حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430352501
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173683/1443
رقم الحكم:4430352501
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173683 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430352501 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٦٨٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها سيارات بثمن إجمالي قدره (٣٨٧،٣٤٠) ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريالاً وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وسدد مبلغ (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ولم يسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦٢،٣٤٠) ثلاثمائة واثنان وستون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط المحرر على مطبوعات المدعية والمبرمة بين المدعية والمدعى عليه بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٠٦هـ والمذيل بتوقيع طرفي العقد. ٢- فاتورة المدعى عليه الصادرة من المدعية برقم (١٠٦٧٩٩) وتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٢٧هـ بمبلغ (٣٨٧،٣٤٠) ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ وفيها حضر ممثل المدعية وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال ممثل المدعية عن تحرير دعواه طلب مهلة لتحريرها، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـوفيها ذكر أن المدعى عليه بصفته صاحب مكتب يوسف لتأجير السيارات قد اشترى من موكلته بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٠٦١هـ عدد (٥) سيارات من نوع نيسان موديل ٢٠٠٧م وهي: السيارة الأولى من نوع (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...) والثانية من نوع (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...) والثالثة من نوع (...) لونها (...)وتحمل هيكل رقم (...) والرابعة من نوع (...) لونها (...) وتحمل هيكل رقم (...) والخامسة من نوع بكب غمارتين (...) لونها أبيض وتحمل هيكل رقم (...) بنظام البيع بالتقسيط بثمن إجمالي قدره (٣٨٧،٣٤٠) ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريالاً تدفع كالتالي: مقدم قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وعدد (٣٦) ستة وثلاثون قسط شهري كل قسط قدره (١٠،٠٦٥) عشرة آلاف وخمسة وستون ريال تبدأ من ٢٠٠٧/٠٤/٢٨م وتنتهي في ٢٠١٠/٠٣/٢٨م، وقد سدد من إجمالي ثمن السيارة مبلغًا قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وبقي في ذمته مبلغًا قدره (٣٦٢،٣٤٠) ثلاثمائة واثنان وستون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريالاً، وطلب إلزام المدعى عليه بدفعها. ثم ورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٩هـ وفيها ذكر أنه سدد المبلغ كامل على شكل أقساط شهرية، وأرفق كشف حساب قدمه المدعي في قضية أخرى، وأرفق ما تبقى من هذا المبلغ وهي عدد (١٠) سندات لأمر المدعية والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، وذكر أنه قد استلمها من المدعى عليها قبل أكثر من عشر سنوات وهي تعتبر مخالصة نهائية لهذا العقد. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية وفيها ذكر أن المدعى عليه لديه العديد من العقود مع موكلته، وبأن قيمة العقد في هذه الدعوى بمبلغ قدره (٣٨٧،٣٤٠) ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريال، وبأن المدعى عليه سدد من إجمالي ثمن السيارة مبلغًا قدره (٢٨٦،٦٩٠) مائتان وستة وثمانون ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً، وبقي في ذمته مبلغًا قدره (١٠٠،٦٥٠) مائة ألف وستمائة وخمسون ريال حالة بالكامل، وطلب إلزام المدعى عليه بدفعها، وقدم عدد (١٠) سندات لأمر المدعية والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليه بمبلغ إجمالي وقدره (١٠٠،٦٥٠) مائة ألف وستمائة وخمسون ريال. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ وفيها أفاد بأن موكله قدد سدد كامل المبلغ وهو (١٠٠،٦٥٠) مائة ألف وستمائة وخمسون ريال قبل أكثر من عشر سنوات، وذكر بأنه قد استلم السيارات المذكورة في هذه الدعوى من الشركة بنظام التأجير، وحيث أنه قد تم بيع السيارات قبل انتهاء مدة التمليك، وأنه يوجد مبالغ مالية تخصم له من الفائدة، وأيضا يخصم التأمين على المدة المتبقية من التأمين، وذكر بأنه تفاهم مع الشركة على هذا الخصم لهذه السيارات وقد تم التسوية على ذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعرض مذكرة المدعى عليه وكالة على المدعي وكالة قرر بأنه إلا جديد فيها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة تمسك بمذكرته الأخيرة ذاكرًا بأن المدعية قد طلبت في بداية هذه الدعوى مبلغ (٣٦٢،٣٤٠) ثلاثمائة واثنان وستون ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريال، ثم خصمت من هذا المبلغ وحصرت دعواها بمبلغ (١٠٠،٦٥٠) مائة ألف وستمائة وخمسون ريال، مما يدل على عدم صحة هذه الدعوى، وبناءً عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٠٠،٦٥٠) مائة ألف وستمائة وخمسون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في التقرير بأنه سدد كامل المبلغ، وقد تم بيع السيارات قبل انتهاء مدة التمليك، وأنه يوجد مبالغ مالية تخصم له من الفائدة، وأيضا يخصم التأمين على المدة المتبقية من التأمين، وذكر بأنه تفاهم مع الشركة على هذا الخصم لهذه السيارات وقد تم التسوية على ذلك، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ولما قرر أنها تمثل المتبقي من قيمة إيجار موكلته عدد (٥) سيارات للمدعى عليه، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية و مستنداتها وعلى السندات لأمر الصادرة من المدعية و الممهورة بختم المدعى عليه والمتضمنة مبلغ المطالبة محل الحصر، والسندات لأمر هي أوراق تجارية تعد أداة وفاء وهي ممهورة بختم المدعى عليه، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليه لم ينكر صحة السندات لأمر، ولما قرر المدعى عليه بأنه تفاهم مع المدعية على الخصم من إجمالي المبلغ المتبقي، ولما كان دفع المدعى عليه هذا جاء مرسلا دون تقديم ما يعضده، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٠،٦٥٠) مائة ألف وستمائة وخمسون ريال والله الموفق.