حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430456682

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470145195/1444
رقم الحكم:4430456682
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470145195 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430456682 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٥١٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتشغيل والصيانة المدعى عليه: شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه الوقائع: وتتلخص وقائع الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للتشغيل والصيانة ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ. وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تحميل الرمال من الموقع الى داخل المبنى المتعاقد على بناءه بواسطة العمالة بمشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٢,١٠٠.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ومائة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٢,١٠٠.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ومائة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٤,٠٢٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٤٨,٠٨٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٢,١٠٠.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ومائة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١٨٦٧) في ١٤٣٧/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٣٠م بمبلغ قدره (١٤٤,٢٠٠.٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا ومئتان ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨,٠٨٠.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد أفاد المدعي وكالة أنه قد جرى الاصطلاح بين الطرفين بعد أن جرى سداد الدفعة الأولى وقدرها (٥٠.٠٠٠) ريال خمسون ألف ريال قبل انعقاد هذه الجلسة ليكون أجمالي ما تبقى في ذمة المدعى عليها (٣٧.٠٨٠)ريال سبعة و ثلاثون الف و ثمانون ريال أتفق على سدادها على دفعة وأحدة كما هو موجود في إجابة المدعى عليها و نصـها (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رغبة من الطرفين في إنهاء النزاع صلحاً نفيدكم انه تم التوصل إلى تسوية واتفاقية جدولة ونستأذن بطلب دائرتكم الموقرة إثبات الصلح تجدون أصحاب الفضيلة نص الاتفاقية بالشكل والتفاصيل الواردة ادناه: كما نستأذن فضيلتكم الاطلاع على الملف المرفق (نسخة من اتفاقية الصلح مصادق عليها من الطرفين) إضافة الى سند قبض ونسخة من وكالات مستند رقم ١ اتفاقية صلح وجدولة مديونية انه في يوم الخميس ٢٧جمادى الاول ١٤٤٤هـ الموافق ٢١/١٢/٢٠٢٢م تم بحمد الله الاتفاق بين كل من: ١- شركة (...) وشــركاه للانشــاءات والصيانة – سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التـوقيع على هذا الصلح السيد / (...) بصفته مدير الفرع ,ويشار اليه في هذه الاتفاقية بصفته (طرف الأول)٢- السادة / شركة (...) للتشغيل والصيانة. سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التـوقيع على هذا الصلح السيد / (...) ويشار اليه في هذه الاتفاقية بصفته (طرف ثاني) تمهيد قد تم الاتفاق على تسوية القضية رقم (...) المسجلة لدى المحكمة التجارية في الدمام، وإنهائها بالصلح، وذلك بتسديد مبلغ وقدره ٨٧٠٨٠ ريال فقط سبعة وثمانون الف وثمانون ريال لا غير بخصوص أعمال الطرف الثاني مع الطرف الأول في أعمال مقاولة تشغيل من الموقع الى داخل المبنى المتعاقد على بناءه بواسطة العمالة بمشروع (...) وذلك في تحميل الرمال وقد تسليم شركة (...) للتشغيل والصيانة مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال فقط خمسون الف ريال بواسطة الشيك رقم (...) على بنك (...) والمبلغ المتبقي ٣٧٠٨٠ ريال فقط سبعة وثلاثون الف وثمانون فقط لاغير ريال سوف يتم سدادها من قبل الطرف الأول بتاريخ ٣١/١/٢٠٢٣م. وفي حال عدم التزام شركة (...) وشــركاه للانشــاءات والصيانة بما ذكر اعلاه يكون الاتفاق لاغياً ويحق لشركة (...) للتشغيل والصيانة المطالبة حسب ماتراه مناسبا لحفظ حقوقها. وتُلزم شركة (...) للتشغيل والصيانة. سجل تجاري رقم(...) بعمل براءة ذمة واصدار مخالصة مالية عن المشروع المذكور اعلاه والاعمال محل هذه المطالبة وتلسليمها شركة (...) وشــركاه للانشــاءات والصيانة وذلك بعد استيفاء التصفية النهائية واستلام كامل المستحق اعلاه من قبل الطرف الثاني والله ولي التوفيق)، وقد صادق المدعي وكالة على ما ورد في إجابة المدعى علية وكالة ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإجازة هذا الصلح و ثبوته على النحو الوارد في ضبط المرافعة ونصه أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه ذات السجل التجاري رقم: (...) بسداد مبلغ وقدرة (٣٧.٠٨٠) ريال سبعة و ثلاثون ألف و ثمانون ريال في تاريخ ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م لصالح المدعية شركة (...) للتشغيل والصيانة ذات السجل التجاري رقم: (...) وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث