حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430444657

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470278376/1444
رقم الحكم:4430444657
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278376 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430444657 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٨٣٧٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات البحرية والصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١,٠٣٤.٢١) واحد وخمسون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. وفي آخر جلسة حصر المدعي دعواه في: مبلغ قدره: (٤٣٢٨) أربعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال، ومبلغ قدره: (٧٠٠٠) سبعة آلاف يمثل أتعاب المحاماة ونصت لائحة المدعي على:" إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات متنوعة مثل راديو (...) بطارية لشركة (...) وغيرها من المنتجات وذلك بموجب الفواتير الموفقة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٥١,٠٣٤.٢١) واحد وخمسون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٤م" وقد حصر المدعي بيناته في: (أوامر شراء وفواتير)، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتبين للدائرة عدم تبلغ بموعد هذه الجلسة بناء علية قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبلغ المدعى عليه، وفي جلسة ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم تبليغه بموعد هذه الجلسة، وفيها ذكر وكيل المدعية أنه وردته حوالة بمبلغ: (٤٦.٧٠٥.٦١) ستة وأربعون وسبعمائة وخمسة ريالات وواحد وستون هللة، وأحصر دعواي في مبلغ قدره: (٤٣٢٨) أربعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال، ومبلغ قدره: (٧٠٠٠) سبعة آلاف يمثل أتعاب المحاماة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى -بعد الحصر- وقدره: (٤٣٢٨) أربعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال يمثل المتبقي من عقد التوريد، ومبلغ قدره: (٧٠٠٠) سبعة آلاف يمثل أتعاب المحاماة، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في: الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعي والمذيلة بختم وتوقيع منسوب المدعى عليها، وكذلك أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والتوقيع المنسوب ومجموع المبالغ التي في هذه المستندات تتجاوز قيمة مبلغ المطالبة، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه المدعي من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٧٠٠٠) سبعة آلاف، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعي لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣):"ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعدة الفقهية: "الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ:١-إلزام المدعى عليها: شركة (...) للخدمات البحرية والصناعية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...)، سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره: (٤٣٢٨) أربعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال،٢-إلزام المدعى عليها: شركة (...) للخدمات البحرية والصناعية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...)، سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره: (٢٠٠٠) ألفان ريال يمثل أتعاب المحاماة،وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث