حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430444672

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470301657/1444
رقم الحكم:4430444672
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470301657 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430444672 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470301657 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة خارجية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها باعتراض موكلته على قرار رفض تسجيل العلامة التجارية العلامة التجارية بحروف لاتينية بالفئة (...) والمودوعة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالطلب رقم (...) بسبب عدم التميز حيث تمتلك المدعية بدولة المنشأ تسجيل للعلامة التجارية وما قامت به المدعية هو تسجيل لعلامتها التجارية المملوكة لها والمشهورة على المستوى العالمي وتستخدم بالفعل داخل المملكة العربية السعودية كما وأن علامة موكلته التجارية تتكون من أكثر من عنصر فليست مجرد كلمة إنما هي علامة لفظية تصويرية تتكون من أكثر من كلمة ومجموعة من الاشكال الهندسية المتداخلة بالألوان (...) بتدرجاته وطلب في ختام صحيفة الدعوى الحكم بإلغاء القرار وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت للدائرة وباشرت نظرها حيث سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وأجاب عن الدعوى ممثل المدعى عليها في الجلسة بالتأكيد على صحة القرار محل الدعوى وطلب رفض الدعوى ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية بتاريخ: 13/01/1444هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعية المقيدة برقم: (...) بالفئة: (...) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها "1- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به" وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 16/01/1444هـ وذلك باطلاع الدائرة على نسخة تبليغ المدعية من قبل الجهة المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 15/03/1444هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى وحيث استبان للدائرة صحة القرار الصادر من الجهة المدعى عليها المؤسس على أن العلامة تضمنت عبارة (...) وتعني باللغة العربية (الإصلاح التلقائي) والمطلوب تسجيلها على الفئة (...) وهي ما يمكن اعتباره تسمية لما تقدمه المدعية من خدمات إذ إن المدعية تقدم خدمة الإصلاح الالكتروني كما أن فئة (...) والتي تختص بخدمات التركيب أو التجميع مما يجعل مقتضى الحماية النظامية للمدعية احتكاره لها ومنازعة لغيرها وهو ما يمنع المدعية من التسجيل استنادًا للفقرة (1) من المادة (3) من نظام العلامات الخليجي المشار له أعلاه والتي نصت على "... أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحكم الدائرة برفض الدعوى وفقًا لما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث