حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430415265

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470391389/1444
رقم الحكم:4430415265
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391389 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430415265 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470391389 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: بوفية (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٦م حتى ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٦م إلى ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 25/5/1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيل المدعية بالوكالة رقم:(...) وتاريخ (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفي سبيل التحقق من الشروط الشكلية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبق اللجوء إلى المصالحة فأجابت نعم سبق أن ذهبنا وانتهت بعدم المصالحة هكذا أجابت وبسؤالها عما يثبت ذلك أجابت قائلة: ما عندي ما يثبت ذلك هكذا أجابت ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وحيث نصت المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: "تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى..."، وحيث نصت المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة" وحيث إن هذه الدعوى مندرجة تحت الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر من اللائحة. وحيث نصت المادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على كيفية التحقق من سبق اللجوء إلى المصالحة فقد نصت على: "يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو بتقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"؛ ولأن وكيلة المدعية لم تثبت سبق اللجوء إلى المصالحة؛ ولأن سبق اللجوء إلى المصالحة ينطوي على أمور هامة قصدها المنظم، ومن أهمها انتهاء كثير من المنازعات من غير اللجوء إلى المحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة في القضايا التي لا تنتهي بالمصالحة؛ كونها أقل بوجود المصالحة، وبما أن سبق اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى واجب، وعليه فهذه الدعوى تكون غير مقبولة، ولا ينال من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة (59) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على: "تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة من هذه المادة" فهذه الإحالة لا تتضمنها الحالة التي نحن بصددها، لأن المادة (21) لم تتعرض لقبول الدعوى مع عدم وجود ما يثبت سبق اللجوء إلى المصالحة، بل ذكرت أحكاما تتعلق بقبول القيد إذا كانت الصحيفة مستوفية للمادة (20) من النظام أو بعدم قبول القيد لعدم الاستيفاء، ولم تتعرض لحالة قبول القيد مع عدم الاستيفاء، وحيث إن الدائرة القضائية أصالة هي المسؤولة عن تطبيق أحكام النظام، وهي التي تراقب تطبيق النظام في حال عدم التزام الإدارة المختصة بتطبيقه، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى في القضية رقم: (4470391389)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث