حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430361084
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430361084
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439389143لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430361084 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم٤٣٩٣٨٩١٤٣لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عمل اختبار للإسفلت والتربة وذلك في مشروع اعمال السفلتة لميناء (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦،٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٢،٣٣٣) اثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٢،٣٣٣) اثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال،وطالب المدعي إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٢،٣٣٣) اثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال وقدم المدعي سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- التعميد الصادر من مؤسسة المدعى عليه حيث تضمن القيام بأعمال الاختبارات بتاريخ ٢٠١٧/ ٠٣/١٦م. ٢- طلب المدعى عليه لعرض سعر فني لاعمال الاختبارات. ٣- ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: بخصوص المطالبة المالية التي تقدم بها المدعي ضد مؤسستنا. أولا: بداية تدعي المدعية وجود علاقة قانونية مع مؤسستنا، وهذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً وعلى المدعية إثبات العلاقة التعاقدية معنا من الأساس،علماً إن عمر مؤسستنا قصير، ولا يوجد لدينا تصنيف ولا عمالة لاستلام مثل تلك الأعمال في ميناء (...)، وليس من المعقول أن نستلم أعمال مع ميناء (...) خلال المدة القصيرة لحياة المؤسسة. ثانيا: من خلال الإطلاع على الأوراق التي قدمها وكيل المدعية، فنود توضيح النقاط الآتية: ١- العرض المقدم لمؤسستنا و خصوص العرض المقدم من المدعي بتاريخ ١٦/٣/٢٠١٧ م والموجه إلى عناية المهندس /(...)، أود أوضح ما يلي: - العرض موجه لمؤسسة (...) بينما أسم مؤسستنا ((...)للمقاولات).- لا يوجد لدى مؤسستنا موظف باسم مهندس (...). - تم التأشير على العرض (انه أرسل بالإيميل يوم ١٦/٠٣/٢٠١٧م)، ولم يصل لنا أي إيميل في ذلك التاريخ، وعلى المدعية إثبات إرساله بالإيميل إلى مؤسستنا.- في الشروط العامة من العرض المقدم: ذكرت المدعية في عرضها أن: (١- تتكفل شركتكم توفير مبنى للمختبر داخل الموقع ومجهز بكافة الأجهزة والمستلزمات لإجراء الإختبارات المطلوبة). الرد: هذا إلتزام جوهري في العلاقة المزعومة ولا يمكن أن تتم أعمال الإختبارات بدونها، ومؤسستنا لم تقم به جملة وتفصيلاً وعلى المدعية إثبات أن مؤسستنا قامت بتنفيذ هذا الشرط الذي يمكن إثباته بكل سهولة لو كان هناك إتفاق في الأساس. كذلك من الشروط العامة في العرض المقدم من المدعية، في الشرط رقم (٢) أن على مؤسستنا توفير إعاشة للفني من مأكل ومسكن مؤثث مع وسيلة نقل من مسكنه إلى الموقع، ونقله إلى المختبر الرئيسي بجازان، وتوفير وسيلة نقل في الموقع. الرد: هذه أيضاً التزامات جوهرية لعمل الفني خلال مدة المشروع ولا يمكن أن يقوم الفني بدونها خلال عدة أشهر، وعلى المدعية إثبات قيامنا بذلك، وهذه الأعمال لم تقم بها مؤسستنا جملة وتفصيلاً لأنه لا توجد علاقة قانونية بالإساس. لم تقم المدعية بتقديم أي تقارير لمؤسستنا عن اختبارات الإسفلت التي ذكرتها في عرضها المقدم. - في العرض المقدم يجب أن تدفع مؤسستنا مبلغ (١٣٠٠٠) ريال شهرياً لعمل الفني، وهذا لم يحدث في الأساس لعدم وجود العلاقة التعاقدية. كما أن العرض المقدم لا يوجد فيه مدة العمل موضحاً تاريخ البداية وتاريخ النهاية. ٢-خطاب التعميد: - إن تاريخ التوقيع على الخطاب في ٧/٣/٢٠١٧م، وهذا التاريخ قبل تاريخ العرض المذكور في المرفق (١) في يوم ١٦/٠٣/٢٠١٧م، فلا يمكن عملياً أن يكون تاريخ التعميد قبل تاريخ العرض، وهذا دليل صريح على عدم صحة التعميد جملة وتفصيلاً. - إن الورق الرسمي الذي صدر به التعميد ليس من مطبوعات وأرواق مؤسستنا الرسمية، وكذلك الختم الرسمي الموجود على التعميد ليس ختم المؤسسة، ونرفق نسخة من الورق الرسمي والختم الرسمي في المرفق رقم (٣). ٣- خطابات المطالبة (مرفق ٤، ٥، ٦، ٧، ٨):- في خطاب العرض ذكر أن العمل الأساسي هو (أعمال اختبارات الأسفلت)، بينما في المطالبة ذكر أن الأعمال (مشروع أعمال السفلتة) وهذا اختلاف وتناقض.- إن مجموع المطالبة في المرفق رقم (٤) يساوي (٨٢٣٣٣) ريال،بينما مجموع المطالبات في المرفقات (٥، ٦، ٧، ٨) يساوي (٦١٠٠٠) ريال، والفرق (٢١٣٣٣) ريال بمعنى أننا دفعنا لهم مبلغ الفرق، وهذا غير صحيح حيث أننا لم نقم بدفع أي مبلغ للمدعي خلال أو بعد الأعمال المزعومة. - في المرفق رقم (٤) مكتوب بخط اليد (استلمت النسخة الأصلية) بتوقيع شخص يدعى/ (...)،وهذا الشخص ليس تابعا لمؤسستنا وليس على كفالتنا ولا نعرفه، ولا يوجد أي علاقة معه وليس له صفة قانونية تمثلنا. إن قيمة المطالبة في المرفق رقم (٥) تساوي (١٣٠٠٠) ريال مقابل عمل ثلاث شهور من ٨/٤/٢٠١٧ حتى ٥/٧/٢٠١٧م، وهذا المبلغ يختلف ويتناقض مع مبالغ في الجدول مرفق (٤) لنفس الفترة ومجموعها (٤٥٠٠٠) ريال. ٤- بخصوص المقيم (...) تم توظيفه في المؤسسة وبعدها تم إنهاء العمل معه بسبب مشاكل تسبب بها على المؤسسة، والتفويض الذي صدر له في التوقيع نيابة عنا في العقود والمناقصات الجديدة لتسهيل الأعمال مرفق رقم (٩)، ولا يمكن تصور إبرام عقود أو اتفاقيات بدون علمنا، حيث طبيعة الأعمال تتطلب البحث عن الأسعار والتفاوض ثم الاتفاق وهذا كله لم يتم جملة وتفصيلاً. ٥- كما أشير إلى أن المدعية سبق تقدمت بدعوى في ٢٥/١٢/١٤٣٩هـ ورقم القضية (١٠١٧٢) وتم شطبها مرتين، وظلت المدعية ساكتة طوال الفترة الماضية، ثم تقدمت مرة أخرى بعد أربع سنوات في شهر ١٢ عام ١٤٤٣هـ، وقد استقر القضاء في المملكة العربية السعودية على: (.. السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانعٌ شرعي يمنع منها؛ دليلٌ على ترك الحق، ومُوجبٌ لردِّ الدعوى). مجموعة الأحكام القضائية، الجزء (١) ص٩٢. وحيث أن وكيل المدعية ينكر رفع الدعوى قبل أربع سنوات. ولكل ما سبق، أطلب منكم رد الدعوى للأسباب الموضحة أعلاه. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الأختام؟ ذكر بأنها لديهم في المنزل، وأنه لم يسبق التعامل مع المدعي، وأن الختم في المستندات مختلف عن الختم الذي لديهم ويطعن بالتزوير، وقد دفع بهذا في القضية رقم: (١١٠٧٢)، وكان فيها مستند مختوم يطعن فيه كذلك وطلب مهلة لإرفاقه، كما أن تاريخ الاعتماد يسبق العرض، وبسؤال وكيل المدعى عليه؟ أجاب بسؤال وكيل المدعي هل كان عندهم مشروع في (...)؟ وأن المدعي كان عنده مناقصة في ميناء (...)، ويؤكد على مضمون المستندات المرفقة، وبسؤال وكيل المدعى عليه؟ ذكر بأنه يطلب العقد محل الدعوى، كما يطلب التحقيق في الإيميلات إلى من أرسلت؟ كما يؤكد بأن هنالك انتحالا للشخصيات، ويحتمل أن يكون هنالك تعامل للعمالة فيما بينهم، وبناء على ذلك طلبت الدائرة من الطرفين إحضار موكليهم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن موكله؟ أجاب بأن موكله مسافر ولا يستطيع الحضور، وبسؤاله هل موكله استلم أي مبالغ من المدعى عليه؟ فأجاب بأنه قام بالتنفيذ ولم يستلم أي مبلغ، وسألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته قرر المدعي عليه وكالة بالاكتفاء بما قدمه، وقرر المدعي وكالة بأن مذكرة المدعي وكالة لم تتضمن زيادة على ما قدم والمباشر للعقد مع المدعى عليه(...) سيدخل في الجلسة لسماع ما لديه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم مما سبق من وقائع ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٢،٣٣٣) اثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال، حيث ان المدعى عليه انكر الدعوى. والمدعي لم يقدم بينة على التنفيذ ولم يقدم عقد لاثبات تعاقد الطرفين، ولما كان على الدائرة أن تسمع الدعوى، وتنظر في البينات، ولما طلبت الدائرة من المدعي البينة، ولم يحضر المدعي البينة الكافية على صحة دعواه؛ فلم يقدم أي بينة تثبت قيامه بتنفيذ العمل وما قدمه من عرض السعر لا يثبت قيامه بالعمل أو تنفيذه لذلك فإن يجب تقديم ما يثبت إنجار العمل أو على أقل تقدير ما يثبت القيام بالعمل ولما كانت الأعراف التجارية تقتضي أن يكون هناك مستخلصات، وفواتير، ومستندات تثبت القيام بالعمل أو إتمامه، ولم يقدمها المدعي، ثم لا يتصور في عرف المقاولة أن يبدأ المقاول بالعمل ويتمه ولم يستلم أي دفعة من الطرف الثاني ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولما كان المدعي اكتفى بما قدمه، وبذلك استناداً للمادة (٢/١) من نظام الإثبات: على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. واستناداً الى المادة (٣/١) من نظام الإثبات: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.