حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430419532

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435424/1444
رقم الحكم:4430419532
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435424 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430419532 التاريخ: ٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470435424 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للسيراميك والرخام المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة رخام وتاريخ ابتداء التعامل 13/04/1441هـ الموافق 10/12/2019م بثمن إجمالي قدره (398,106.00) ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف ومائة وستة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 13/04/1441هـ الموافق 10/12/2019م بمبلغ قدره(398,106.00) ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف ومائة وستة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى شيك)؛ انتهى فيها إلى طلب بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (398,106.00) ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف ومائة وستة ريال فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 18/05/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ 26/05/1444هـ بحضور وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد طلب وكيل المدعية السير في الدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الصلح حسب تقرير الصلح المرفق في ملف الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً الشيك المقيد برقم 00001902 و المؤرخ بتاريخ 10/ 12/ 2019 المحرر من المدعى عليها لصالح المدعية على بنك (...) بمبلغ وقدره (400000) أربعمائة ألف ريال وصورة اعتراض من البنك تفيد أن الشيك بدون رصيد وذكر بأن موكلته تحصر دعواها في مبلغ المطالبة والبالغ قدره (398106) ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف ومائة وسته ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (398,106.00) ثلاثمائة و ثمانية وتسعون ألف ومائة وستة ريال، يُمثِّل قيمة بضاعة رخام ؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي الشيك المقيد برقم 00001902 و المؤرخ بتاريخ 10/ 12/ 2019م المحرر من المدعى عليها لصالح المدعية على بنك (...) المرفق في ملف الدعوى ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) للسيراميك والرخام سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (398106) ثلاثمائة و ثمانية وتسعون ألف و مائة وسته ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث