حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430406619

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470302158/1444
رقم الحكم:4430406619
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302158 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430406619 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470302158 لعام 1444 هـ المدعي: شركه تسويق الدواء المحدودة المدعى عليه: شركة بلسم مملكة الدواء الطبية الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (21,113) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها أدوية، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ:1444/05/04هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر ت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (442255481) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (186327732) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عن بحث مساعي الصلح مع المدعى عليها فقررت أنه تعذر الصلح مع المدعى عليها هكذا أجابت ثم سألتها الدائرة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت بأنها تحصر طلبها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره واحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريالًا هكذا أجابت ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في كشف حساب ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. هكذا ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فأجابت قائلة إنه بتاريخ 1439/11/19هـ الموافق 2018/08/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع بضاعة (أدوية) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/11/19هـ الموافق 2018/08/01م بثمن إجمالي قدره (21,113) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/24هـ الموافق 2018/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع هكذا أجابت وبعد اطلاع الدائرة على كشف الحساب المرافق تبين أنه ممهور بختم منسوب لــــ صيدلية بلسم مملكة الدواء 13 وسجلها التجاري (...) وسجل المدعى عليها في هذه الدعوى (...) وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة إن هذا فرع للمدعى عليها هكذا أجابت فجرى إفهامها بأن عليه تزويد الدائرة عبر تبادل المذكرات بالمستخرج التجاري التفصيلي للمدعى عليها الذي يبين فروع الشركة ومنها الفرع الذي جرى معه التعامل خلال ثلاثة أيام ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية:حنان مرزوق تومان القحطاني هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (442737184) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (187755901)، وبطلب الإجابة من الحاضرة عما استمهلت من أجله الدائرة في الجلسة الماضية من إحضار المستخلص التجاري التفصيلي للمدعى عليها والذي يبين فروع الشركة ومنها الفرع الذي جرى معه التعامل في هذه الدعوى والمختوم بختمه وهي صيدلية بلسم مملكة الدواء (13) فأجابت بأنه بعد الرجوع إلى وزارة التجارة للاستعلام عن سجل المدعى عليها أفادت الوزارة بأن السجل موقوف ولا يمكن طلب مستخرج تفصيلي بشأن السجل الرئيسي وفروعه، ثم عقبت بأنها لم تستطع تقديم الدعوى ابتداءً على الصيدلية بسبب أن ناجز رفض تقييد الدعوى على الفرع (الصيدلية) وأفهمها بان تكون في مواجهة الشركة المدعى عليها وباطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها فقد تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره وحيث إن التحقق من صفة طرفي الدعوى من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان اكتمال بيانات صحيفة الدعوى وصحة ما ورد فيها، من الأمور اللازمة للسير في الدعوى بشكل صحيح، وإن الدائرة تنظر وتحكم فيها ولو لم يثره الأطراف استناداً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبالاطلاع على ما أرفق في ملف الدعوى تبين أن الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة وأن لا صفة للمدعى عليها بما يخص هذه الدعوى، حيث إن الرفع على غير ذي صفة في الدعوى يمنع السير في الدعوى، وقد ثبت للدائرة بأن الصفة متوجهة في حق صيدلية بلسم مملكة الدواء 13سجل تجاري رقم (...) كما هو موضح في كشف الحساب المرفق في ملف الدعوى؛ مما ترى معه الدائرة أنه لا يمكن تجاوز ذلك وأن المدعية بذلك قد خالف أمرا واجبا، استنادا على المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية في الفقرة الثانية منها على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أــ بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (4470302158)، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث