سبعة ألاف وخمسمائة ريال، وتم بالتراضي خصم (٥٠٠) خمسمائة ريال مقابل عمل الكمرات التي لم تقم بها المدعية وتم إنجاز أعمدة الدور الأول فقط بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال، فيلا رقم (٣٩) تم إنجاز السقف كامل بدون فك الخشب بمبلغ (٧,٠٠٠) سبعة ألاف ريال، وعدم فك الخشب لمدة شهر ينادي إلى خسارة موكلتي قيمة إيجار الخشب، فيلا رقم (٤٠) تم إنجاز السقف كامل بدون كمرات بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال، وتم بالتراضي خصم (٥٠٠) خمسمائة ريال مقابل عمل الكمرات التي لم تقم بها المدعية وتم إنجاز أعمـــدة الدور الأول فقط بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال، فالقيمة الإجمالية للأعمال المذكورة أعلاه على حسب ما تم الاتفاق عليه هي (٤٧,٠٠٠) سبعة وأربعون ألف ريال وتم دفع مبلغ وقدره (٣١,٧٥٠) واحد وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال وتبقى لها مبلغ (١٥,٢٥٠) خمسة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال فقط، وعدم سداد المبلغ المتبقي والمقدر بقيمة (١٥,٢٥٠) خمسة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال وذلك لأن المُدعية لديها عجز في العدة المُسلمة لها وهي (١٥٠ لوح بلا يوود X ٦٠ بقيمة (٩,٠٠٠) تسعة ألاف ريال بالإضافة إلى ٦٤ جاك دعم X ٥٠ بقيمة (٣,٢٠٠) ثلاثة ألاف ومائتان ريال بالإضافة إلى ١٠٠٠X ٣ بقيمة (٣٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال، مجموع قيمة المفقودات (١٥.٢٠٠) خمسة عشر ألف ومائتا ريال) أمل من فضيلتكم بتعيين خبير هندسي من أجل تحديد الأضرار الناتجة من عدم الإنجاز وتقييم عمل المُدعية. وفي ٢٦/ ٤/ ١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: جميع ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم إنجاز موكلتي لكامل العمل فغير صحيح والصحيح ما ذكرناه في تحرير الدعوى من أنه (تم تنفيذ عدد (٦) فلل حديد ونجارة وصب، والفلل المنجزة من رقم (٣٥) إلى فيلا رقم (٤٠)، تم تنفيذ سقف الدور الأرضي نجارة لعدد (٦) فلل، وعدد (٤٥) عامود لعدد (٣) فلل، (١٥) عامود لكل فيلا؛ سعر السقف الواحد (٨,٠٠٠) ثمانية ألاف ريال، وسعر الأعمدة (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال للفيلا الواحدة؛ بمبلغ إجمالي قدره (٦٣,٠٠٠) ثلاثة وستون ألف ريال، تم استلام مبلغ (٣٠.٢٥٠) ثلاثون ألف ومائتان وخمسون ريال فقط منها، والباقي (٣٢.٧٥٠) اثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال) ودليل ذلك استلام الاستشاري المعين و موافقته على العمل المنجز بدون ملاحظات ولم يتم إنذار موكلتي خطياً طوال فترة العمل بناءً على البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين، وما ذكره من أن موكلتي لديها عجز في العدة المُسلمة لها فهذا غير صحيح والصحيح أنه تم الحجز على كامل العدة من قِبل الشركة الخُماسية وثم استلمها (...) من الشركة. وفي جلسة ٢٧/ ٤/ ١٤٤٤ه حضرت المدعية أصالة ووكالة كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٤٤ه الصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٤ه كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعية بتاريخ ٢٦/ ٤/ ١٤٤٤ه ثم قررت الدائرة ندب خبير هندسي في منصة خبرة لتقدير قيمة الأعمال المنفذة من المدعية حسب العقد المبرم بين الطرفين وأفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهم اختيار أحد الخبراء المعروضين في منصة خبرة، وأن عليهم تقديم جميع الأوراق والمستندات إلى الخبير، كما أفهمت الدائرة المدعية أصالة بأن عليها سداد أتعاب الخبرة على أن يتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية فاستعدت بذلك، وفي جلسة ١١/ ٥/ ١٤٤٤ه حضرت المدعية أصالة ووكالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن سدادها أتعاب الخبير فذكرت بأن أتعاب الخبير وقدرها (١٣.٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال وهذا المبلغ كبير لا تستطيع دفعه، وذكرت بأن لديها شهودا على تنفيذ الأعمال محل الدعوى وهم عدد من العمال الذين اشتغلوا معها في الفلل، فأفهمتها الدائرة بضرورة دفعها أتعاب الخبير حتى يتمكن الخبير من تقدير قيمة الأعمال المنفذة حسب العقد المبرم بين الطرفين، وأمهلتها الدائرة حتى الجلسة القادمة لدفعها وإلا فان الدائرة ستتخذ الإجراء الشرعي والنظامي، وفي جلسة ٢٥/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، ثم سالت الدائرة المدعية عن سداد أتعاب الخبرة؟ فذكرت بأنها لم تسددها حتى الآن، وذكرت بأنها تواصلت مع المدعى عليها ووعدتها بالسداد، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر ذلك وطلب الاستمرار في ندب الخبير، فنبهت الدائرة المدعية بأن عليها سداد الأتعاب قبل موعد الجلسة القادمة، وأفهمتها بأنها تمهلها للمرة الأخيرة، وفي جلسة ٩/ ٦/ ١٤٤٤ه حضرت المدعية أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها، ثم ذكرت المدعية أنها تصالحت مع المدعى عليها، وطلبت إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية أصالة قررت إثبات ترك وتنازلها عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه " يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله."، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعية قررت إثبات تركها لهذه الدعوى وتنازلها عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك) فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية/(...) سجل مدني رقم (...) عن دعواها المقامة ضد المدعى عليها/مؤسسة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث