حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430449591
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470022743/1444
رقم الحكم:4430449591
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022743 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430449591 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470022743 لعام 1444هـ المدعي: عمر ادريس عبدالله الدلح المدعى عليه: أماني عبدالرحمن ابراهيم حجازي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي عمر بن معوضه بن سعيد القحطاني صاحب الهوية رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، يطلب فيها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٤٥٨,٠٠٠) أربعمائة وثمانية وخمسون ألفًا ريال للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعي عليها في تسليم رأس المال والأرباح) استنادًا على (كشف حساب بنكي) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مدفوع بالكامل)، قيدت قضية، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 15/3/1444هـ حضر المدعي أصالة، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (433054165)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية , وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على ما ورد في ملف القضية، وبسؤاله عن مستنداته أحال على مرفقاتها، وبسؤاله من الشخص الذي اتفق معه فأجاب بأنها المدعى عليها ومن معها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة بأن موكلتي لم تتفق مع المدعي وليس لها علاقة بالتعامل سوى أن حساب المؤسسة باسمها وتطلب إدخال محمد زاهر الطحان، كما وجهت سؤالا للمدعي هل المدعى عليها هي التي اتفقت معك؟ فأجاب اتصلت بي امرأة ولا اعرف هل هي أماني أو لا ولكن كانت تقول إنها أماني من شركة التداول، وحينها استشهدت وكيلة المدعى عليها بحكم الدائرة السابق في القضية رقم (439009492) واكتفى أطراف الدعوى بما قدموا، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 21/4/1444ه حضر المشار اليهم بعاليه، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن توضيح دفعها فأفادت بأن موكلتها لم تتعاقد مع المدعي وأن المتصرف بالحسابات وسجل المؤسسة هو زوجها محمد زاهر الطحان، وطلبت مهلة لتقديم البينة على ذلك، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت بأن تعامل موكلي مع المدعى عليها بموجب الحوالة على حساب مؤسستها وموكلها غير مسؤول عن تمكين المدعى عليها لغيرها في إدارة الحسابات وعند ذلك أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها لتقديم البينات المذكورة قبل تاريخ 27/4/1444هـ، ولوكيلة المدعي مناقشتها قبل تاريخ 4/5/1444هـ، والله الموفق. وفي 3/6/1444هـ حضرا المشار إليهما بعاليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على المستندات المقدمة في القضية، وحيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٥٨,٠٠٠) أربعمائة وثمانية وخمسون ألف ريال، بناء على أنه تعاقد معها على أن تضارب له بموجب عقد شراكة شفهي بينهما تم عن طريق الاتصال، وبموجبه حوّل لها هذا المبلغ على حساب مؤسستها، وبما إن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد فلم تحوّل الأرباح ولم ترجع رأس المال ولم توضّح أي شيء بخصوص التعامل يطلب المدعي رد رأس المال المدفوع، وحيث إن المدعى عليها أنكرت الشراكة، وأنكرت تعاملها مع المدعي، وقررت أنها لا تعلم عن المبلغ الذي دخل في حسابها، حيث إن الحسابات والمؤسسة كانت تحت تصرف محمد زاهر الطحان، والذي أدين بالنصب والاحتيال في حكم المحكمة الجزائية المرفق في الدعوى، وبناء على ما سبق فالدائرة إذ تنظر في طلب المدعي حيث إنه يطلب إرجاع رأس المال بناء على شراكته مع المدعى عليها إلا أن الشراكة لم تثبت ولم تثبت صفة المدعى عليها في هذه الشراكة؛ الأمر الذي يلزم منه إثبات شراكة المدعي مع المدعى عليها أولاً، ثم الرفع بالمطالبة بما ينبني عليها كطلب رد رأس المال، ما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ عمر ادريس عبده الدلح هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ أماني عبدالرحمن ابراهيم حجازي هوية وطنية رقم (...) لرفع الدعوى والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.