حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430458794
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470145224/1444
رقم الحكم:4430458794
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470145224 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430458794 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470145224 لعام 1444 هـ المدعي: شركة خليج أطلس المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة اللجام العربي للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إشارة الى القضية رقم (...) والمقامة من موكلتنا شركة خليج أطلس المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مجموعة اللجام العربي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) نفيد فضيلتكم بما يلي: 1- انه سبق وان تم رفع دعوى على المدعى عليها بالمحكمة التجارية بالدمام برقم 40814243 والصادر بها حكم من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ 21-05-1442هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه فهد سعود آل سعود صاحب مجموعة اللجام العربي بأن يدفع للمدعي فهد سعد عوض العتيبي صاحب مؤسسة اطلس للأعمال مبلغ وقدره (62,000) اثنان وستون ألف ريال سعودي. 2- أنه عند تقديم طلب التنفيذ على الحكم المدون أعلاه تبين انتقال ملكية المؤسسة من فهد سعود آل سعود الى نوف فهد آل سعود مما ترتب عليه عدم قبول طلب التنفيذ.3- أنه تم إخطار المدعى عليها بتاريخ 29-10-1443هـ لمطالبتها بسداد المبلغ محل المطالبة إلا أنه لم يتم التجاوب وسداد المبلغ، مما اضطرنا الى استكمال الإجراءات القضائية، ومما تقدم واستناداً لنص المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية نص الحاجة منه (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات).عليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (62,000) ريال سعودي" وحصرت دعوى موكلتها في ذلك، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصلها ما جاء في الجلسة المؤرخة في 04/ 06/ 1444هـ وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى، أحالت إلى ما سبق، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: ان المؤسسة لم تنتقل لموكلتي بما لها وما عليها بمحض إرادتها أو عقد مبايعة، وإنما انتقلت لها عن طريق الإرث بسبب وفاة والدها رحمة الله عليه فبتالي يكون الضامن لهذا الدين المطالب به من قبل المدعية هو من تم معه الاتفاق بمحض ارادته (المالك السابق) وليس لموكلتي علاقة شخصية كضامن سوى أنها ستحاول جاهدة سداد هذا الدين الذي على المؤسسة" ا.هـ، ثم عقبت وكيلة المدعية قائلة: أن المدعى عليها أقرت بانتقال المؤسسة لها وحيث ان ما دفعت به في موضوع التعاقد فانه تم الفصل فيها بحكم نهائي واجب النفاذ باستحقاق موكلتنا للمبلغ أما ما يخص ادعاءها بأن انتقالها لم يكن بمحض ارادتها فهذا غير صحيح وعليه فإننا نتمسك بالزام المدعى عليها بسداد المبلغ محل المطالبة بالتضامن استناداً للمادة (9) من نظام الأسماء التجارية نص الحاجة منه (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات" ا.هـ، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعوى موكلتها بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها مالكة المؤسسة المدعى عليها بتضمينها مع المالك السلف بأن تدفع مبلغاً قدره (62,000) اثنان وستون ألف ريال، لقاء أعمال مقاولة، وأجاب وكيل المدعى عليها بما مفاده: " أن المؤسسة انتقلت لموكلتي عن طريق الإرث بسبب وفاة والدها رحمة الله عليه، وليس لموكلتي علاقة شخصية كضامن سوى أنها ستحاول جاهدة سداد هذا الدين الذي على المؤسسة" وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها نسخة من صك الحكم الصادر من الدائرة العاشرة في هذه المحكمة المكتسب للقطعية-مرفق في ملف القضية- المتضمن الحكم بإلزام المالك السابق للمؤسسة المدعى عليها بمبلغ المطالبة محل هذه الدعوى لصالح المدعي قبل تحول مؤسسته إلى شركة، ولأن مؤسسة المدعى عليها آلت ملكيتها لمالك آخر، ولم تمض خمس سنوات على تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري، كما لم يدفع بشيء حيال إخطار الغير واستفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام الأسماء في حق الغير إذا انتقلت الملكية لمالك آخر، و استنادا إلى المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية المتضمنة ما نصه: " من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري" ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليها من انتقال ملكية المؤسسة بالإرث لموكلته، فلم يفرق النظام بين انتقال المؤسسة بالبيع أو التنازل أو الإرث ونحو ذلك، والنص يبقى على عمومه مالم يرد المخصص، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها نوف بنت فهد بن سعود آل سعود صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة مجموعة اللجام العربي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة خليج أطلس المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (62,000) اثنان وستون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.