حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430388222

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429040/1443
رقم الحكم:4430388222
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429040 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430388222 التاريخ: ٣ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439429040 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها انه يطالب المدعى عليها مبلغ قدره (٥٦٥٦٥٣) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال قيمة اجرة معدات بالإضافة الى مبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال اتعاب محاماة، وحيث عقدت عدة جلسات بين الطرفين باستمهال المدعى عليها مرتين ثم في جلسة تاريخ 14/4/1444 وفيها حضر الطرفين وقدم وكيل المدعى عليها اجابته حيث ذكر أنه قدم المدعي لائحة دعوى طالب فيها بـ الأجرة المتبقية وقدرها (٥٦٥،٦٥٣) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، وبعد مراجعة المرفقات المقدمة من المدعية تبين الاتي/1/ كشف حساب بمبلغ (٥٦٥،٦٣٥) خمسمائة وخمسة وستون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال مختوم من طرف المدعي فقط.2/ عدد (٨) فواتير بقيمة اجمالية (٦٥٩،٩١٦) ستمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة وستة عشر ريال. ٣ / قدم عدد (٣) أوامر شراء مجموعها يبلغ (٢٣٣،٤٣٨) مائتان وثلاثة وثلاثون ألف واربعمائة وثمانية وثلاثون ريال أي بمبلغ اقل من المبلغ محل المطالبة. عليه فنطالب المدعي بتقديم كافة أوامر الشراء التي تفي بمبلغ المطالبة.علماً أن شرط السداد في أوامر الشراء المرفقة ينص على السداد بعد استلام الفاتورة المعتمدة من مدير المشروع. تظهر سجلات شركة (...) للمقاولات رصيد مدين للمدعي بـ (٥٥٣،٠٠٣.١٠) خمسمائة وثلاثة وخمسون وثلاثة ريال وعشر هللة أي بفرق (١٢،٦٤٩) اثنى عشر ألف وستمائة وتسعة واربعون ريال) هو قيمة الكاميرا المفقودة في المشروع (مرفق اشعار الخصم) عليه قد يكون من الممكن طرح مبدأ التسوية مع المدعي علي الرصيد المسجل في سجلات شركة (...) للمقاولات على دفعات شهرية مناسبة قد تمتد لـ ٦ شهور وبعرض ذلك على وكيلة المدعية استمهلت للإجابة والرجوع الى موكلتها للصلح، وفي جلسة 23/4/1444 حضر طرفا الدعوى وأفادت وكيلة المدعية بعدم موافقة موكلتها الصلح وسألت الدائرة الطرفين هال لديهما اية إجابات إضافة قررا الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 18/5/1444 حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم (٥٦٥٦٥٣) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال قيمة اجرة معدات بالإضافة الى مبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال اتعاب محاماة، وحيث ان وكيل أقر المدعى عليها بـ (٥٥٣،٠٠٣.١٠) خمسمائة وثلاثة وخمسون وثلاثة ريال وعشر هللة أي بفرق (١٢،٦٤٩) اثنى عشر ألف وستمائة وتسعة واربعون ريال) هو قيمة الكاميرا المفقودة في المشروع وحيث إنه لما كان الإقرار اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجته، قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه، وأنه حجة عليه ويعفي خصمه من تقديم أي دليل؛ كما إنه من المقرر عند الفقهاء ــ رحمهم الله ــ أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي؛ الأمر الذي ثبت للدائرة من خلاله ثبوت صحة مبلغ المطالبة وعدم احتساب خصم قيمة الكاميرا المفقودة التي قيمتها مع المبلغ المقر به حيث ان دفع المدعى عليه بادعاء وجود كاميرا مفقودة فقيمتها حقيقة هو إقرار بمبلغ المطالبة اذا تم جمعه مع مبلغ (٥٥٣،٠٠٣.١٠) خمسمائة وثلاثة وخمسون وثلاثة ريال وعشر هللة يكون مجموعه مبلغ المطالبة واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. ، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. عليه فإن دفع المدعى عليها بخصوص الكاميرا المفقودة لها دفوع وبينات منفصلة عن هذه الدعوى التي لها الحق بإقامة دعوى مستقلة اذ لا يمكن جمعها مع هذه الدعوى، أما بخصوص اتعاب المحاماة فحيث لم يقدم وكيل المدعي عقد الاتعاب مما لا يوجد بينة على تكبد موكله لأتعاب المحاماة مما ترفضه الدائرة نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٦٥٦٥٣) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث