حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430407600
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404850/1444
رقم الحكم:4430407600
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404850 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430407600 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470404850 لعام 1444ه المدعي:(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم: 19/ 5/ 1444ه، وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها ذكرت بأنها وفقاً للائحة الدعوى وقدمت تحريراً لها على محادثة الجلسة نصه: "لقد تقدم المدعى عليه في هذه الدعوى بدعوى تجارية (شركة مضاربة) وانتهت بالحكم القضائي الصادر برقم: (4430188450) وتاريخ: 6/ 4/ 1444ه المكتسب الصفة القطعية والقاضي منطوقه ب: (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد نتيجة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ: 27/11/ 1443ه من الدائرة الابتدائية الأولى بالحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (439056153) القاضي برفض الدعوى في القضية رقم: (439056153) والله الموفق)، نتيجة لتلك الدعوى تكبد موكلي أتعاب المحاماة، وحيث نود أن نلفت عناية فضيلتكم لوجود خطأ في تدوين مبلغ الأتعاب في صحيفة الدعوى أثناء تقديمها تعذر تعديله وفقاً لما هو مدون في عقد الأتعاب المرفوع في مرفقات الدعوى فإن مبلغ الأتعاب محل المطالبة هو: (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، وبناء على ذلك: 1/ نطلب من فضيلتكم اعتماد مبلغ الأتعاب مبلغ وقدره: (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال. 2/ الحكم لموكلي بمبلغ أتعاب المحاماة"، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها وطلبت الحاضرة السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/ 8/ 1441ه التي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ...9ـ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة...)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص المحاكم والدوائر التجارية، وعـــــن الموضوع فإن حقيقة دعوى المدعي هي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال تمثل قيمة أتعاب التقاضي في الدعوى المقيدة برقم (439056153)، والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف بتاريخ: 6/ 4/ 1444ه والمقامة من المدعى عليه ضد المدعي والتي انتهت فيها الدائرة إلى عدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ المطالبة والحكم برفض الدعوى، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) ا. ه، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في هذه الدعوى تبين لها أن المدعى عليه إنما خاصم ظاناً أن الحق معه ولم يظهر لها قصده المضارة بخصمه بلا مسوغ معتبر، وأن الدائرة حكمت في الدعوى السابقة بموجب اليمين الحاسمة من قبل المحكوم له وهذا يؤكد أن الحق المدعى به لم يكن بينا أنه للمحكوم له بيانًا يوجب تضمين وتعدي المحكوم عليه في الدعوى واستحقاق المدعي في هذه الدعوى لما غرمه بل هو متردد بين الطرفين حُسم بموجب اليمين التي وجهت للجانب الأقوى في الدعوى السابقة، ولأن مطالبة المدعي بمبلغ (25.000) ريال فإن حكم الدائرة يكون نهائياً غير قابل للاعتراض لكون الدعوى الماثلة من الدعاوى اليسيرة الغير قابلة للاعتراض أمام الاستئناف وفقاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 2/ 19/ 41 وتاريخ 25/ 10/ 1441ه المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441ه، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: برفض الدعوى في القضية رقم (4470404850)، لما هوة موضح بالأسباب.