حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430459565

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41808914/1441
رقم الحكم:4430459565
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41808914 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430459565 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤١٨٠٨٩١٤ لعام ١٤٤١ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: " لقد سبق إقامة الدعوى المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٢٩٠٩) وتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٤٠هـ من المدعى عليها ضد المدعي، والمنظورة لدى الدائرة التجارية السابعة بشأن المطالبة بمحاسبة المدعي بصفته المدير التنفيذي لدى المدعى عليها مجموعة مؤسسات (...)، والقضية انتهت بالحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤١هـ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى المكتسب النهائية، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالآتي: أتعاب ومصروفات يتكبدها المتقاضي بسبب مماطلة الطرف الآخر بالإضافة الى إضاعته كثيراً من الوقت والجهد وذلك مما يوجب مسائلة المماطل وتعويض صاحب الحق رفعاً للضرر الواقع عليه جرّاء تعنت ومماطلة الطرف الآخر، ولما في إلجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله لنفقات ومصاريف الدعوى وما يبذل من مال للحصول على حقه، كما أن عدم الإلزام بالتعويض عن أضرار التقاضي يجعل المماطل يتمادى في مماطلته ويؤدي إلى اضطرار أصحاب الحقوق لترك المطالبة بحقوقهم وذلك لأنها تكلف عليهم نفقات قد تتعدى أحياناً الحقوق المطالب بها، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنه جرى فتح هذا المحضر بناء على البريد الوارد من وحدة الأداء والمتابعة بالمحكمة المبني على البريد الوارد من التفتيش القضائي والمتضمن وجود ملاحظة على هذه القضية تتمثل في أن القضية قيد النظر ولم يحدد لها موعد، وباطلاع الدائرة على حالة القضية في نظام تقاضي تبين أن الحالة: (بانتظار إعداد الدراسة) كما تبين أن الدائرة قد ذكرت بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤١هـ أن المدعي يطالب بأتعاب التقاضي المتعلقة بالقضية رقم (١٢٩٠٩) لعام ١٤٤٠هـ التي سبق أن حكمت بها الدائرة التجارية السابعة بهذه المحكمة وبموجب القرار المعتمد من أعضاء الدائرة برقم (١١٣٥٣٨٠) وتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤١هـ جرى إحالة القضية للدائرة المذكورة إلا أن الإحالة لم تتم وعليه تم تحديد هذه الجلسة وتبليغ الطرفين بها وبسؤال وكيل المدعي هل تم في القضية أي شيء بعد قرار الإحالة أجاب بأنه لم يتم على هذه القضية أي شيء وأنه لم يتابع القضية بسبب جائحة كورونا وأضاف أنه يتمسك بمطالبة المدعى عليه بأتعاب المحاماة، ونظراً لأن المدة المقررة لجواز إحالة القضية للدائرة المختصة بنظرها قد انقضت فإن الدائرة العشرون هي المختصة بنظرها وفقاً لقواعد التوزيع الداخلي، وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير د عواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في ١-الحكم المشار إليه أعلاه. ٢-عقد تقديم خدمات قانونية بتاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٤٠هـ، ولصلاحية للفصل في الدعوى جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية الأصلية المقيدة برقم (١٢٩٠٩) وتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٤٠هـ، استناداً إلى حكم الدائرة التجارية السابعة الصادر بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤١هـ، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوى عن طريق نظام أبشر بموجب تقرير التبليغات، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، استناداً إلى الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩-٦-٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار (التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) وأن من ذلك: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان يشترط لاستحقاق أتعاب المحاماة وجود خطأ من المدعي في قيد تلك الدعوى، وقد استقر العمل القضائي على أن للمتداعيين في تحمّل مصاريف الدعوى حالتين: إحداهما: أن يتحقق علمُه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوى، بسبب المخاصمة أو الجحد والمماطلة مع علمه بأنه مبطل. والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. وباطلاع الدائرة على القضية الأصلية والحكم الصادر فيها لم يظهر أن المدعى عليه قد أخطأ في إقامة تلك الدعوى خطأ يوجب إلزامه بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، ولم يتبين للدائرة كيدية دعواه، كما أنه لم يحكم في موضوع الدعوى وإنما حكم في الشكل لوجود عدة طلبات لا رابط بينها، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث