حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430388138

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010534/1444
رقم الحكم:4430388138
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010534 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430388138 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 449010534 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: وكالة (...) للدعاية والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليه بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (163,400) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في 1444/01/27هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها:(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتعذر الصلح وتم إرفاق المصالحة عبر النظام على ملف القضية، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فذكر ممثل المدعى عليها بانه لا مانع لدينا من الصلح مع المدعية إلا أنني أطلب كافة المستندات والبينات لعرضها على موكلتي وموافاة الدائرة بذلك في الجلسة القادمة، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد المبرم بين الطرفين وعرض الأسعار والتقرير الفني بالأضرار.ثم توالت الجلسات بعد ذلك، ففي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة (...)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير طلب الماثل في هذه الدعوى فأجاب بأنه عبارة عن تعويض بقيمة الأضرار الناتجة عن إتلاف المدعى عليها للخشب والقائم عليها البوثات والأكشاك لمشروع (...) في مدينة (...) بالإضافة إلى أجرة الفك المنصوص عليها في العقد، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بأن دعوى المدعية غير محررة لأن المدعية تناقض دعواها ففي بداية هذه الدعوى ذكرت المدعية بأنها قامت بتسديد كامل قيمة العقد وأن الدعوى تتعلق بجودة المواد المركبة ثم ذكرت في جلسة أخرى بأنها لم تسدد كامل القيمة وتبقى في ذمتها 10% من قيمة العقد وأنها لم تسدد قيمة الفك وفي المرة الثالثة ذكرت أن موكلتي تعمدت الإتلاف وجعلتها ذا طابع جنائي والآن يذكرون أن موكلتي أتلفت الخشب، ولوصول الدعوى لهذا الحد، فقد تبين صلاحيتها للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، فبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، ولما كانت الدائرة قد سألت ممثل المدعي عن الدعوى، وقد أحال على ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى ولم يزد على ذلك من جواب على ما طلبته الدائرة من تحرير وفق المادة المشار لها أعلاه، وبما أن الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة حيث لم يبين ممثل المدعية وجه التعويض والأضرار الناتجة عن المشروع محل الدعوى، ليتسنى للدائرة السير فيها والمضي في نظر الطلب الذي قدمه، مما اعتبرت معه الدائرة أن المدعية قد عجزت عن تحرير دعواها،. الأمر الذي انتهت إليه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (449010534) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث