حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430309277

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439049856/1443
رقم الحكم:4430309277
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439049856 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430309277 التاريخ: ٢ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٩٨٥٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكله استأجر مضخات مياه عددها ١١ مضخة من المدعى عليها، وتم الانتهاء من العمل بها وإيقاف التأجير بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٠ ولكن المدعى عليها لم تقم باستلام المضخات رغم مخاطبتها مرارا وتكرارا، وذكر أن موكلته رفعت يدها عن المضخات وعدم استلام المدعى عليها للمضخات ترتب عليه ضرر على موكلته من شغر المستودع. وطلب إلزام المدعى عليها بأجرة المستودع من تاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٠ وحتى تاريخ ٢٠٢١/١١/٩ وقدرها (٦٢١٫٧٩٠) ستمائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وتسعون ريالا. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وأفاد بطلبه تعديل مبلغ المطالبة إلى مبلغ وقدره (٨٠٠,٣٢٠) ريال قيمة بقاء المضخات في المستودع من تاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠م حتى ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م وبسؤاله عن طبيعة التعامل أفاد بأن المدعى عليها أجرت على المدعي (١٦) مضخة وانتهى التأجير بتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠م و استلمت المدعى عليها (٥) مضخات ورفضت استلام الباقي وطالب بإلزام المدعى عليها باستلام المضخات المتبقية ودفع قيمة أجرة المستودع الذي بقيت فيه وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأنه قد قام بتقديمه عبر الطلبات. وملخصه أن ما ذكره المدعي من الاتفاق على إجارة المضخات فصحيح، وأما يخص إيقاف التأخير بتاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠م فغير صحيح ولا زال ساريا لوجود المضخات لدى المدعي، وذكر أن موكلته تواصلت مع المدعي عدة مرات لاستلام المضخات إلا أن المدعية ماطلت، وذكر أن سبب عدم تمكن موكلته من استلام المضخات، أن المدعية وضعت المضخات في زريبة أغنام وليس في مستودع كما تدعي، وأن وجود المضخات في الزريبة يتعذر معه فكها ونقلها لحاجة نقلها لعدة مهندسين وفنيين ومساحة كافية لنقلها، وختم مذكرته برغبة موكلته في استلام المضخات بشرط تهيئة الموقع المناسب وطلب رد مطالبة المدعية بالأجرة لعدم حفظ المضخات في مستودع. ثم استمهل وكيل المدعي لارد عليه وعليه تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣ هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، المدونة بياناتهما سابقا، وأفاد وكيل المدعية بأنه قد قدم مذكرة رد وملخصها أن عدم تسلم المدعى عليها للمعدات تهدف منه احتساب مبالغ أجرة على موكلته، وذكر أن موكله تواصل مع المدعى عليها لاستلام المعدات إلا أنه تهرب من ذلك وأن المكان مفتوح ولا يوجد فيه ما يمنع نقل المضخات. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالاطلاع والرد عليها، كما أفاد وكيل المدعية بوجود بوادر صلح ويطلب مهلة لذلك وعليه تم رفع الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ وملخصها أن موكلته حضرت لاستلام المضخات إلا أنه لم يحضر من طرف المدعي إلا عامل وهو ليس على كفالة المدعي، وذكر أن الطريق للزريبة بري والمضخات بحاجة لفحص، ووجودها في هذا المكان يعد إهمال من المدعي حيث لم يبغ المدعى عليها بالموقع إلا بعد مماطلة. وفي جلسة ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وأفاد وكيل المدعية بأنه لم يتم الانتهاء إلى صلح وأنه يرغب في تقديم جواب على مذكرة المدعى عليها الأخيرة فأفهمته الدائرة بان هذه هي المهلة الأخيرة لتقديم ما لديه وذلك عبر الطلبات خلال عشرين يوما وللمدعى عليها مثل هذه المدة للرد وعليه تم رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٤-٠١-١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٤هـ، كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة عبر النظام بتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٤هـ، لم تخرج في مضمونها عما سبق، وبعرضها على وكيل المدعي وسؤاله عما يرغب في إضافته قال: جوابهم غير ملاقي ونكتفي بما سبق. كما قرر وكيل المدعى عليها اكتفائه بما سبق، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية / (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة بياناتهما سابقا، وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن وصف المضخات فقال أطلب مهلة للرجوع لموكلي. ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة بياناتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن وصف المضخات فقال هي مملوكة للمدعى عليها وموكلي لا يعلم عنها شيء. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل عدد المضخات (١١) فقال نعم ولدي مواصفاتها وهي مضخة نزح مياه (...). العدد: (١١) مضخة. لوحة البيانات لجميع المضخات المذكور بها اوصافها لكونها من نوع واحد: النوع / (...) الوحدات / (...). ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...) يطلب إلزام المدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة (...) بأداء مبلغ قدره (٨٠٠,٣٢٠) ثمانمائة ألف وثلاثمائة وعشرون ريال تمثل أجرة بقاء المضخات في المستودع، ويطلب إلزام المدعى عليها بأن تتسلم عدد (١١) مضخة أجرتها المدعى عليها على المدعي ولم تقم باستلامها. وحيث إن وكيل المدعى عليها بما له من حق الإقرار في وكالته أقر بصحة العقد وأن موكلته لم تتسلم المضخات، ودفع بأن سبب عدم تسلم موكلته للمضخات يرجع للمدعي لعدم تزويده المدعى عليها بموقع المضخات إلا بعد تواصل متكرر ومماطلة ولقيام المدعي بوضع المضخات في (زريبة أغنام). فأما عن طلب المدعي بأجرة بقاء المضخات في المستودع وقدرها (٨٠٠,٣٢٠) ثمانمائة ألف وثلاثمائة وعشرون ريال؛ فإن المدعي لم يقدم ما يثبت غرمه لهذا المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفضها. وحيث التقت رغبة أطراف الدعوى في تسليم وتسلم المضخات؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تتسلم المضخات وعددها (١١)، وإلزام المدعي بتمكين المدعى عليها من تسلم المضخات وعددها (١١). نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تتسلم المضخات وعددها (١١) من المدعي/ (...) (...) الجنسية حامل الهوية رقم (...). ثانياً/إلزام المدعي بتمكين المدعى عليها من تسلم المضخات وعددها (١١). ثالثاً/رفض المطالبة بالأجرة. لما هو مبين في الأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث