حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430477080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470426902/1444
رقم الحكم:4430477080
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470426902لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430477080 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470426902 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٣/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خرسانة مسبقة الصنع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٣/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥,٥٠٣,٣٧٧) خمسة ملايين وخمس مئة وثلاثة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٤,٩٦٩,٤١٦) أربعة ملايين وتسع مئة وتسعة وستون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٦/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣٣,٩٦١) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: اتفاقية عقد بتاريخ 17 مارس من عام 2007م، وفاتورة رقم 15827 معدلة بتاريخ 07/06/2008م. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 03/06/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر عن المدعية وكيلها (...) بالوكالة رقم: (...) وهو محام حسب إفادته، كما حضر (...) وكيلا عن المدعى عليها بالوكالة رقم: (...) وهو ليس بمحام ولا قريب حسب إفادته فأفهمته الدائرة بأنها لن تقبل حضوره وترافعه وستعد موكلته غائبة استنادا للمادة (49) من نظام المرافعات الشرعية وما نص عليه نظام المحاماة، وسيعد سيرها في حق المدعى عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال لما جاء في صحيفتها، وللاطلاع على بيناته رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم 10/06/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة تفيد بتوصل طرفي الدعوى إلى صلح نصه: (إنه في يوم الثلاثاء 27 / 12/ 2022 الموافق 03/ 06/ 1444هـ تم بحمد الله وتوفيقه الاتفاق بين كل من: أولا: السادة / شركة (...) للمقاولات العنوان (...): حي (...) سجل تجارى: (...) ويمثله في هذه الاتفاقية السيد / (...) بصفته / الوكيل الشرعي للشركة. ويشار إليه فيما بعد (بالطرف الأول). ثانيا: السادة / شركة مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع المحدودة. سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في هذا العقد السيد / (...) الجنسية (...) سجل مدني رقم (...) بصفته / وكيل شرعي بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 27/01/1444هـ والتي بموجبها يحق له بها حق الإمهال. ويشار إليهما فيما بعد (بالطرف الثاني) التمهيد: - نظرا للدعوى المقامة من قبل الطرف الثاني ضد الطرف الأول في المحكمة التجارية بمدينة الرياض برقم 4470426902 لدى الدائرة التجارية الرابعة عشر والتي يطالب بها بقيمة متبقية من قيمة الخرسانة مسبقة الصنع التي تم طلبها من قبل لطرف الأول بمبلغ قدرة (533.961) خمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وواحد وستون ريال، ونظراً لفقد بعض المعلومات الحسابية لدى الطرف الأول ومن ضمنها حسابات الطرف الثاني ورغبتاً من الطرف الأول في انهاء وحل هذا النزاع صلحاً، عليه فقد ألتقت إرادة الطرفين على الآتي: - تم الاتفاق مع بين الطرفين على: البند الأول يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومتمماً لكامل بنودها وأحكامها، ويقرأ ويفسر معها، وله ما لها من القوة والنفاذ البند الثاني: أتفق الطرف الأول مع الطرف الثاني على جدولة وسداد المبلغ المستحق للطرف الثاني المشار اليه عاليه والذى يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. البند الثالث جدولة الأقساط: القسط الأول: 133.491 ريال يحل بتاريخ 01/01/2023م، القسط الثاني: 133.490 ريال يحل بتاريخ 01/02/2023م، القسط الثالث: 133.490 ريال يحل بتاريخ 01/03/2023م، القسط الرابع: 133.490 ريال يحل بتاريخ 01/04/2023م. البند الخامس: أتفق الطرفان على أن يكون السداد بموجب شيكات يصدرها الطرف الأول باسم الطرف الثاني بحيث لا تقبل أي شيكات تحرر لغير اسم الطرف الثاني الموضح في هذه الاتفاقية وان يكون باسم الطرف الثاني (شركة مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع المحدودة). البند السادس أتفق الطرفان على أنه بعد أن يقوم الطرف الأول بسداد كامل الأقساط المبينة في هذا الاتفاقية وبتمام قيمتها المالية إلى الطرف الثاني , عندها تبرء ذمة الطرف الأول تجاه الطرف الثاني بشكل كامل , ولذا لا يحق لأي طرف حينها توجيه أي مطالبة للطرف الآخر لأي أمر يتعلق بأي عقود أو أوامر شراء أو تعاملات مشار اليها بتمهيد هذه الاتفاقية أو لم يتم الإشارة إليها, فإن أي إجراء قضائي أو غير قضائي يُقام من قبل أحد الطرفين المذكورين تجاه الآخر (في نفس موضوع هذه الاتفاقية) يكون باطلاً نتاج ما سيكون لهذه الاتفاقية من اعتبارات تصالحية بين الطرفين المذكورين وتعتبر هذه الاتفاقية مخالصة نهائية بين الطرفين بعد انتهاء سداد كامل الأقساط لجميع الأعمال المنفذة حتى تاريخ هذه الاتفاقية. البند السابع يتعهد الطرف الأول بأنه وفي حالة إخلاله أو تأخره في سداد أي قسط من الأقساط المشار إليها أعلاه ولأي سبب من الأسباب، فتسقط جميع ما تم بالاتفاقية والمهل وتصبح حينها كامل المبلغ المتبقي مستحق السداد وواجب الأداء والسداد مباشرة للطرف الثاني كاملاً وفوراً ودون أي تأخير. البند الثامن يتعهد الطرف الثاني بإنهاء الدعوى المقامة ضد الطرف الأول صلحاً. البند التاسع حررت هذه الاتفاقية في مدينة (...) باللغة العربية من (2) نسختين أصليتين لكل طرف نسخة للعمل بها) ا.هـ. وبعرض ذلك على طرفي الدعوى أجاب كل واحد منهما بمفرده قائلا: نعم هذا ما اصطلحنا عليه ونطلب إثباته والإلزام به، هكذا أجاب كل واحد منهما، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣٣,٩٦١ ريال) يمثل قيمة توريد خرسانة للمدعى عليها، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث أقر أطراف الدعوى على اصطلاحهما على جدولة مبلغ المطالبة وتوقيعهما اتفاقية صلح تم ارفاقها عبر النظام، وحيث ثبت للدائرة اصطلاح طرفي الدعوى على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة على أربع دفعات شهرية، ومواعيدها: القسط الأول: 133.491 ريال يحل بتاريخ 01/01/2023م، القسط الثاني: 133.490 ريال يحل بتاريخ 01/02/2023م، القسط الثالث: 133.490 ريال يحل بتاريخ 01/03/2023م، القسط الرابع: 133.490 ريال يحل بتاريخ 01/04/2023م. وفقاً لما تم إيراده في وقائع الحكم، ولنص المادة (29) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك). عليه قررت الدائرة إثبات صلح الطرفين. نص الحكم: ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.