حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430425825
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:3483506/1434
رقم الحكم:4430425825
سنة الحكم:1434
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 3483506 لعام 1434 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430425825 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٣٤٨٣٥٠٦ لعام ١٤٣٤ هـ المدعي: مصنع (...) للدهانات المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها حاصلها: أن المدعية وردت بضاعة دهانات لمحل المدعى عليها بمبلغ: (٢٦٨،٢٠٢) مائتان وثمانية وستون ألفًا ومائتان وريالان، سددت المدعى عليها جزء من هذا المبلغ، وبقي في ذمتها مبلغ: (١٤٢,٩٤٢.٧٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وأربعون ريالًا وخمس وسبعون هللة، وطلب إلزامها بهذا المبلغ المتبقي في ذمتها، وبعد نظرها من قبل الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة؛ أصدرت حكمها ونصه: حكمت الدائرة غيابيًا بإلزام المدعى عليها فائزة (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مائة و اثنان و أربعون ألفا و تسعمائة و اثنان و أربعون ريالا ، وبعد طلب المدعي استئناف الحكم وجوباً جرى تأييده من محكمة الاستئناف، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بلائحة التماس إعادة النظر، المتضمنة صدور الحكم في حق موكلته غيابيًا؛ حيث لم تبلغ موكلته بالحضور، وأنه يطعن في صحة السندات المقدمة من قبل الملتمس ضدها، فقبلت دائرة الاستئناف الالتماس شكلاً وعدلت عن حكمها بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الغيابي، وأحالت ملف القضية للدائرة الابتدائية للنظر فيها وفقاً للمستجد بالالتماس، وعليه؛ عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في: ١٣/ ٥/ ١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها الملتمسة أو من يمثلها شرعاً، وذكر الحاضر بأن بينته تتمثل في كشف حساب غير موقع من المدعى عليها، وقرر طلبه يمين المدعى عليها الحاسمة على نفي أي مبالغ في ذمتها لموكله وأنه يكتفي بتلك اليمين، ونظراً لعدم حضور المدعى عليها؛ فقد قررت الدائرة إبلاغها بطلب أداء اليمين للجلسة القادمة، فجرى ذلك، وفي جلسة ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها أصالة ووكلاؤها، وأكد المدعي وكالة على طلب اليمين من المدعى عليها على نفي الدعوى واستحقاق موكله في ذمتها أي مبلغ، وأنها لم تتعامل معه أو تفوض أحدًا للتعامل معه، وبعرضها على المدعى عليها أصالة بعد تخويفها بالله ثم بخطر اليمين أبدت استعدادها للدائرة ثم حلفت بعد الإذن لها قائلةً: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنه ليس للمدعي (...) مالك مصنع (...) للدهانات في ذمتي أي مبلغ، وأنني لم أتعامل معه، ولم أفوض أحدًا ينوب عني في التعامل معه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، هكذا حلفت. وعليه؛ رفعت الجلسة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٤٢,٩٤٢.٧٥) مائة واثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وأربعون ريالًا وخمس وسبعون هللة؛ يمثل الباقي من قيمة دهانات وردتها موكلته للمدعى عليها، ولأن المدعى عليها قد أوردت في التماسها نفي الدعوى أو استحقاق المدعي لأي مبلغ في ذمتها، ولأن وكيل المدعي طلب يمين المدعى عليها الحاسمة، وحيث نص نظام الإثبات في الفصل الثاني المتعلق باليمين الحاسمة من الباب الثامن وفي المادة م/٩٦ على أنه: يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. ونظمت المواد التالية لتلك المادة أحكام اليمين الحاسمة، ولكون المدعي وكالة قد طلب توجيه اليمين للمدعى عليها على نفي الدعوى واستحقاق موكله في ذمتها أي مبلغ، وأنها لم تتعامل معه، أو تفوض أحدًا للتعامل معه، مستوفياً بذلك ما نصت عليه المادة م/١٠١ من نظام الإثبات والتي تنص على أنه: يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. ، وحيث عرضت الدائرة اليمين على المدعى عليها وذكرتها بخطر اليمين ومغبتها حال عدم التزام الصدق في أداءها، فأبدت المدعى عليها استعداها وأدتها وفق الصيغة الواردة في الوقائع؛ وحيث نصت المادة م/٩٨ على أنه: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه... ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم: (٣٤٨٣٥٠٦) والمقامة من المدعي مصنع (...) للدهانات سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها/مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.