حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430392164

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:408011401/1440
رقم الحكم:4430392164
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408011401 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430392164 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠١١٤٠١ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أنه تقدم المدعي في هذه الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض مدعيا على المدعى عليه المشار إليهما أعلاه؛ وتلخّص مضمون دعواه في أنه قد تعاقد مع المدعى عليه على أن يسلمه أموالاً مقابل استثمارها في البيع بالتقسيط واستمرت العلاقة معه عدة سنوات وفي السنوات الأخيرة ماطل بسداد المستحقات اطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مليونين ومائة الف ريال رأس مال ما سلمته ولدي مستندات مختومة بختم المؤسسة المدعى عليها بهذه المبالغ. واختتم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مليونين ومائة الف ريال رأس مال ما سلمته وذكر أن لديه مستندات مختمومة بختم مؤسسة المدعى عليها، وقدم ما يراه سندا لدعواه صور من العقود المشار لها في الدعوى وبإجراء اللازم وقيده الدعوى افتتحت المرافعة وكان مجمل المؤثر من الوقائع حضور طرفي الدعوى فاستمعت الدائرة لدعوى المدعي فكانت وفق ما جاء في لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة لأن المؤسسة المدعى عليها انتقلت بما لها وما عليها من التزامات لصالح شركة (...) للتجارة، وقدم حكمين صادرين من المحكمة التجارية بنفس المطالبة على موكله ودفع بهذا الجواب، وبعرضه على المدعي أجاب: ان هذه حيلة من المدعى عليه وهي نقل ملكية المؤسسة الي شركة جديدة محدودة ولا يتجاوز رأس مالها مائة وخمسون ألف ريال في حين المطالبات ضد المدعى عليه بالملايين واستناذاً للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ثم ان هذا الانتقال من مؤسسة لشركة هو حوالة ومن شروط الحوالة ان يكون المحال اليه مليئاً وهنا الشركة مفلسة بالنظر لرأس مالها ومن الشروط رضا المحال ولا نقبل بذلك، كما أن التحويل بعد التعاقد وقدر صدرت احكام مماثلة لدعوانا ضد مؤسسة دون الشركة بعد تحويلها لكون التعامل تم على أوراق المؤسسة الخ، وأجاب المدعى عليه بان ما ذكره المدعي من الهدف من التحويل هو التلاعب فغير صحيح بل اتبعنا الطرق النظامية وقمنا بتطبيق الشروط من إعلان في الجريدة الرسمية وقمنا بإبلاغ جميع الدائنين والمدينين بذلك الإجراء شفهيا وبرسائل فلو كان للمدعي أي اعتراض لقدمه في وقته، ثم افهمت الدائرة المدعى عليه الإجابة عن موضوع الدعوى، فأجاب: بأن التعامل مع المدعي قديم منذ سنوات والعقود المرفقة بالمعاملة عقود منبثقة من عقود سابقة، ولم نستطع السداد لان المؤسسة لها مطالبات ضد أطراف اخرين لم يتم السداد وتقدمنا بدعاوى مازالت منظورة وقمنا بكتابة مستندات لكسب وقت لامكانية السداد ونحن مستعدين لتقديم ما يثبت ان العقود محل الدعوى ما هي الا تسلسل لعقود قديمة ولم يتم استلام أي مبالغ جديدة من المدعي وقد سلمنا المدعي مليون وستة واربعون الف ريال ؛لذا نطلب يمين المدعي على ان جميع العقود التي يطالب بها قد سلمها مبالغ فعلية لنا وطلب رد الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن المبالغ التي ذكرها تشمل رأس المال مع الأرباح فأجاب بانها رأس المال فقط، ثم قدم المدعى عليه عدد من المستندات تثبت حقيقة المبالغ المستلمة كما قدم ما يثبت التحويلات المحولة الى حساب المدعي، فذكر المدعي ان كان يسلم المدعى عليه مبالغ ليستثمرها قبل ستة سنوات وبعد نهاية كل عقد يخبر المدعي المدعى عليها بوجود أرباح فيطلب المدعي استثمارها بعقد آخر ولم يستلم منها شيئاً حتى الان حتى وصل مجموع المبالغ مبلغ المستندات في هذه الدعوى، وأضاف بان المدعي بانه في بعض الأحيان يقوم بزيادة رأس المال عن طريق حوالة بنكية وفي أحيان أخرى يسلم المدعى عليه المدعي جزء من الأرباح ويستثمر الباقي، صادق المدعى عليه على ذلك إلا انه قرر أن المدعي استلم مبالغ تفوق المليون ريال رسالة الى ان اصل المبالغ المستلمة اقل مما يدعيه المدعي وأكد على ان حقيقة التعامل عبارة عن عقود متراكمة ولم يستلم من المدعي المبالغ المذكورة في السندات ثم طلب المدعى عليه يمين المدعي على انه سلم رأس مال في العقود المرفقة، وسألت الدائرة المدعي أصالة عن المبلغ المدفوع للمدعى عليه ؟ فأجاب بأنه لا يعلم وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه وسؤاله كم المبالغ المدفوع من المدعي ؟ ذكر بأن المبلغ المدفوع من المدعي ٥٢٨.٠٠٠ريال وفق لكشف الحساب وأنه دفع للمدعي وفق لكشف الحساب مبلغ وقدره (١.٥٧٤.٠٠٠) ريال وبعرض ذلك على المدعي ؟ أجاب بأنه لا يعلم وأن الجواب يحتاج إلى محاسبة فأفهمته الدائرة بتقديم جواب ملاقي وإلا اعتبرته الدائرة ناكلا فأعادته الدائرة ثلاثا فأعاد بأنه يحتاج محاسبة فسألته الدائرة بيان وجهة طلب المحاسبة في هذه الدعوى ؟ فذكر بأنها معاملات قديمة وتحل بأرباح ويبلغه بأنه حل الأرباح وأحيانا يسحب الأرباح ويترك رأس المال وأحيانا يزيد على رأس المال والأرباح بعقود جديده، ثم طلبت الدائرة للمرة الرابعة بيان المبالغ المدفوعة منه وليس الأرباح ؟ فذكر بأنه يجيب نفس الجواب السابق وأنه لا يطلب ندب محاسب قانوني فسألت الدائرة المدعي هل لديه ما يثبت تسليم المدعى عليه مبلغ اكثر من المبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليه ؟ فأجاب وكيل المدعي بأن لديه سندات تثبت أكثر من المبلغ الذي ذكره وكيل المدعى عليه فطلبت منه الدائرة تقديم ذلك فذكر أنه يتسمك بسندات القبض المقدمة في هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه بأنه لم يستلم في سندات القبض محل الدعوى وهي من عقود سابقه، فأعادت الدائرة على وكيل المدعي هل لديه ما يثبت تسليم المدعى عليه مبلغ اكثر من المبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليه غير سندات القبض فذكر أنه يطلب مهله لتقديم الحوالات، فأجيب لطلبه وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وطلب المدعي مهلة إضافية فأجيب لطلبه وأفهمته الدائرة أنها المهلة الأخيرة، ثم تخلف المدعي عن الحضور وشطبت القضية للمرة الأولى ثم طلب المدعي مواصلة السير بعد سنة من الشطب الأول فجرى تحديد موعد جلسة حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعي قرر أنه يطلب إحالة القضية لخبير محاسبي هكذا قرر، كما قرر وكيل المدعى عليه ان سلم للمدعي رأس ماله وزيادة هكذا قرر؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن عقد مضاربة بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٢.١٠٠.٠٠٠) مليونان ومائة الف ريال، تمثل رأس مال الشراكة بينهما، ولما أنكر وكيل المدعى عليها قدر رأس المال المسلم من المدعي؛ ودفع بأن الصحيح من رأس المال المستلم من المدعي مبلغ قدره ٥٢٨.٠٠ خمسمائة وثمانية وعشرون ألف ريال فقط وفقاً لكشف الحساب، وأنه سلم للمدعي مبلغ قدره (١.٥٧٤.٠٠٠) ريال وفقاً لكشف الحساب والحوالات المرفقة، وحيث نكل المدعي عن الجواب عن ذلك، ولما ثبت للدائرة فساد العقد بين الطرفين لوجود الضمان لربح محدد المقدار في شركة المضاربة بينهما، قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي" ولما لم يجب المدعي عن دفع المدعى عليها بحقيقة رأس المال و قدر المبلغ المستلم من المدعى عليها، مع تكرار ذلك عليه ثلاثاً ؛اعتبرته الدائرة ناكلاً عن الجواب ؛ وثبت للدائرة استحقاقه لما وصل إليه كجزء من رأس ماله لا كأرباح مستحقة من تشغيل رأس المال؛ ورأت وجاهة رفض طلب المدعي وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430392164 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠١١٤٠١ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط لصاحبها (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله والبالغ قدره (٢،١٠٠.٠٠٠) ريال المسلم للمدعى عليه من أجل المتاجرة به على سبيل المضاربة في مجال التمويل والتقسيط، بينما طلب المدعى عليه الحكم برفض الدعوى، لكونه مضارب ولم يفرط في مال المدعي، وأن المبلغ المستلم من المدعي لا يتجاوز مبلغاً قدره (٥٢٨.٠٠٠) ريال، وأنه سلم للمدعي مبلغاً قدره (١.٥٧٤.٠٠٠) ريال، بموجب حوالات بنكية، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الالتماس القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم المستأنف (المدعي) بلائحة استئناف على الحكم، وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة أصدرت فيها الحكم رقم: (٤٣٧٥٧٣٤١٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٨هـ القاضي (بتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٦ /١٠ /١٤٤٢هـ، الصادر في القضية رقم ١١٤٠١ لعام ١٤٤٠هـ، فيما انتهى إليه من قضاء محمولاً على أسبابه). ثم تقدم وكيل الملتمس (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بهذا الالتماس رقم: (٤٤١٠٣٥٢٥٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ طالبًا إعادة النظر في القضية لأسباب تتلخص في حصول موكله على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم تتمثل في تقرير رسمي من بنك (...) وبنك (...) بحوالات تتجاوز قيمتها المليون ريال من حسابات أخرى لحساب المدعى عليه تثبت استلام المدعى عليها لمبالغ غير ما تم تقديمه في الدعوى.. إلخ وفي الجلسة المنعقدة لنظر الالتماس حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وقد تبين للدائرة بعد الاطلاع على ملف القضية أن سبق أن تقدم الملتمس بطلب التماس إعادة النظر بتاريخ ١١/١/١٤٤٤هـ برقم ٤٤٧١١٦٥٩٩ وقد أسس طلبه على حصول موكله على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم علم بها في ١/١/١٤٤٤هـ وبالاطلاع عليها تبين أنه ذات المستندات التي تقدم بها في طلبه الماثل وقد انتهى هذا الطلب بحكم الدائرة رقم (...) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٤هـ بعدم القبول لتقديمه من غير محام، ولصلاحية الطلب الماثل للفصل فيه تم رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (٢٠١) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين أن الملتمس سبق أن تقدم بطلب التماس للسبب ذاته المشار إليه في هذا الالتماس وأصدرت الدائرة حكمها بعدم قبوله على ما أشير إليه في الوقائع، مما يكون تقديمه لهذا الطلب قد تجاوز المدة المنصوص عليها في المادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية، كما أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث