حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530004858
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439402350/1443
رقم الحكم:4530004858
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439402350 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530004858 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٢٣٥٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للطرق شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للطرق المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم تقدمت (المدعية وكالة/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بدعواها التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال مشروع تشغيل ونظافة وصيانة طرق (...) عقد رقم (...) وذلك في أعمال أسفلتيه وأخرى، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٢٧/١١/١١هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٠/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٥٩٩,١٢٦) ستة ملايين وخمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,٥٩٩,١٢٦) ستة ملايين وخمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦,٥٩٩,١٢٦) ستة ملايين وخمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال سعودي.، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات ففي الجلسة المرئية بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ في جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة عشرة أيام لتقدم جوابه عبر النظام ثم على المدعية تقدم جوابها عليه عبر النظام قبل موعد الجلسة فاستعدا بذلك، وقد قدمت المدعى عليها مذكرتها بتاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٣ه مرفقه في ملف القضية جاء فيها: بأن المدعية لم تقدم بينة على صحة دعواها وعليه اطلب ردها، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكلة المدعية المشار اليها أعلاه، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديك مزيد بينة طلبت مهلة للرجوع لموكلتها فأجابتها الدائرة لذلك وافهمتها بتقديم بينتها عن طريق النظام خلال مدة أقصاها عشرة أيام، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم:(...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم:(...) , وباطلاع الدائرة على المرفقات المقدمة من وكيلة المدعية تعذر الاطلاع عليها... لذا جرى افهام وكيلة المدعية إعادة تقديمها بصيغه سليمة خلال خمسة أيام لتتمكن الدائرة من الاطلاع عليها، وقد قدمت المدعية مذكرتها بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ه مرفقه في ملف القضية جاء فيها: أن الأدلة المقدمة تشمل إقرار من المدعى عليها بتنفيذ المشروع وهو إقرار قضائي وحجة عليها يوجب استحقاقنا لقيمة المستخلصات المرفوعة؛ وهو ما نطلب معه الحكم لنا بقيمة الدعوى، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...)،... وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية قد تقدم بالمذكرة المطلوبة منه، وقد طلب وكيل المدعى عليها مهله للرد وافهمته الدائرة بضرورة تقديم رده عبر الموقع الالكتروني خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة على ان يقوم وكيل المدعية بالرد عليها خلال مماثله، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ في جلسة اليوم حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر عن المدعى عليها (...) والذي قدم مذكرة جوابية تضمنت (مازلنا نتمسك بما قدمنا في الجواب عن الدعوى وان الدعوى غير صحيحه ولم تقدم المدعية بينة موصلة لما ادعت به وكان دور المدعية الاشراف وإدارة المشروع محل الدعوى على ان تكون أرباح المشروع لهم مقابل الإدارة والاشراف وهذ جاء في الحكم الذي قدمته المدعية في الصفحة الثانية السطر السابع على ان تكون أرباح للمدعية الا ان المشروع لم يحقق أي أرباح بل انه حقق خسائر لذا فان المدعية لا تستحق أي مبالغ مالي اطلب رد دعوى المدعية) ثم طلب وكيل المدعية مهلة للرد فأجابته الدائرة لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وقد قدمت المدعية مذكرتها بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه مرفقه في ملف القضية جاء فيها: *أولاً:* تضمن رد المدعى عليها إقرارها بالدعوى غير أنها تزعم أنها أسند لموكلي الإشراف والإدارة على المشروع وأن المشروع غير رابح؛ نجيب عليه بالآتي: ١- ردها مناقض لسبق إقرارها في *دعوى التخارج من الشركة المدعى عليها (شركة (...) للطرق)* لدى الدائرة التجارية العشرون بالرياض. ٢-يؤكد صفة موكلنا في استحقاق قيمة المستخلصات المنفذة من قبله خطاب المدعى عليها الموجه لموكلي المؤرخ ١٤٣٥/٠٢/٢٥الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٨برقم (٢٠١٤/٤٣/١٦٣٤) والمضمنة تسليم المشروع محل الدعوى وغيرها لتنفيذه. ٣-بموجب التسليم والتنازل انقطعت صفة المدعى عليها ولم يبقى منها غير الشكل في مواجهة مالك المشروع. ٤-تضمن خطاب وزارة النقل المؤرخ ٢٣/١/١٤٢٨ برقم (٨٠٥٩/٨) الموافقة على اعتماد المهندس (...) مديراً للمشروع المدعى به(مرفق٤)؛ وسبق لنا الاستدلال بإقرار المدعى عليها بأنه موظف لدى موكلنا في القضية التجارية رقم (٧٨١٧) لعام ١٤٤٠ه. ٤-تضمن خطاب وزارة النقل المؤرخ ٢٣/١/١٤٢٨ برقم (٨٠٥٩/٨) الموافقة على اعتماد المهندس (...) مديراً للمشروع المدعى به (مرفق٤)؛ وسبق لنا الاستدلال بإقرار المدعى عليها بأنه موظف لدى موكلنا في القضية التجارية رقم (٧٨١٧) لعام ١٤٤٠ه. وعليه أطلب الحكم لنا بقيمة المستخلصات المنفذة من قبلنا بمبلغ (٦.٥٩٩.١٢٦﷼)، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى ان وكيل المدعية قدم مذكرة جوابية عن طريق النظام بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥ هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عنها تمسك بما قدمه سابقاً وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية والموضح بياناته سلفا، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم ٤٢٢٠٥١٨٢٢ ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره ستة ملايين وخمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال وذلك مقابل تنفيذها لأعمال مشروع تشغيل ونظافة وصيانة طرق (...) للعقد رقم (...) (٢٠٠٦م-٢٠٠٩م). ولما أنكرت المدعى عليها صحة لدعوى وذكرت أن المدعية لم تنفذ العقد وأن وزراة النقل قامت بسحب المشروع وتسليمه لمقاول آخر لتنفيذه على حساب المدعى عليها، وقدمت إثباتا لذلك خطاب وزارة النقل رقم (٤٩٠١٧/٠١) وتاريخ ١٧/١٢/١٤٢٩هـ والمتضمن أن نسبة إنجاز المشروع هي (صفر)، كما قدمت خطاب وزارة النقل رقم (٥٦٨٨٨/٠١) ٢٧/١٢/١٤٣٢هـ والمتضمن أنه سبق أن صدر قرار معالي وزير النقل رقم (٠١/٦٦) وتاريخ٢٩/٥/١٤٣٠ هـ القاضي بسحب المشروع من المدعى عليها واسناد تنفيذه لمقاول آخر على حساب المدعى عليها وأن تصفية المشروع أظهرت مديونية المدعى عليها لوزارة النقل بمبلغ (١.٣٣٢٤٠٢.٥٦) ريال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائر إلى الحكم وفق ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530004858 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٢٣٥٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للطرق شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للطرق المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغاً قدره ستة ملايين وخمس مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال وذلك مقابل تنفيذها لأعمال مشروع تشغيل ونظافة وصيانة طرق (...) للعقد رقم (...) (٢٠٠٦م-٢٠٠٩م). وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي برفض الدعوى. وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: أخطأ الحكم في أسبابه وقضائه في تكييف واقعة الدعوى بخلطه بين مشروعين هما مشروع الصيانة العادية لطرق (...) (محل الدعوى) ومشروع الصيانة الوقائية لطرق (...) (سبق الفصل فيه) ووجه الخطأ كالتالي: ١-استندت الدائرة في حكمها على الخطابين رقم (٠١/٤٩٠١٧) وتاريخ ١٧/١٢/١٤٢٩هـ ورقم (٠١/٥٦٨٨٨) وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٣٢هـ وهذان الخطابان لا علاقة لهما بالمشروع محل الدعوى ٢- التبس على الدائرة المشروعان لكونهما في عقد واحد ، وبإحالة أوراق القضية للدائرة، جرى تحديد جلسة الثلاثاء الموافق ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي وحضرها وكيل المدعية (المستأنف) كما حضرها وكيل المدعى عليها المستأنف ضده - المثبتة هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسة - ونظراً لحاجة الدعوى لمزيد من التحرير فقد أُفهم وكيل المدعية بأن على موكله تحرير دعواه تحريراً مفصلاً وبيان كل ما يتعلق بها وما نوع التشغيل الذي جرى الاتفاق عليه وماذا يقصد بالأعمال الإسفلتية وغيرها وغير ذلك مما يجب تحرير الدعوى، وعليه رفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان المثبتة هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسة، وبسؤال طرفي الدعوى هل بقي لأحدهما ما يضيفه؟ فقررا الاكتفاء بما سبق وبما تضمنه ملف القضية، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، واستمعت دائرة الاستئناف للطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق، ونظراً لصلاحية الدعوى للحكم فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما يكفي للرد على ما أثاره المستأنف في لائحة اعتراضه، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ والقاضي [ برفض الدعوى ] محمولاً على أسبابه.