حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430458228
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430458228
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182525لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430458228 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470182525لعام1444ه المدعي: عبدالله على سعيد الغامدي المدعى عليه: شركة الأغذية العصرية لتقديم المشروبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/04/06 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم 44259446 وتاريخها 1444/01/13 هـ الصادرة من الوكالات الالكترونية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 431659477 وتاريخها 1443/04/06 هـ والصادرة من موثق، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (106.000) مائة وستة آلاف ريال مقابل المتبقي من قيمة توريد خضار وفواكه لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في عقد الاتفاق المبرم بينهما بالإضافة إلى فواتير وكشف حساب، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/04/20 هـ، وفيها حضر الطرفان المدونة بياناتهم سلفا، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: أولا: الدفوع الشكلية،١- لم تتحقق الدائرة من صفة موكلتنا في الدعوى وبالتالي فإننا ندفع بانعدام الصفة لموكلتنا في هذه الدعوى حيث أن المدعي ذكر انه تعاقد مع كيان تجاري آخر حسب العقد المرفق من قبله، وهو شركة مخزن الإعاشة لخدمات الإعاشة سجل تجاري رقم: (...)، والمدعى عليها موكلتنا تملك شركة الأغذية العصرية لتقديم المشروبات – شركة شخص واحد السجل التجاري رقم: (...) واستناداً استناداً للفقرة (1) من المادة (76) السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة.....، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وذلك لما نصت المادة: (93) من نظام المحاكم التجارية على: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية) وبالتالي فإن الصفة منعدمة لمخاصمة موكلتي ولا وجه نظامي لإقامة الدعوى في مواجهتها،٢- أن موكلتنا الشركة المدعى عليها لم تكن قد تأسست بعد عند تعاقد المدعي مع شركة مخزن الإعاشة حيث ذكر المدعي أن التعاقد بتاريخ: 08/04/1441هـ، كما ان موكلتي ليس لها أي معرفة بالمدعي ولا من يمثله، ولم يسبق لها التعامل معه، وتأسست بعد التعاقد سبب الدعوى بتاريخ: 18/06/1441هـ بالسجل رقم: (...) (مرفق-١)، ثانياًِ: الدفوع الموضوعية (الجواب على الدعوى): ننكر الدعوى جملة وتفصيلاً، ولا علاقة لموكلتنا الشركة المدعى عليها بالمدعي، ولم يتم التعامل معه من قبل، وحسب ما أرفقه من مستندات فإنه قد تعاقد مع شركة ذات ذمة مالية مستقلة عن المدعى عليها، كما انه وقت التعاقد لم يتم تأسيس الشركة المدعى عليها، ولكل ما تقدم أطلب من الدائرة الموقرة: الطلبات: ١- الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة للأسباب المنوه عنها استناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية. ٢- رد دعوى المدعي لعدم استحقاق ما يدعيه على المدعى عليها للأسباب المنوه عنها، هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فتبين بأن العقد المرفق من قبل وكيل المدعية مبرم مع شركة مخزن الإشاعة بينما الدعوى المقامة هنا من قبل المدعية ضد شركة الأغذية العصرية لتقديم المشروبات، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك ذكر بأن التعاقد مع مؤسسة مخزن الإعاشة وأن مالك المؤسسة ذاته هو مالك شركة الأغذية العصرية هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن مؤسسة مخزن الإعاشة مالكها مشاري الزهراني و مالك الشركة الأغذية العصرية هو رامي الصيعري، هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث تبين انتفاء الصفة في حق المدعى عليها في هذه الدعوى لأنها ليست طرفًا مباشرًا في التعامل، ولا يترتب لها حق مباشر فيه، لأنه لا علاقة لها مع المدعي في هذه الدعوى كما هو موضح في أوراق العقد المبرم بين الطرفين، إذ التعاقد تم إبرامه بين المدعي ومؤسسة مخزن الإعاشة، والدعوى المقامة من قبل المدعي عبر النظام على المدعى عليها شركة الأغذية العصرية لتقديم المشروبات، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من كون مؤسسة مخزن الإعاشة وشركة الأغذية العصرية لتقديم المشروبات مالكهما واحد، فهو دفع غير مقبول، إذ أن المؤسسة متعلقة بذمة مالكها بخلاف الشركات فلها كيان وذمة مالية مستقلة عن ذمة ملاكها، وذلك على فرض صحة ما دفع به، وبما أن العقد تم إبرامه مع مؤسسة مخزن الإعاشة وليس مع المدعى عليها، الأمر الذي يتقرر معه عدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم 4470182525 لإقامتها على غير ذي صفة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430458228 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470182525لعام1444ه المدعي: عبدالله على سعيد الغامدي المدعى عليه: شركة الأغذية العصرية لتقديم المشروبات شركة شخص واحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم الصادر في هذه الدعوى من الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار و استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 04 / 06 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وتبين عدم وجود اعتراض عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث تبين عدم وجود طلب استئناف على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه القضية، أو طلب متعلق بالدعوى، مما يمتنع معه جواز نظرها بحالتها الراهنة، و لاكتسابها الصفة النهائية بفوات مدة الاعتراض عليه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظرها لما هو موضح بالاسباب.