حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430430948
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٤٣٥٧٠٧/١٤٤٤
رقم الحكم:4430430948
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435707 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430430948 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٧٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أكدت ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة: طلبت الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره(٢٥.٠٠٠)ريال، يمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى رقم (٤٣٩٠٥٧٥٣٨) والتي كان فيها المدعي مدعاً عليه وانتهت القضية برفض الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بأنه رفع الدعوى للمطالبة بحقه وباطلاع الدائرة على الحكم تبين عدم ظهور الحق في بداية الدعوى وتم الفصل فيها بناء على أخذ اليمين وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال؛ تعويضًا عن أتعاب المحاماة للدعوى(٤٣٩٠٥٧٥٣٨)والتي كان فيها المدعي مدعاً عليه وانتهت القضية برفض الدعوى، وبما أن المتقرر قضاء تغريم الخصم ما تكبده الطرف الطرف الاخر لاثبات حقه أو دفع الضرر عن نفسه، وبما أن المتقرر كذلك عدم استحقاق أتعاب المحاماة إلا في حال ثبوت الحق محل الدعوى قبل رفع الدعوى، وبما أن الحق في الدعوى الأصلية لم يكن ظاهرا، ولم يقدّم فيها طرفي الدعوى بينات قاطعة، بل وفصلت فيها الدائرة بأخذ اليمين، مما يجعل حق المدعي في المطالبة بحقه المتوقع ثابت، وينتفي معه قصد الاضرار؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٣٥٧٠٧)؛ لما هو موضح بالأسباب.