حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430438022
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470440089/1444
رقم الحكم:4430438022
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470440089 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430438022 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤٠٠٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعى عليها على توريد أغنام بقيمة إجمالية (٤٩٥٠٠) ريال لم يستلم منه شيء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر المدعي اصالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سالت الدائرة المدعي هل لديه زيادة بينة فقال: لدي كشف حساب صادر من المدعى عليها تضمن صحة ما ادعي به من وجود مديونه لصالحي بمبلغ المطالبة فأبرزه واطلعت الدائرة عليه وطلبت الدائرة من المدعي ارفاقه في النظام فاستعد بذلك، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغ وقدره (٤٩.٥٠٠) ريال، قيمة بيع أغنام، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستندًا في ذلك على كشف حساب صادر من المدعى عليها وقد اطلعت الدائرة عليها فوجدتها صورة من كشف حساب من مطاعم (...) والحساب رقم (...) للفترة من ٢٠٢٢ /١/١ إلى ٢٠٢٢ /١٢/٣١ ومذيل برصيد إقفال ٤٩٥٠٠ريال سالب فعليه وحيث نص نظام الإثبات على حجية دفاتر التجار فيما بينهم ولم تقدم المدعى عليها أي اعتراض على الدعوى أو معارضة لبينات المدعي رغم تبلغها مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٤٩,٥٠٠) تسعة واربعون الفا وخمسمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.