حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430379624

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439058720/1443
رقم الحكم:4430379624
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439058720 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430379624 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439058720 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) ليمتد وشركاه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح عنه الأوراق المقدمة, وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم الغيابي بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى هذه المحكمة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه, وأحيلت إلى هذه الدائرة, وفي سبيل ذلك حددت لها جلسة 14/8/1443هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم تتبلغ بهذه الجلسة واستفسرت الدائرة من وكيل المدعية عن مبلغ المطالبة كم مقداره افاد ان مبلغ المطالبة الصحيح والمختلف عن الدعوى هو 350.285.67ريال واتعاب محاماة 50.000ريال وأفاد وكيل المدعية أن مبلغ المطالبة في صحيفة الدعوى غير صحيح والصحيح هو المذكور في ضبط هذه الجلسة، عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين تبلغ المدعى عليها كما أفهمت وكيل المدعية بإرفاق الفواتير وترجمتها مفهرسة وتقديم أصولها عن طريق النظام ثم استكملت الدائرة عدد من الجلسات للنظر في موضوع تبليغات المدعى عليها حيث تم افهام وكيل المدعية بتبليغ المدعى عليها بواسطة البريد السعودي الممتاز وقام بذلك لكن لم تنجح تبليغ المدعى عليها كما قامت الدائرة بمخاطبة المدعى عليها بواسطة بريدها الالكتروني ولكن لم ترد على الدائرة حتى افهمت الدائرة وكيل المدعية بإبلاغ المدعى عليها بواسطة الصحيفة اليومية وحيث قام بإبلاغها بواسطة الصحيفة اليومية بموجب محضر جلسة 12/5/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه وتعذر تبليغها وحيث حضر وكيل المدعية قبل هذه الجلسة بأسبوع تقريبا واخذ افادة ابلاغ المدعى عليها بواسطة الجريدة الرسمية وتم ارفاق ما يثبت تبليغها بالجريدة وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن مستنداتها اكتفت بأمرين شراء والفواتير، وبريد الكتروني صادر من المدعى عليها إقرار بمبلغ المطالبة تاريخ 9/4/2020م، عليه قررت الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 14/5/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها، عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى, وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 350.285.67ريال مقابل أجرة رافعات واتعاب محاماة 50.000ريال ؛ وحيث استند وكيل المدعية على صحة دعوى مطالبة موكلته على جملة من المستندات تتمثل فواتير مطابقة لأوامر الشراء بالإضافة الى بريد الكتروني من المدعى عليها تطالب المدعية امهالهم للسداد مما يعد اقرارا ضمنيا بوجود مبالغ للمدعية؛ وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغها؛ وحيث تم إبلاغ المدعى عليها بواسطة صحيفة اليوم؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وقد كان يجب عليه والأمر كذلك أن يحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنه لم يقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (14/96-97) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وحيث نصت المادة (57/1) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليها غيابياً"؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها غيابياً؛ وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعي وقدره 350.285.67ريال أما بشأن اتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية عقد للأتعاب مما ترى الدائرة رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بإلزام المدعى عليها شركة (...) ليمتد وشركاه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريالا وسبعة وستون هللة 350.285.67ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث