حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630047716

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571284796/1445
رقم الحكم:4630047716
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571284796 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630047716 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٤٧٩٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز بتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٤٦هـ وقد حضر فيها عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بموجب شهادة التدريب رقم: (...)، وحضر عن المدعى عليها (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت للصحيفة الإلكترونية والمتضمنة أنها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠,٥٧٥.٥٠) خمسون ألفاً وخمسمائة وخمس وسبعون ريالاً وخمسون هللة ؛ تمثل ثمن منتجات غذائية وردتها موكلتها للمدعى عليها، وأن البينة على ذلك فواتير ومطابقة رصيد وكشف حساب، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أرسل جوابه عبر المحادثة الجانبية لبرنامج التيمز ونصه: (نفيد بأن تم سداد المبلغ المستحق في ذمتي موكلتي للمدعية بتاريخ ١٤-١-١٤٤٦هـ وبتاريخ ١٥-١-١٤٤٦هـ وإلى فضيلتكم بينة بذلك، ثم أرسل صورة من الحوالة من المصرف (...) بمبلغ قدره: (٥٠.٥٧٥) خمسون ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً)، وبعرضه على وكيلة المدعية قررت صحة ذلك وطلبت الحكم بانتهاء الخصومة؛ ولكون القضية صالحة للفصل فيها رٌفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت وكيلة المدعية أقرت بسداد المدعى عليها المبلغ محل الدعوى وذلك بتاريخ ١٤-١-١٤٤٦هـ وبتاريخ ١٥-١-١٤٤٦هـ، وحيث إن مهمة الدائرة تقتصر على النظر فيما يثار أمامها من خصومات ما دام النزاع قائماً، وحيث قررت وكيلة المدعية أنه لم يعد بين موكلتها وبين المدعى عليها أي خصومة تخص موضوع الدعوى بعد سداد المدعى عليها كافة مستحقات موكلتها, وعليه تصبح الدعوى غير ذات موضوع، ويتعين اعتبار الخصومة منتهية فيها، وبناء على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بانتهاء الخصومة في الدعوى رقم (٤٥٧١٢٨٤٧٩٦) المقامة من: شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...) ضد: شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...). لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث