حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430448103
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470072588/1444
رقم الحكم:4430448103
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072588 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430448103 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470072588 لعام 1444هـ المدعي: علي ابن ظافر ابن عبدالهادي ال طه المدعى عليه: فهد ظافر عبدالهادي الشهري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (25,000) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة وإشراف)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استشارات أسرية، وقد بدأت الشراكة في 01/10/1440ه الموافق 04/06/2019م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 01/10/1440هـ. الموافق 04/06/2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث قام المدعي بسداد رأس مال المركز كاملاً للمدعى عليه، بالإضافة لمبالغ أخرى تصل إلى (800,000) ثمانمائة ألف ريال، وقام المدعى عليه بتاريخ 24/08/1440هـ. بتأسيس المركز محل العقد باسم (مركز مؤتمن الأهلية) سجل تجاري رقم (...)، وتم إثبات شراكة المدعي في هذا المركز بموجب الصك بالرقم (439207131)- ظل المركز ومنذ تأسيسه في 24/08/1440هـ. وحتى تاريخه تحت إدارة وإشراف المدعى عليه، ولم يُمكن المدعى عليه المدعي من ممارسة حقه كشريك في الاطلاع على حسابات المركز ووضعه المالي فضلاً عن منعه للمدعي من القيام بدوره الذي كفله له عقد الشراكة. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. وبقيد الدعوى قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي أماني ناصر بن عايض المطيري بموجب الوكالة رقم:(441162501) كما حضر وكيل المدعى عليه منصور مبارك حسين السبيعي بموجب الوكالة رقم:(44774318)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ قدمت صحيفة الدعوى محرره هذا نصها:(أولاً: بتاريخ 1/10/1440هـ. الموافق 17/6/2019م تعاقد موكلي مع المدعى عليه بموجب عقد مكتوب على انشاء وتأسيس مركز استشارات أسرية (شراكة بينهما بالنصف) للعمل في نشاط مراكز الارشاد الأسري الأهلي برأس مال مبلغ وقدره (25,000 ريال)، على أن يقوم موكلي بالتمويل كاملاً ويقوم المدعى عليه بالعمل، (مرفق1- صورة من العقد). ثانياً: قام موكلي بسداد رأس مال المركز مبلغ (25,000 ريال) كاملاً للمدعى عليه، بالإضافة لمبالغ أخرى تصل إلى (800) ألف ريال، وقام المدعى عليه بتاريخ 24/8/1440ه بتأسيس المركز محل العقد باسم (مركز مؤتمن الأهلية) سجل تجاري رقم (...)، وتم اثبات شراكة موكلي في هذا المركز بموجب الصك بالرقم (439207131) الصادر من الدائرة التجارية العشرون، (مرفق2- صورة الصك). ثالثاً: ظل المركز ومنذ تأسيسه في 28/8/1440هـ. وحتى تاريخه تحت إدارة واشراف المدعى عليه، ولم يمكن المدعى عليه موكلي من ممارسة حقه كشريك في الاطلاع على حسابات المركز ووضعه المالي فضلاً عن منعه لموكلي من القيام بدوره الذي كفله له عقد الشراكة، ورفض اجراء أي محاسبة أو تمكين مكتب المحاسب القانوني الذي تم الاتفاق عليه من حسابات المركز واعداد قوائم مالية لفترة عمله، مما حدا بموكلي الى مخاطبة المدعى عليه بتاريخ 27/1/1444هـ. طالباً فض هذه الشراكة وفقاً للفقرة (12) من البند (رابعاً) من العقد المبرم بينهما، (مرفق3- صورة من خطاب موكلي بطلب فض الشراكة للمدعى عليه) خامساً: وبما ان طرفي الدعوى شقيقين فقد تم اللجوء لمنصة تراضي للمصالحة إلا انه تم توجيهنا برفع الدعوى مباشرة للمحكمة التجارية (مرفق5- صورة من رد منصة تراضي). الطلبات: عليه وتأسيساً على ما سبق فإنني التمس من فضيلتكم الحكم بالآتي:1/ اثبات فض الشراكة بين موكلي والمدعى عليه. 2/ انتداب مكتب محاسب قانوني لإعداد حسابات ختامية للمركز توضح حقوق كل طرف وتصفية الشراكة. 3/ إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة مبلغ (100,000ريال) مائة ألف ريال.)، وبسؤالها عن اسانيدها على دعواها؟ احالت على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى والاسانيد على وكيل المدعى عليه ؟ قدم مذكرة جوابية:(أولاً: نؤكد لفضيلتكم بأن موكلي السيد/ فهد بن ظافر آل طه الشهري لم ينكر يوماً شراكة أخيه المدعي معه في المركز بنسبة 50%، ولم ينكر عقد الشراكة المبرم بينهما في 14/10/1440هـ. الموافق 17/06/2019م، ونشير بأن الحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الذي قضى بإثبات الشراكة كان بناءً على إقرار موكلي بالشراكة. ثانياً: ما يدعيه المدعي بأن موكلي لم يمكنه من ممارسة حقه كشريك في الاطلاع على حسابات المركز ووصفه المالي، ومنعه من القيام بدوره المنصوص عليه في عقد الشراكة، هو ادعاء مرسل يفتقر للسند والدليل، ويجافي الحقيقة، حيث أن المدعي قد قام بمهامه أثناء تأسيس المركز وكان مطلع على الحركة المالية بالمركز وكانت تحت إشرافه وتوقيعه مع تفعل (اليوزر) الخاص به على حساب المركز في بنك البلاد وتفعيله على جواله بحيث يكون للمدعي جميع الصلاحيات في إدارة الحساب من تاريخ فتح حساب المركز مباشرةً، ثم بعد ذلك انقطع المدعي بسبب راجع إليه وحده رغم طلب موكلي المتكرر بالحضور ومباشرة مهامه الموكلة إليه، ولدينا ما يثبت ذلك في حال طلبت الدائرة ذلك. ثالثاً: إن المدعي يطلب فض الشراكة القائمة بينه وموكلي والمخارجة منها وتصفية حصته البالغة 50% من الشراكة، فإن موكلي يوافق على فض الشراكة وتصفية حصة المدعي المذكورة ومخارجته منها، موكلي على استعداد لشراء حصة المدعي بعد تقييمها من قبل الخبير المحاسبي المنتدب من المحكمة وموافقته عليها. رابعاً: ترتيباً على ما سبق ذكره، فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي:1- فض الشراكة القائمة بين المدعي والمدعى عليه.2- قيام الدائرة الموقرة بالإشراف على تعين الخبير المحاسبي بموافقة الطرفين لتحديد الحصص، وتقديم تقرير محاسبي قائم على الأصول المحاسبية المتعارف عليها.3- موكلي على استعداد لشراء حصة المدعي بعد تقييمها من قبل الخبير المحاسبي وموافقته عليها لها قائمة سياق)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي ؟ أجابت قائلة: أن موكلي لا يمانع بيع حصته للمدعى عليه على أن يتم تحديد قيمتها من قبل خبير محاسبي تندبه المحكمة، وعليه قررت الدائرة الكتابة لمنصة خبرة لندب خبير محاسبي لفض الشراكة وتقبيم المؤسسة محل الدعوى، وتم تأجيل الجلسة.ثم في جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر المشار إليهما أعلاهـ، وقررت وكيلة المدعي قائلة: أن موكلي يطلب ترك الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في: إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). 2- تصفية حصة المدعي التي تمثّل 50 % من الشراكة محل الدعوى بسبب إثبات فض الشراكة بين المدعي والمدعى عليه استنادا على العقد. 3- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه جابته في: الدفع بأن ادعاء وكيلة المدعي بأن المدعى عليه لم يمكن المدعي من ممارسة حقه كشريك في الاطلاع على حسابات المركز ووصفه المالي، ومنعه من القيام بدوره المنصوص عليه في عقد الشراكة، هو ادعاء مرسل يفتقر للسند والدليل. وتأسيساً على ما سبق، وبما أن وكيلة المدعية قررت لاحقاً بأن المدعي يطلب ترك الدعوى، واستنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شَفَهِيًّا في الجلسة وإثباته في ضبطها". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي علي ابن ظافر ابن عبدالهادي ال طه هوية رقم (...) لدعواه في هذه القضية، وبالله التوفيق.