حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430456599

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356499/1444
رقم الحكم:4430456599
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356499 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430456599 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٤٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) وشركاؤه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه المنيوم، بثمن إجمالي قدره (٣٧,٥٥٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى تعهد بالسداد وسند لأمر. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٥٥٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه، وأكد وكيل المدعية بأنه قام بإدخال رقم إقامة المدعى عليه وظهر اسم المدعى عليه بالإنجليزي ولم يتمكن من تحويله إلى عربي لأن النظام لا يسمح بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع تذكرة لحل الإشكال، وسألت الدائرة عن عمل المدعى عليه فأجاب بأنه يعمل أعمال مقاولات لحسابه الشخصي، وسألته الدائرة عن الدعوى فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة، وذكر بأنه يعمل سابق لدى مؤسسة (...). وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد من طرفي الدعوى استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥هـ: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ حدد اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (١) و (٢) والتي نصت (١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.)، وبما أنه لم يثبت للدائرة امتهان المدعى عليه للأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة (٢) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وصفة التاجر صفة عارضة والأصل في الأمور العارضة العدم. ولم تقدم المدعية بينة على امتهان المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة عدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمدة عشر أيام بناء على ما ورد في المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث