حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430448538
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470349276/1444
رقم الحكم:4430448538
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470349276 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430448538 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٩٢٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٢م، وهو تاريخ نشوء الحق، بدأت شراكة المدعي مع المدعى عليه في شركة مضاربة ليست في عقار معين، وقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٦,٢٢٦) ستة وخمسون ألفاً ومئتان وستة وعشرون ريالاً، وقام المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع للمدعي شيئاً، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم مصداقية المدعى عليه، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة، وخطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم جديته، وطالب بإلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال وقدره (٥٦,٢٢٦) ستة وخمسون ألفاً ومئتان وستة وعشرون ريالاً، ودفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (١٩٦,٠٠٠) مئة وستة وتسعون ألف ريال، عن الفترة من التاريخ ١٤٣٩/٠١/٢هـ وحتى ١٤٤٤/٠٢/٢٦هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٦هـ، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٣,٠١٧) مئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعة عشر ريالاً، وتصفية حصة المدعي كاملة من الشراكة محل الدعوى، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه حكم قضائي صادر من الدائرة الحقوقية الرابعة عشر في المحكمة العامة بالرياض، بعدم الاختصاص النوعي لهذه الدعوى برقم (٤٠١٠٦٩٣٧٠) وبتاريخ ١٠ /٤ /١٤٤٠هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدَّعى عليه، ولم يحضر مُمثل المدعي رغم تبلغه، وبما أن المدة المحددة لعقد هذه الجلسة قد مضى ولم يحضر المدعي وعليه قررت الدائرة شطب القضية، ورفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، والمدعى عليه أصالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال وقدره (٥٦,٢٢٦) ستة وخمسون ألفاً ومئتان وستة وعشرون ريالاً، ودفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (١٩٦,٠٠٠) مئة وستة وتسعون ألف ريال، عن الفترة من التاريخ ١٤٣٩/٠١/٢هـ وحتى ١٤٤٤/٠٢/٢٦هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٦هـ، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٣,٠١٧) مئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعة عشر ريالاً، وتصفية حصة المدعي كاملة من الشراكة محل الدعوى، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن الدعوى الماثلة قد قيدت ولم يتم فيها إخطار المدعى عليها بالدعوى، ولما نصت عليه المادة الثانية والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١هـ (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام) كما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ نصت على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.