حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430403584

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439343018/1443
رقم الحكم:4430403584
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343018 لعام 1443 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430403584 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٣٠١٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) واخوانه شركة (...) للانشاءات العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد الطرفان على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب. وذكر بأن العقد غير محدد المدة؛ يبدأ من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ. كما ذكر بأن الاتفاق تم على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ. ووضح بأنه تم الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٦,١٢٢) مائة وستة وستون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال. وذكر بأنه بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٦,١٢٢) مائة وستة وستون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال، لم تسدد المدعى عليها منها شيء. وذكر أن المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها التالي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٦,١٢٢) مائة وستة وستون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال؛ لقاء مستحقات مالية تجارية. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- عقد عمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها والممهور بتوقيع وختم الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٧م. ٢- مستخلص اعمال محرر على مطبوعات المدعى عليها على إجمالي مبلغ قدره (١٦٦,١٢٢). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٠هــ وملخصها: فيها حضر الأطراف، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية أحالت لما ورد في لائحتها وبعرضها ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن العقد غير موقع من صاحب الصلاحية، وبأنه البلدية قامت بتوقيع غرامه على موكلته بقيمه (٤٥,٠٠٠) خمسه وأربعون الف ريال؛ بسبب سوء عمل المدعية. حيث ذكر بأن موكلته قامت بإصلاح بعض الملاحظات على العمل المنجز من قبل المدعية بقيمة (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. وذكر المدعية لم تقدم أي مستخلص على أوراقه الرسمية للشركة. وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها عن الختم الوارد في المستخلص الختامي المقدم من المدعية، فأجاب بأنه ختم موكلته؛ ولكن التوقيع ليس توقيع صاحب الصلاحية. وبعرض جواب المدعى عليها على وكيل المدعية فأستمهل. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هــ وملخصها: فيها حضر الأطراف، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل عنه، ذكر بأن موكلته نفذت جزء من الاعمال وان المدعى عليها صادقت على صحتها؛ مما يدل على ان الغرامة غير صحيحه. بعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعى عليها قرر بانه لم يقم بالتوقيع على المستخلصات ولا يعلم من قام بالتوقيع عليها. وبعرضها على وكيل المدعية أكد بأن التوقيع يعود للمدعى عليها واستمهل للرجوع لموكلته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٣٠هــ وملخصها: فيها حضر الأطراف.وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله، أجاب بأن الموقع على المستخلص هو مدير المشاريع التابع للمدعى عليها واسمه (...). وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن المدعو (...) ليس مديرا للمشاريع؛ وإنما مسؤول عن تنفيذ المشاريع وليس مخولا بالتوقيع. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٠هــ وملخصها: فيها حضر الأطراف، وأفاد وكيل المدعية أنه بالاطلاع على أساس وبنود العقد، يتضح أن نطاق عمل موكلته يخص السفلتة ودك طبقات الاسفلت، وهو ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد، وبالنظر إلى المخالفات الواردة نجد أنها لا تخص نطاق عمل موكلته. وتمسك بمطالبته الحكم لموكلته بكامل المبلغ المدعى به إضافة إلى مبلغ ضريبة القيمة المضافة وأتعاب المحاماة. بعرضها ذلك على المدعى عليها استمهل. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٠هــ وملخصها: فيها حضر الأطراف، واكتفوا بما تم تقديمة. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها التالي: ١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٦,١٢٢) مائة وستة وستون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال؛ لقاء مستحقات مالية تجارية. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بعدم استحقاق المدعية لجميع ما تطالب به لكون يوجد غرامة تم إيقاعها على أعمال المدعي وقدرها ٤٥.٠٠٠ ريال وكذلك تم إصلاح عيوب الأعمال بقيمة ٣٥.٠٠٠ ريال، ولما كان المدعي وكالة قد أنكر ما ذكره المدعى عليه ودفع بأن سبب الغرامة ليست أعمال المدعي، وإنكار وجود العيوب والأخطاء، واستند في ذلك إلى المستخلص المشار إليه، والذي يتضمن موافقة المدعى عليها على أعمال المدعي بعد فحصها، وتسليم المدعي للأعمال، وبناء عليه فيكون غير مسؤول عما يحصل بعد ذلك من غرامات أو عيوب لأن موقع العمل خلال ذلك كان تحت يد المدعى عليها، ولما كان جواب المدعى عليه عن المستخلص هو أنه موقع مسؤول تنفيذ المشاريع، وهذا الدفع غير مقبول، لأن التوقيع والختم يمثلان موافقة تامة على مضمون المستخلص، لذا فحتى مع إيقاع الغرامة لا يصح للمدعى عليها إلزام المدعي به وقد وافق على أعمال دون ان يخصم من مبلغ المستخلص شيئا، أما بشان العيوب فلم تقدم المدعية البينة على ما ذكرته فضلا عن أن موافقتها على المستخلص دل على كونها فحصت الأعمال، وبناء عليه فتكون مسؤولية المدعي خالية من الالتزامات بعد تسليمه للموقع، وبالتالي استحقاقه لما يطالب به، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب، ولما كان مناط النظر في أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب:(أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي، تبين لها أن المدعى عليها لم تحضر على الرغم من تبلغها، مما يدل على المماطلة والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) أهـ، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن ما يطالب به المدعي من قيمة الأتعاب أقل من أجرة المثل لذا تكتفي الدائرة بما طلبه لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالتالي: ١- إلزام المدعى عليها شركة (...) واخوانه شركة (...) للإنشاءات العالمية بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٦,١٢٢) مائة وستة وستون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها شركة (...) واخوانه شركة (...) للإنشاءات العالمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث