حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531192246
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571455723/1446
رقم الحكم:4531192246
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571455723 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531192246 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٥٧٢٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية عقدت عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـ مبلغ أطرافها إلكترونياً بذلك؛ حضرت فيها وكيلة المدعية/(...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ: ٢٠/ ٩/ ١٤٤٧هـ، الصادرة من الموثقين، كما تبين للدائرة بأن المدعى عليه لم يحضر فعلياً رغم تحضيره لنفسه عبر نظام ناجز للجلسة، وبسؤال المدعية وكالةً عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، المتضمنة أنها تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣,٠٢٣.٩٢) ثلاثة آلاف وثلاثة وعشرون ريالاً واثنان وتسعون هللة؛ يمثل ثمن أدوية طبية موردة للمدعى عليه، كما تطلب التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وذكرت أن تاريخ ابتداء التعامل ٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ، وأن بينتها على استحقاق مبلغ المطالبة مستندات مختومة، وتشير الدائرة إلى مذكرة الدفاع الأولى والمقدمة من المدعى عليه أصالة بتاريخ: ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٥هـ والمتضمنة أن المدعية لم ترفق الاتفاق المكتوب بين الطرفين المتعارف عليه بين التجار، وأن مندوب المدعية قد ترك مجموعة من مستحضرات العناية بالشعر للبيع تحت التصريف وذلك بموجب الفاتورة المؤرخة في ١/ ١١/ ٢٠٢٢م وهو خلاف التاريخ المذكور في صحيفة الدعوى، وأضاف أنه بتاريخ ٢٤/ ٣/ ٢٠٢٤م تلقى خطاب من الشؤون القانونية لدى المدعية يطلب تسديد المبلغ محل المطالبة دون أن يرفق بخطابهم مستندات تثبت استحقاقه، وبالاستفسار عن اسم المندوب ذكروا أنه (...) والصحيح أن الفاتورة موضح فيها أن المندوب (...) وعندما تم بعث الفاتورة لهم أفادوا بأن الشركة قامت بإنهاء خدماته بدون إشعاره، وأضاف أن الشركة قد تركت بضاعتها فترة طويلة لدى المندوبين، وانتهى إلى طلبه تعميد الجهة المسؤولة لبعث المندوب لاستلام البضاعة الموجودة مع خطاب تتحمل فيه الشركة مسؤولية لو راجعهم المندوب (...) مطالباً بقيمة البضاعة. وبسؤال المدعية وكالةً عن بينة موكلتها على دعواها؟ فقررت بأن كشف الحساب المذيل بختم الصيدلية المملوكة للمدعى عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وعدم حضور المدعى عليه للجلسة المنعقدة لنظر الدعوى ونظر الدائرة للدعوى حضورياً استناداً لنص المادة (٣١/١) من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبما أنّ المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣,٠٢٣.٩٢) ثلاثة آلاف وثلاثة وعشرون ريالاً واثنان وتسعون هللة؛ يمثل ثمن أدوية طبية موردة للمدعى عليه، وبما أن بينة المدعية على دعواها كشف الحساب المذيل بختم الصيدلية المملوكة للمدعى عليه بأنه مطابق مما تعده الدائرة دليلاً كتابياً يثبت به المبلغ المدعى به، إذ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ...إلخ)، كما أن المدعى عليه تقدم برده الذي تضمن إقراره الضمني بوجود البضاعة لديه وعدم تسليمه لثمنها، كما أن ما ذكره في مذكرته غير مؤثر على ما انتهت له الدائرة من الحكم الوارد أدناه، أما بشأن طلب التعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وحيث أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه كان مماطل في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبيّن للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليه، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث أن المبلغ الذي طلبته وكيلة المدعية في مقابل أتعاب الترافع غير مناسب وبما أنه أمر تقديري للدائرة فقد قدرته الدائرة مبلغًا قدره: (١,٠٠٠) ألف ريال، موازنة ما بذل من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، ولذلك فقد انتهت الدائرة إلى الحكم أدناه. وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو ثلاثة آلاف وثلاثة وعشرون ريالاً واثنان وتسعون هلـ(٣.٠٢٣،٩٢)ـلة، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -حضورياً ونهائياً- بإلزام المدعى عليه(...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك صيدلية (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره ثلاثة آلاف وثلاثة وعشرون ريالاً واثنان وتسعون هلـ(٣.٠٢٣،٩٢)ـلة. ثانيا: مبلغًا قدره ألف ريـ(١.٠٠٠)ـال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.