حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430393702
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470325514/1444
رقم الحكم:4430393702
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470325514 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430393702 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٥٥١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) والتي لا تخوله حق الإقرار، كما حضر المدعى عليه و كالة بموجب الوكالة رقم (...) والتي لا تخوله حق الإقرار، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل قيمة رأس مال المدعية في شراكتها في شركة (...) لإنتاج البحص المحدودة. وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن تفويت الأرباح من الفترة ١٢ / ٢ / ١٤٣٢هـ، وحتى ٢٣ / ٧ / ١٤٤١هـ (تاريخ شطب السجل التجاري) بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال. وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (٢٠٠.٠٠) ريال، مع إحالة المدعى عليه للنيابة العامة وفقاً لنص المادة (٢١٥) من نظام الشركات. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليه قرر أنه يرفض الصلح مع المدعية، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه. فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة الطلبات، وعلى وكيل المدعية الإجابة على مذكرة المدعى عليه، وذلك خلال (٥) أيام تالية بذات الآلية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٤٤هـ، وفي جلسة ١٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل قيمة رأس مال المدعية في شراكتها في شركة (...) لإنتاج البحص المحدودة. وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن تفويت الأرباح من الفترة ١٢ / ٢ / ١٤٣٢هـ، وحتى ٢٣ / ٧ / ١٤٤١هـ (تاريخ شطب السجل التجاري) بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال. وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (٢٠٠.٠٠) ريال، مع إحالة المدعى عليه للنيابة العامة وفقاً لنص المادة (٢١٥) من نظام الشركات؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر شراكة المدعية ودفع بأن موكله أعاد المبلغ محل المطالبة للمدعية، وحيث إن الثابت شراكة المدعية نظاماً مع المدعى عليه في شركة (...) لإنتاج البحص المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، ولما كانت الدائرة متقيدة بطلبات الخصوم، ولأن طلب المدعية الأول بإلزام المدعى عليه أن يعيد رأس المال، لا يستقيم مع ما هو ثابت من شراكة المدعية النظامية من جهة، وما تضمنه عقد التأسيس من حصة كل طرف مما هو يقل عما تطالب به المدعية، كما أن المدعى عليه أثبت أن المبلغ المستلم من المدعية والبالغ: (٨٠٠.٠٠٠) ريال لا علاقة له بالشركة، وأنه قام بإعادته كاملاً للمدعية، وقدم ما يثبت صحة ذلك بموجب كشف الحساب المرفق بملف الدعوى، ولو أنّ الدائرة سلّمت للمدعية بأنّ المبلغ يمثّل رأس المال حقاً وهو الذي لم يثبت، فإنّه يتعذر على القضاء الحكم بإعادته، ولا يكون للمدعية سوى طلب التخارج أو التصفية. وعن طلب المدعي وكالة الثاني بالتعويض عن الربح الفائت فإنه يطلب التعويض عن ربح متوقع ولا يطالب بربح حاصل وثابت أو محقق الوقوع، بل يطالب بأمر غيبي دائر بين الوجود والعدم، وفي فقه الشريعة الإسلامية لا يجب الضمان إلا حيث يتأكد موجبه ويتقرر على وجه يزول معه الاحتمال والظن، لأن الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال، كما أن حساب المدعي للربح الفائت قائم على مجرد التخمين والتوقع فهو غير منضبط، ولا يمكن تحديد مقداره بصفة دقيقة، فضلاً عن أنه يوقع في الجهالة والغرر المنهي عنه شرعاً. وفيما يتعلق بطلب المدعي وكالة لأتعاب المحاماة وإحالة المدعى عليه للنيابة العامة وفقاً لنص المادة (٢١٥) من نظام الشركات، فلا ترى الدائرة وجاهة لطلبات المدعي وكالة تلك، في ظل عدم ثبوت استحقاقه لطلبه الأصلي في هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.