حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531158234
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571401796/1445
رقم الحكم:4531158234
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571401796 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531158234 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4571401796 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) للخدمات البريديه القابضه شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على يدفع موكله المدعي مبلغا وقدره (12,913,212.00) اثنا عشر مليونًا وتسعمائة وثلاثة عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي، على أن تقوم المدعى عليها بعمل (شراء اثاث وتأثيث وتركيب)، ونصيب موكله من الربح بنسبة (93%)، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بم تم الاتفاق عليه، ونشاط الشراكة تأثيث وتركيب، وقد بدأت الشراكة في 1443/10/18هـ الموافق 2022/05/19م، وحالة الشراكة حاليا منتهية وأن مستند الشراكة مع المدعى عليها (إتفاقية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/18هـ الموافق 2022/05/19م. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بـ:1-رد قيمة رأس المال وقدره (12,913,212.00) اثنا عشر مليونًا وتسعمائة وثلاثة عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي. 2-دفع الرباح وقدرها (3,440,047.00) ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعون ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,226,494.00) مليون ومئتان وستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر مالك الشركة المدعى عليها المسجل في السجل التجاري (...)، سجل مدني رقم (...) ولتحقق الدائرة لما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، سألت وكيل المدعية عن دعوى موكله؟ فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 16.353.259 ريال منها 12.913.212ريال يمثل رأس المال المسلم للمدعى عليها ومبلغ 3.440.047ريال يمثل الأرباح في الشراكة المستحقة في تاريخ 19/05/2022 إلى وبعرض ذلك على المالك للشركة المدعى عليها؟ قرر بأنه توصل مع المدعي إلى صلح منه للنزاع وذلك بأن يدفع مبلغ 16.353.259 ريال مقسطا على دفعات، وقدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه: (إنه في يوم الأحد بتاريخ 11/11/1445ه الموافق 19/05/2024م وفي مدينة (...) تم الاتفاق بين كل من: 1- الأستاذ/ (...) هوية وطنية رقم (...) وعنوانه: الرياض-جوال رقم (...) بريد إلكتروني: (...) ويشار إليه في هذه الاتفاقية بـ (الطرف الأول) 2- شركة/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) وعنوانها: (...)- ويمثلها في هذه الاتفاقية الأستاذ/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بصفته المدير الأول للشركة بموجب النسخة (2) من عقد التأسيس رقم (...) وتاريخ 05/08/1442ه. ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ (الطرف الثاني) تمهيد: حيث سبق وأن تشارك الطرفان في عدد من المشاريع الحكومية وهي: (تأثيث مكاتب (...)- شراء أثاث منوع ل(...)- توريد وتركيب فرش وتأثيث (...) في جامعة (...)) بموجب الاتفاقية المؤرخة في 19/05/2022م مع شركة (...) وقد نتج عن هذه المشاركة استحقاق الطرف الأول كرأس مال وأرباح ما مجموعه (16,353,259ر.س) ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة وخمسون ريالاً، ولما أنه قد تعذر على الطرف الثاني الوفاء بهذه المبالغ لصالح الطرف الأول ولعموم قول المولى عز وجل (والصلح خير) عليه؛ فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية والأوصاف المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق. ثانياً: اتفق الطرفان واصطلحا على أن يتم سداد كافة المبالغ التي في ذمة الطرف الثاني والمستحقة لصالح الطرف الأول والبالغ قدرها (16,353,259ر.س) ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة وخمسون ريالاً، وذلك على النحو التالي: الدفعة ومبلغها (بالريال السعودي) 1 الأولى 2,000,000 تاريخ الاستحقاق 20/06/2024م، المبلغ المتبقي14,353,259ر.س 2 الثانية 800,000 تاريخ الاستحقاق 20/08/2024م، المبلغ المتبقي 13,553,259ر.س 3 الثالثة 800,000 تاريخ الاستحقاق 20/10/2024م، المبلغ المتبقي 12,753,259ر.س 4 الرابعة 800,000 تاريخ الاستحقاق 20/12/2024م، المبلغ المتبقي 11,953,259ر.س 5 الخامسة 800,000 تاريخ الاستحقاق 20/02/2025م، المبلغ المتبقي 11,153,259ر.س 6 السادسة 800,000 تاريخ الاستحقاق 20/04/2025م، المبلغ المتبقي 10,353,259ر.س 7 السابعة 800,000 تاريخ الاستحقاق 20/06/2025م، المبلغ المتبقي 9,553,259ر.س 8 الثامنة 800,000 تاريخ الاستحقاق 20/08/2025م، المبلغ المتبقي 8,753,259ر.س 9 التاسعة 800,000 تاريخ الاستحقاق 20/10/2025م، المبلغ المتبقي 7,953,259ر.س 10 العاشرة 800,000 تاريخ الاستحقاق 20/12/2025م، المبلغ المتبقي 7,153,259ر.س 11 الحادية عشر 800,000 تاريخ الاستحقاق 20/02/2026م، المبلغ المتبقي 6,353,259ر.س 12 الثانية عشر 800,000 تاريخ الاستحقاق 20/04/2026م، المبلغ المتبقي 5,553,259ر.س 13 الثالثة عشر 800,000 تاريخ الاستحقاق 20/06/2026م، المبلغ المتبقي 4,753,259ر.س 14 الرابعة عشر 800,000 تاريخ الاستحقاق 20/08/2026م، المبلغ المتبقي 3,953,259ر.س 15 الخامسة عشر 800,000 تاريخ الاستحقاق 20/10/2026م، المبلغ المتبقي 3,153,259ر.س 16 السادسة عشر 800,000 تاريخ الاستحقاق 20/12/2026م، المبلغ المتبقي 2,353,259ر.س 17 السابعة عشر 800,000 تاريخ الاستحقاق 20/02/2027م، المبلغ المتبقي 1,553,259ر.س 18 الثامنة عشر 800,000 تاريخ الاستحقاق 20/04/2027م، المبلغ المتبقي 753,259ر.س 19 التاسعة عشر 753,259 تاريخ الاستحقاق20/06/2027م، المبلغ المتبقي 0 ريال المبلغ الإجمالي (16,353,259ر.س) ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة وخمسون ريالاًـ ثالثاً: يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات والبالغ عددها تسعة عشر دفعة في التاريخ المحدد لها وذلك بتحويل لحساب الطرف الأول في (...) آيبان رقم: (...) رابعًا: إذا تخلّف الطرف الثاني عن سداد أي دفعه بعد حلولها لمدة (10) عشرة أيام فإن كافة الدفعات تعتبر حالة وللطرف الأول المطالبة بها أمام الجهة المختصة. خامسًا: يقر الطرفان أن هذه الاتفاقية وما جاء فيها من مبالغ مالية جميعها صحيحة ومستحقة لطرف الأول ولا يحق لأي الطرفين انكارها كليًا أو جزئيًا حالاً أو مستقبلاً، كما لا يحق للطرفين ادعاء الغبن أو الغرر فيها. سادسًا: يلتزم الطرف الأول فور استلام كل دفعة في تاريخ استحقاقها المذكور أعلاه بتقديم طلب إمهال لمدة شهرين للسندات التنفيذية المقدمة لمحكمة التنفيذ والتي حٌررت من قبل مدير الشركة الأستاذ (...) بصفته ضامن للمديونية المتبقية في ذمة شركة (...) المحدودة الطرف الثاني لصالح الطرف الأول. سابعًا: يعتبر هذا الصلح ملزماً لأطرافه ولا يحق لأي طرف الرجوع عنه بعد توقيعه، كما يلتزم كل طرف بما ورد فيه. ثامنًا: حلت هذه الاتفاقية محل اتفاقية الصلح المؤرخة في 26/10/1444ه. تاسعًا: يلتزم الطرفان بتثبيت هذه الاتفاقية لدى المحكمة المختصة واستخراج صك بذلك. عاشرًا: حرر هذا الصلح من عشرة بنود ومن نسختين استلم كل طرف نسخة منها.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر صحة ذلك وأنه يتوافق مع نسخة اتفاقية الصلح المودعة في المذكرة المؤرخة في 11/11/1445هـ، ثم قرر الطرفان بأنهما تبرا ذمة كل طرف اتجاه الاخر فيما يتعلق في هذه الشراكة حاضراً او مستقبلاً وتعد هذا الاتفاقية مخالصة نهائية بينهما ولا يبقى لأي طرف أي طلب في مواجهة للطرف الاخر ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة تمهيدا للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق أطراف الدعوى، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، حسب المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به وانهاء النزاع بموجبه، وبالله التوفيق.