حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430439431

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435407/1444
رقم الحكم:4430439431
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435407 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430439431 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470435407 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن طباعة وتركيب بنر ولوحات خارجية للمحل، لمدة (70) سبعون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1443/06/16هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/08/19هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (17.094.75) سبعة عشر ألف وأربعة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (17.094.75) سبعة عشر ألف وأربعة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (8.600) ثمانية آلاف وستمائة ريال، والمتبقي (8.494.75) ثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (8.494.75) ثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عرضي أسعار على مطبوعات مؤسسة (...) للدعاية والإعلان. 2-كشف حساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم يثبت لدى الدائرة تبليغها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/01هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وذكر بأنه أخ للمدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم ذكر بأنه يطلب ارفاق أسانيد إضافية لأثبات تنفيذ الأعمال، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى وذلك إعمالاً لأصول التقاضي والأنظمة لئلا يترتب على الخوض فيها إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة مع كون الدعوى غير مقبولة، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى تحديد جميع الأسانيد استنداً على المادة (20) نظام المحاكم التجارية: "2-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب‌- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى."، وبما أن نظام الإثبات أكد بأنه يجب إرفاق أدلة الإثبات عند رفع الدعوى كما أوجب إرفاق نسخة من الدليل؛ إذ نصت المادة رقم (15) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات- الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (921) وتاريخ 1444/03/16هـ والتي دخلت حيز النفاذ من تاريخ سريان نظام الإثبات- على: "1-فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر. 2-في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً إجراء الإثبات قبل القيد، على من يتمسك بإجراءات الإثبات التي تمت قبل قيد الدعوى أن يقدم نسخة منها للمحكمة عند قيد الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى بحسب الأحوال". والمادة رقم (16) على: "فيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة، إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقاً به مذكرة يبين فيها الآتي: أ- نوع الدليل، وبياناته. ب- صلته بالدعوى، وأثره فيها". وبما أن المدعية ذكرت بأن لديها أسانيد ولم تبينها وترفقها في صحيفة الدعوى، وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى شكلاً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث