حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430428001

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398095/1444
رقم الحكم:4430428001
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398095 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430428001 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470398095 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (..) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بكون وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لدى المحكمة حاصلها بكون طرفي الدعوى اتفقا بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م على أن يورد المدعي للمدعى عليه تسليم مياه شرب معبأة وتمَّ تسليم المياه ولم يتم سداد الثمن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١,٣٢٠.٢٠) ألف وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقدم سندًا لدعواه (فاتورة عليها ختم منسوب للمدعى عليها). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 10/0٥/1444هـ، عقدت الدائرة لنظرها جلسة مرافعة عبر الاتصال المرئي في تاريخ 1٩/01/1444هـ وفيها حضر (...) –المدونة بياناته في محاضر الضبط- ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها رغم تبلغها إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة ٥٧/ ٢ من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: طلبي هو إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٣٢٠.٢٠) ألف وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي وعشرون هللة، وبسؤاله عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في فاتورة الشراء ذات الرقم (..) والمختوم عليها بختم المدعى عليها، هكذا أجاب. وللدراسة فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 2٦/03/1444هـ وفيها حضر (...) -المدون بياناته في محاضر الضبط-، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها برغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد بينة أجاب قائلا: ليس لدي مزيد بينة، وأنا أطلب يمين المدعى عليها على نفي دعواي، هذا أجاب. فجرى إفهامه بأنه هذا يعد إسقاط منه لبينته ففهم وأكد طلبه، فأجابته الدائرة لطلبه، وعليه فقد رفعت الجلسة لأجل تبليغ المدعى عليها بأداء اليمين الحاسمة على صحة دعوى المدعية، وفي جلسة أخرى وفيها حضر ع(...) -المدون بياناته في محاضر الضبط-، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ولا من ينوب عنه رغم تبلغها إلكترونيًا بموعد الجلسة، وتبلغها بأداء اليمين وفق مهمة التبلغ رقم (...) ولم تقدم عذرًا لتغيبها عن هذه الجلسة، وهذا يعد نكولًا منها عن أداء اليمين حسب ما نصت عليه المادة (57/ 5) من لائحة نظام المرافعات الشرعية، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد: الأسباب: بناء على الوقائع المشار إليه سالفة الذكر، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٣٢٠.٢٠) ألف وثلاث مئة وعشرون ريالا سعوديا و عشرون هللة مقابل توريد المدعية مياه شرب معبأة، ولما كانت هذه المنازعة مندرجة ضمن مضمون الفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية فإن المحاكم التجارية تصير مختصة بالفصل فيها شكلًا، ومن حيث الموضوع: وبما أن المدعي وكالة قد أسقط بينته، وطلب يمين المدعى عليها على نفي دعوى موكلته، وبما أن الدائرة أبلغت المدعى عليها بالحضور لأداء اليمين الحاسمة (النافية) بالتبليغ الإلكتروني، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغها -حسب ما يظهر للدائرة- دون تقديم عذر لها، لذا فإن الدائرة تعدها في حكم الناكلة طبقًا لما نصت عليه المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43 ) وتاريخ 26/5/1443ـ، وتقضي عليها بنكولها، وحتى لا يتخذ التخلف عن حضور مجالس القضاء وسيلة لإضاعة حقوق أصحابها، ولكل ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١,٣٢٠.٢٠) ألف وثلاث مئة وعشرون ريالا سعوديا وعشرون هللة لصالح المدعية (شركة م(...) ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث