حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430586236
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470039488/1444
رقم الحكم:4430586236
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039488 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430586236 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470039488 لعام 1444هـ المدعي: باسم سعيد علي اليزيدي المدعى عليه: شركة عنوان القهوة للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ يوسف بن سعود بن عويد المطيري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم 435375528 وتاريخ 13/11/1443هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه تم تسجيل علامة تجارية بعنوان: (للقهوة عنوان) وفق التسجيل رقم: (1440011192) وتاريخ: 18/ 09/1440هـ، وذلك باسم المالك/ غادة عبد الله صالح العسرج، بالفئة رقم: (43)، وقامت السيدة/ غادة عبد الله صالح العسرج بالتنازل عنها لصالح المدعية/ مؤسسة تباهير للتجارة، لصاحبها/ باسم سعيد على اليزيدي والتي أصبحت ملك له وفق هذا التنازل، ثم فوجئ المدعي بقيام المدعى عليها بالاعتداء واستعمال هذه العلامة التجارية ولفترة كبيرة دون وجه حق أو مسوغ نظامي، مما ألحق بالمدعي ضرر جسيم، وطالب باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، ومنها: أ-عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة. ب-توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة (أ)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 28/03/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، كما حضر عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 441598333 وكيلاً عن المدعى عليها شركة عنوان القهوة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه الأول بشأن اتخاذ الإجراءات التحفظية على فروع المدعى عليها وأفهمته بأن يقدم هذا الطلب كطلب مستقل ينظر كطلب عاجل بعد أن يحرر الطلب, ففهم ذلك، وبطلب الجواب على الدعوى من المدعى عليه وكالة طلب ضبط إجابته في المحضر ونصها كالتالي: (إشارةً إلى الدعوى المقامة من (مؤسسة تباهير للتجارة) ضد (شركة عنوان القهوة للتجارة)، وإشارة إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، فإننا نجمل الجواب عن الدعوى كما يلي: أولاً- ما ذكره المدعي وكالة في دعواه من وجود علامة تجارية لموكلته بمسمى: (للقهوة عنوان) فغير صحيح والصحيح أنها (غادة للقهوة عنوان قهوة عربية سريعة التحضير)، أما ما سواه، فنفيد فضيلتكم أن موكلتي لديها علامة تجارية مسجلة لدى الجهات الرسمية برقم: (1441030977) فئة: (43) بتاريخ 28/02/1442هـ، وأنها ملك لها، وقامت بافتتاح عدة فروع تجارية، وزاولت أعمالها التجارية، ولم يردها أي اعتراض أثناء عملية التسجيل أو بعده خلال المدة النظامية، ثانياً- ما يخص موضوع الدعوى فإن المدعية تطالب بتعويضها عن الاعتداء فنفيدكم بأن موكلتي لم يصدر منها أي اعتداء تجاه المدعية، بل إنها مارست أعمالها التجارية وفقاً للنظام، إذ لا يخفى عليكم أصحاب الفضيلة أنه لا بد لقيام المطالبة بالتعويض ابتداءً، من أن يكون مبنياً على أركانه المعروفة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وهذا غير متحقق في محل النزاع، إذ أن موكلتي لم يصدر منها أي خطأ تجاه المدعية فضلاً عن حدوث الضرر أو العلاقة بينهما؛ يؤكد ذلك قيامها باتخاذ الإجراءات النظامية لتسجيل العلامة لدى الجهات المختصة واعتمادها وفقاً للبيانات المدونة أعلاه، إذ لو كان هناك مخالفة لامتنعت الجهة المختصة بتسجيل العلامات عن منحها هذه العلامة، مما يعني عدم وقوع الخطأ من قبلها، مما ينتفي معها هذا الركن، وعليه فإن مطالبة المدعى عليها بالتعويض لم يكن موافقاً لصحيح النظام، كما أن موكلتي لم تقم بمضارة المدعية في علامتها التجارية، إذ كانت تمارس هذا النشاط بصفة نظامية قبل المدعية بسنوات طويلة، وقامت بافتتاح ما يزيد عن (50) فرع، ومن ثَمَّ قامت بعدها بتسجيل علامتها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبناء عليه نطلب رد الدعوى. ثالثاً- أما ما يخص طلب الإجراءات التحفظية، فلا يخفى على فضيلتكم بأن الإجراءات التحفظية تعد من الطلبات المستعجلة؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (36) فقرة (5) من نظام المحاكم التجارية، وأن المنظم قد جعل إجراءات معينة لنظر الطلبات العاجلة، فقد نصت المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بيان بالطلب المستعجل وأسانيده، وكذلك مبررات حالة الاستعجال، وحيث إن المدعية لم تقدم أي أسانيد مرفقة في ملف القضية، مما تنتفي معه صحة طلب الاستعجال، وعليه فإن موكلتي تطلب رفض الطلب العاجل. رابعاً- وحيث إن موكلتي قامت بعد تقييد هذه الدعوى تجاهها بالاستعانة بمحامي وفقاً لأحكام نظام المحكمة التجارية، ووفقاً لعقد المحاماة المبرم بموجب ذلك، حيث ألزم موكلتي بدفع مبلغ وقدره (310,500) ثلاثمائة وعشرة آلاف وخمسمائة ريال أتعاباً للمحاماة، فإن موكلتي تطالب بهذا المبلغ. ختاماً: وتأسيساً على ما تقدم، فإننا نطلب منكم أصحاب الفضيلة ما يلي: 1. رفض الطلب العاجل. 2. رد دعوى المدعي موضوعاً. 3. دفع لموكلتي أتعاب المحاماة وقدرها: (310,500) ثلاثمائة وعشرة آلاف وخمسمائة ريال.) وبسؤاله هل تتضمن إجابته مرفقات؟ فأجاب بالنفي، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما تبدأ من المدعي خلال عشرة أيام لكل منهما، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وقدم وكيل المدعية مذكرة في 08/04/1444هـ جاء فيها: أولاً- جاء بمذكرة رد المدعى عليها بأن ما ذكره وكيل المدعية بشأن وجود علامة تجارية للمدعية بمسمى للقهوة عنوان فغير صحيح، ويرد على ذلك بمستند كتابي رسمي صادر عن الجهة الحكومية المختصة بإصدار العلامات التجارية ألا وهي وزارة التجارة (إدارة العلامات التجارية) ألا وهي شهادة تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمدعية المعتدي عليها، وكما يظهر أنها بمسمى: للقهوة عنوان وفق التسجيل رقم: (1440011192) وتاريخ: 18/09/1440هـ وحتى تاريخ: 02/05/1450هـ بالفئة رقم: (43)، والقاعدة القانونية أن: ما يثبت بالكتابة لا يجوز إثباته بغيرها ، ثانياً- تقدمت المدعى عليها بطلب تسجيل علامة تجارية بمسمى عنوان القهوة بتاريخ: 27/11/1440هـ، وتم رفض تسجيل هذه العلامة من قبل إدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة، وكان سبب الرفض استناداً للمادة (3/11) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/51) وتاريخ: 26/07/ 1435هـ والتي جاء بها: (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 11-أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، وقد تم الرد على المدعى عليها برفض التسجيل لتشابه هذه العلامة عنوان القهوة مع علامة للقهوة عنوان برقم: (1440011192) والمسجلة باسم غادة عبد الله صالح العسرج استناداً للمادة (3/11) من النظام، ثالثاً: ممثلة المدعية جاءها اتصال بتاريخ: 20/09/1441هـ من قبل الرقم: (0559944366)، والذي طلب فيه شراء العلامة التجارية للمدعية للقهوة عنوان . رابعاً: تتمسك المدعية بما جاء بالمادة (17/2) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم: (م/51) وتاريخ: 26/07/ 1435هـ وتطلب تطبيقها، والتي جاء بها: (2-لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها -بما في ذلك أي مؤشر جغرافي- في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة). خامساً: مما سبق ذكره يتضح الاعتداء الذي وقع على علامة المدعية التجارية وما أصابها من ضرر نتيجة التعدي على علامتها واستغلال ذلك في (50) فرعاً للمدعى عليها، وأن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والضرر يزال ويجب أن تجبر آثاره، سابعاً: أما فيما يتعلق بأتعاب المحاماة الباهظة المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها، فيرد وكيل المدعية بأنهم أصحاب حق في رفع الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في 19/04/1444هـ جاء فيها أولاً: نفيد فضيلتكم أن مذكرة الرد الجوابية الخاصة بالمدعية تم إيداعها بصيغة (PDF) عبر النظام ولم نتمكن من تنزيلها، وعليه لم نتمكن من نسخها أو الاطلاع على مرفقاتها المشار إليها، كما لم نطلع على مرفقات الدعوى الأساسية؛ عليه نحتفظ بحقنا في الإجابة عن المرفقات. ثانياً: لا نسلم بما تدعيه المدعية من حصول الضرر عليها، أو الإثراء غير المشروع لموكلتي بناء على استغلال العلامة المزعومة، بل الصحيح خلاف ذلك، وتم الإشارة له سابقاً، وذلك لما يلي: أ- أن موكلتي تعمل في النشاط التجاري الخاص بالقهوة والمقاهي ومستلزماتها منذ سنوات طويلة، ولديها اسم تجاري مسجل رسمياً، وسار حتى تاريخه، بمسمى (شركة عنوان القهوة) سجل تجاري رقم: (...) في 16/05/1432هـ، سابق لوجود وإنشاء (المدعية) لنشاطها التجاري(مرفق ١)، فأي اعتداء أو استغلال أو ضرر تزعمه المدعية؟ ب- لدى موكلتي علامة تجارية مسجلة وسارية بعنوان (شركة عنوان القهوة) برقم: (1435002402) في 23/07/1435هـ، في الفئة (30)(مرفق٢)، وهي سابقة لتسجيل المدعية المزعوم، ثم تتالى تسجيل موكلتي لعدة علامات تجارية في ذات النشاط الخاص بالقهوة ومستلزماتها وتقديمها على فئات مختلفة بمسمى (عنوان القهوة) بأرقام: (1441004820) و (1441023343) و (1441030980) و (1441030977) وجميعها سارية حتى تاريخه، فضلاً عن أنها قامت كذلك بتقييد طلب تسجيل على الفئة (43) قبل المدعية غير أنه تعذر تسجيلها لسبب فني يتعلق بسداد الرسوم ثم تم تسجيلها لاحقاً(مرفق٣)، فأي اعتداء أو استغلال أو ضرر تزعمه المدعية والحال ما ذكر؟ ت- أن المدعية هي من اعتدت وقامت باستغلال الاسم التجاري والعلامة التجارية وشهرة موكلتي في ذات المجال، حيث أنشأت نشاطها بعد موكلتي بسنوات ثم قامت بمحاولة تسجيل علامتها من أجل استغلال شهرة موكلتي، وفقاً لما جاء في دعواها منذ عام (1440هـ). ثالثاً: أما ما أثارته المدعية بخصوص التواصل معها حول شراء العلامة التجارية، فهو غير صحيح جملة وتفصيلاً، ولا أثر له البتة في محل النزاع، إذ أن موكلتي لا علاقة لها بما تزعمه المدعية. رابعاً: أما ما أثارته المدعية بخصوص أتعاب المحاماة الواردة في مطالبتنا، فإن المدعية قد اعتدت في دعواها على موكلتي، وطالبت بما ليس لها فيه وجه حق، إذ أن موكلتي لم تقم بأي اعتداء أو ضرر تجاه المدعية بل هي التي تجاوزت على موكلتي، وعليه فإن موكلتي سعت في سبيل حقها النظامي وفق الأطر والأسس النظامية لتسجيل علامتها التجارية، وزاولت نشاطها التجاري بناءً على ذلك وفقاً لما ورد في البند (ثانياً). خامساً: أما ما أثارته المدعية بخصوص العلامة التجارية الخاصة بها في مقدمة إجابتها فهو رد غير ملاق لما ذكرناه، وأما ما أثارته بخصوص رفض التسجيل، فهو إيراد في غير محله ولا أثر له لانتهائه بالتسجيل النظامي، وإنما هي محاولة لتشتيت الدعوى عن مسارها، ونفيد مقام الدائرة بأن موكلتي قامت بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بها بشكل رسمي لدى جهات الاختصاص، وتم تأكيد ذلك في إجابتنا السابقة، وإرفاق المستندات النظامية المثبتة لذلك. وتأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعية لم تقدم في مذكرتها الجوابية أي جديد (موضوعياً)، وغايتها سرد لأحداث ووقائع تاريخية، أو إيراد لمواد نظامية في غير محلها مما لا أثر له في محل النزاع، ومخالفتها للإجراءات النظامية حال قيد القضية، ولممارسة موكلتي حقها التجاري بعد موافقة جهات الاختصاص، واستصدار الموافقات اللازمة لنشاطها واسمها وعلاماتها التجارية، فضلاً عن أن يكون هناك تشابه أو تضليل، فإن موكلتي تتمسك بكافة دفوعها وطلباتها الواردة في مذكرتها الأولى، وفيما تم إيضاحه في هذه المذكرة، وتطلب البت فيها بإجراء المقتضى الشرعي. وفي جلسة 13/05/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان المُدَّعي يهدف من إقامة الدعوى إلى طلب منع المدعى عليها من استعمال العلامة التجارية المتضمنة لعبارة (عنوان القهوة) باعتبار أن هذا الاستعمال يعد تعدياً على علامته التجارية المسجلة لدى الجهة المختصة برقم (1440011192) وتاريخ: 18/ 09/1440هـ وبعبارة (غادة للقهوة عنوان قهوة عربية سريعة التحضير) إضافة إلى التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الاعتداء بمبلغ قدره (2.000.000)ريال، و لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم(9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليها تجيب عن الدعوى بما يلي: أولاً: أنها تعمل في النشاط التجاري الخاص بالقهوة والمقاهي ومستلزماتها منذ سنوات طويلة، ولديها اسم تجاري مسجل رسمياً، وسار حتى تاريخه، بمسمى (شركة عنوان القهوة) سجل تجاري رقم: (...) في 16/05/1432هـ، سابق لوجود وإنشاء (المدعية) لنشاطها التجاري. ثانياً: أن لديها علامة تجارية مسجلة وسارية بعنوان (شركة عنوان القهوة) برقم: (1435002402) في 23/07/1435هـ، في الفئة (30)-مرفقه بالملف القضية-، وهي سابقة لتسجيل المدعية محل الدعوى، ثم تتالى تسجيل موكلتي لعدة علامات تجارية في ذات النشاط الخاص بالقهوة ومستلزماتها وتقديمها على فئات مختلفة بمسمى (عنوان القهوة) بأرقام: (1441004820) و (1441023343) و (1441030980) و (1441030977) وجميعها سارية حتى تاريخه، وبالتالي تعد هي أسبق بتسجيل العلامة واستعمالها، وانتهت إلى أن المدعية هو من اعتدى وقام باستغلال الاسم التجاري والعلامة التجارية وشهرة المدعى عليها في ذات المجال، حيث أنشأ نشاطه بعد المدعى عليها بسنوات ثم قام بمحاولة تسجيل علامته من أجل استغلال الشهرة للمدعى عليها، وعليه وتأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة وبما أن الثابت للدائرة أن المدعى عليها تعد هي الأسبق بتسجيل العلامة التجارية المتضمنة عبارة (عنوان القهوة) وذلك بموجب شهادة تسجيل العلامة رقم: (1435002402) وتاريخ 23/07/1435هـ، في الفئة (30) فإنها حينئذ مستعملة للعلامة بطريقة نظامية وأولى بها وتعد معه مطالبة المدعي في غير محلها وتنتهي إلى رفضها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430586236 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470039488 لعام 1444هـ المدعي: باسم سعيد علي اليزيدي المدعى عليه: شركة عنوان القهوة للتجارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 04/06/1444ه في القضية رقم 4470039488 وتاريخ 10/02/1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه تم تسجيل علامة تجارية بعنوان: (للقهوة عنوان)، وذلك باسم المالك/ غادة عبد الله صالح العسرج، بالفئة رقم: (43)، وقامت السيدة/ غادة عبد الله صالح العسرج بالتنازل عنها لصالح المدعية/ مؤسسة تباهير للتجارة، لصاحبها/ باسم سعيد على اليزيدي وأصبحت ملكا له وفق هذا التنازل، ثم فوجئ المدعي بقيام المدعى عليها بالاعتداء واستعمال هذه العلامة التجارية ولفترة كبيرة دون وجه حق أو مسوغ نظامي، مما ألحق بالمدعي ضررا جسيما، وطالب باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، ومنها: أ-عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة. ب-توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة (أ)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى، فتقدم المدعي باسم سعيد علي اليزيدي عبر محاميه: يوسف بن سعود المطيري بلائحة اعتراضية في تاريخ 10/06/1444ه تضمنت: -مخالفة النصوص النظامية والخطأ في تطبيقها وتأويلها و الضعف في الاستدلال: حيث أن من المقرر في أصول الاستدلال في الأحكام القضائية، أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج، ولا تنافر في حكم العقل والمنطق وبتطبيق ذلك على الحكم محل الاستئناف، نجد أنه يتنافر ويتناقض مع حكم العقل والمنطق وطلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المستأنف والحكم له بطلباته الواردة بلائحة دعواه، وفي جلسة اليوم المنعقدة بتاريخ 10/07/1444ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعى عليها عبدالله عبدالرحمن صالح الكنهل الموضحة بياناته في ملف القضية ولم يحضر من يمثل المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر هل يرغب في إضافة شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 04/06/1444هـ في القضية رقم 4470039488 القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.