حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430663387

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470082225/1444
رقم الحكم:4430663387
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470082225 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430663387 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٢٢٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى حسب ما تفصح به الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٩٠.٠٠٠) ريال وذلك لترافعه عن المدعى عليه في قضية مالية مقامة منه ضد شركة (...) والتي أوقف السير فيها لدى هذه الدائرة واستكمل إجراءات المطالبة فيها لدى الدائرة التجارية الأولى المختصة بنظر قضايا الإفلاس، وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ هـ وفيها حضر المدعي أصالة (...) سجل مدني رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) سجل مدني رقم (...)، وأحال المدعي إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن المدعي لا يستحق الأتعاب المشار إليه لأنه قام بتوكيله في قضية تم إيقاف السير فيها لوجود طلب من خصمه لدى دائرة الإفلاس فقام بفسخ الوكالة رقم (...)، وقام بمتابعه القضية لدى دائرة الإفلاس بنفسه، وبعرض ذلك على المدعي أفاد بأن الصحيح أن العلاقة بينه وبين المدعى عليه استمرت بعد صدور الحكم من الدائرة السابعة في إيقاف نظر الدعوى، وقام بمتابعة القضية المقامة لدى الدائرة الأولى حتى صدور حكم فيها شهر رجب الماضي وبذلك فإنه يستحق الأتعاب المنصوص عليها في العقد، وأحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات ابتداء من المدعي ثم المدعى عليه على أن يرفق كل منهما جميع المستندات عبر النظام وبريد الدائرة وجوال كل منهما، وعليه رفعت الجلسة. وقد وردت مذكرة من المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ تضمنت المرفقات التالية: ١- سند لأمر محرر على مطبوعات (...) للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق، بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ، مكان الإنشاء الدمام، المبلغ (١٩٠,٠٠٠) مئة وتسعون ألف ريال، محرر باسم المدعى عليه ولصالح المدعي، وذلك مقابل أتعاب محاماة بنسبة (١٠%) من كامل مبلغ القضية رقم (١٧٥٨) لعام ١٤٤٠م، مكان الوفاء الدمام، وتاريخ الوفاء حال صدور الحكم بالمبلغ، وممهور بتوقيع المدعى عليه. ٢- اتفاقية أتعاب محررة على مطبوعات (...) للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق، ومكونة من ثلاث صفحات، ومبرمة بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ، المدعي طرف أول والمدعى عليه طرف ثاني، ومبلغ الاتفاقية (١٩٠,٠٠٠) مئة وتسعون ألف ريال مقابل أتعاب محاماة بنسبة (١٠%) من كامل مبلغ القضية رقم (١٧٥٨) لعام ١٤٤٠م. ٣- نموذج طلب إدراج مطالبة الدائن للمدين في قائمة المطالبات وفقًا لنظام أحكام الإفلاس ولائحته التنفيذية المعد بموجب المادة (الثالثة عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، محرر على مطبوعات لجنة الإفلاس الرسمية، اسم الدائن: مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، واسم المدين: شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، اسم مقدم الطلب: (...)، وصفته محامي، وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ، ومختوم بختم المدعي. ٤- صك فسخ وكالة، برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ. ٥- تصديق المحكمة لمقترح إعادة التنظيم المالي لشركة (...)للمقاولات، الصادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية الأولى بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٨هـ، والمكون من (٣٤٧) صفحة. كما وردت مذكرة من المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ تضمنت دفعه بعدم صحة ادعاء المدعي بمبلغ (١٩٠,٠٠٠) مئة وتسعون ألف ريال، وذلك لكون الاتفاق كان على أن مبلغ الأتعاب لا يستحق إلا عند صدور الحكم بمبلغ المطالبة. ٢- أن الدعوى ضد شركة (...)للمقاولات انتهت بالحكم بوقف سير الدعوى، وذلك بناء على تصديق المحكمة لإعادة التنظيم المالي لشركة (...). ٣- لا علاقة للدعوى المرفوعة من المدعي بإدراج المدعى عليه ضمن قائمة الدائنين لشركة (...). وأرفق اتفاقية الأتعاب.وأرفق الحكم رقم (١٧٥٨) لعام ١٤٤٠م، والصادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية السابعة، والذي انتهى إلى الحكم بوقف سير الدعوى. كما وردت مذكرة أخرى من المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ تضمنت أن جميع ما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليه المذكور تم تنفيذه على الوجه المطلوب، حيث تم الترافع في القضية حضورياً في هذه الدائرة لعدة جلسات حتى صدر حكم الدائرة بوقف سير الدعوى، وذلك بناءً على ما قدمة وكيل المدعى عليها بخطاب الدائرة التجارية الأولى المتضمن وجود قضية مقيدة ومنظورة برقم (٣٧٤) لعام ١٤٤١هـ، وهذا الحكم لم يصدر بسبب وجود تقصير في المهام الموكلة للمحامي، بل إن المحامي قام بأداء جميع ما تتطلبه القضية من إجراءات، وبعد صدور حكم الدائرة التجارية السابعة في القضية رقم (١٧٥٨) لعام ١٤٤٠هـ قام بمراجعة الدائرة التجارية الأولى ومتابعة قضية المدعى عليها (شركة (...))، والتواصل مع أمناء الإفلاس من أجل اعتماد مطالبة المدعى عليه، وأن ما يدعيه المدعى عليه بأن العلاقة التعاقدية منتهية فغير صحيح فالتعاقد مستمر حتى صدر قرار الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي لشركة (...)للمقاولات والمشتمل على إدراج مطالبة المدعى عليه المذكور ضمن الدائنين الصادر بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣هـ، وهي النتيجة المستهدفة من إقامة الدعوى، بعد ذلك قام المدعى عليه بفسخ الوكالة بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٣هـ. وانتهى إلى تأكيده علة طلبه محل هذه الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة أخرى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ هـ وفيها حضر المدعي أصاله،كما حضر المدعى عليه أصاله، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى قررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة والحكم ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد دراسة أوراق القضية قررت الدائرة توجيه اليمين المكملة للمدعي وبعد تخويفه بالله استعد ببذلها وحلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنني تابعت دعوى المدعى عليه لدى دائرة الإفلاس والتي أوقف السير فيها لدى الدائرة السابعة وقمت بتسليم نموذج مطالبة المدعى عليه لدى أمين الإفلاس من أجل اعتمادها وتابعت القضية حتى صدور قرار من أمين التنظيم المالي بإدراج مطالبة المدعى عليه ضمن الدائنين والله العظيم) ثم ذكرة المدعى عليه بأنه بعد وقف السير اتفق مع المدعي على انه لا يستحق أتعابه إلا بعد استلام مستحقاته من شركة (...) وأنه لم يستلم مستحقاته حتى الآن، وبعرض ذلك على المدعي أنكر هذا الاتفاق وأحال إلى العقد المبرم بين الطرفين، عليه وقد قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الدائرة قد أحالت القضية إلى رئيس المحكمة من أجل إحالتها للدائرة التجارية الأولى المختصة بنظر قضايا الإفلاس وذلك لكون القضية الأصلية المنظورة لدى هذه الدائرة قد أوقف السير فيها واستكمل إجراء المطالبة فيها لدى دائرة الإفلاس والتي أصدرت حكمها باعتماد المطالبة، إلا أن رئيس المحكمة قد أعاد القضية إلى هذه الدائرة من أجل نظرها ؛ عليه فإن هذه الدائرة تكون مختصة بنظرها استنادا إلى الفقرة الأولى من القاعدة الخامسة من التعميم المتعلق بقواعد التوزيع الداخلي رقم ١٠٢٤ /ت وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٣٩ هـ، وأما من حيث الموضوع فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٩٠.٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال والتي تمثل أتعاب التقاضي في المطالبة التي كان فيها وكيلا عن المدعى عليه لدى هذه الدائرة ولدى الدائرة التجارية الأولى المختصة بنظر قضايا الإفلاس، وبما أن المدعى عليه قد دفع في الجلسة الأولى بأن المدعي لا يستحق الأتعاب التي يطالب بها وذلك لكون القضية لدى هذه الدائرة قد أوقف السير فيها وقام بفسخ وكالة المدعي بعد ذلك وتابع القضية بنفسه لدى الدائرة التجارية الأولى المختصة بنظر قضايا الإفلاس ولم يقدم بينة على ذلك، ثم ذكر في الجلسة الأخيرة بأنه اتفق مع المدعي بعد وقف السير في الدعوى التي لدى هذه الدائرة بأنه لا يستحق أتعابه إلا بعد استلام مستحقاته من شركة (...)، وبما أن المدعي أنكر هذا الاتفاق وقدم عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين والذي نص فيه على أنه "حرر العميل (المدعى عليه) للطرف الأول (المدعي) سندا لأمر بكامل مبلغ الأتعاب يستحقها الطرف الأول حال صدور حكم بمبلغ المطالبة"، كما قدم السند لأمر والذي نص فيه على أن " تاريخ الوفاء بمبلغ السند يكون حال صدور الحكم بالمبلغ "، كما قدم مستنداته على أنه قام بمتابعة مطالبة المدعى عليه لدى أمين الإفلاس، وقدم تاريخ فسخ الوكالة والذي تبين أنه كان بعد صدور حكم الدائرة التجارية الأولى باعتماد مطالبة المدعى عليه، حيث أن إدراج الدائرة التجارية الأولى لمطالبة المدعى عليه ضمن الدائنين صادر بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣هـ، وأن فسخ الوكالة بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٣هـ.، وبما أن المدعي قد تقوى جانبه بما قدم من مستندات، وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين وذلك استنادا إلى المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات ونصها "تكون اليمين في جانب أقوى المتداعين" وقد أدى المدعي اليمين كما طلبت منه وفق الصيغة المنصوص عليها في وقائع هذا الحكم، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المرفقة وعلى عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين وعلى الفقرة الثانية منه أصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٩٠.٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430663387 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٢٢٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٩٠.٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال والتي تمثل أتعاب التقاضي في المطالبة التي كان فيها وكيلا عن المدعى عليه لدى هذه الدائرة ولدى الدائرة التجارية الأولى المختصة بنظر قضايا الإفلاس، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه والقاضي بإلزام المدعى عليه/ (...)ي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٩٠.٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن اتفاقية الاتعاب غايتها التمثيل في القضية المقامة من المدعى عليه ضد شركة (...)في القضية ذات الرقم (١٧٥٨) لعام ١٤٤٠هـ على أن تستحق أتعابه عند صدور الحكم النهائي كما جاء في المادة "ثالثا" من الاتفاقية (حرر العميل سندا لأمر بكامل مبلغ الاتعاب يستحقها الطرف الأول حال صدور حكم بمبلغ المطالبة)، ويظهر في صدر الحكم المشار إليه أن موكلي هو من تقدم بلائحة الدعوى ابتداء وتلاه حضور المدعي في هذه القضية وكيلاً عنه وتم وقف السير في الدعوى لوجود طلب افتتاح اجراء إعادة تنظيم مالي، وقام المدعى عليه أصاله بتقديم طلب إدراج المطالبة في قائمة المطالبات أمام لجنة الإفلاس وذلك بتاريخ ١٨/٤/١٤٤١هـ، وأنه تضمن صك الحكم محل الاعتراض ما ذكره المدعي من قيامه بتقديم طلب إلى لجنة الإفلاس لإدراج المديونية أمام اللجنة وهذا غير صحيح، وأن الدافع الحقيقي من إبرام عقد الاتعاب هو للحصول على حكم ضد شركة (...) للمقاولات يلزمها بسداد المديونية حالاً وهذا لم يتحقق وإنما أدرجت المديونية للسداد خلال عشر سنوات وحدث ذلك في دعوى لم يكلف بها المدعى عليه وتمت مباشرتها من الأصيل مباشرة، وحيث ان العقد مختلف فيه بين طرفي الدعوى وحيث إن المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة نصت على ما يلي:(تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) وحيث أن المدعي قام بتمثيل المدعى عليه في القضية التي تم وقف السير فيها ولأن الأتعاب المحكوم بها لا تناسب الجهد المبذول لذا فهو يستحق أجرة المثل التي تقدرها المحكمة وفقاً لصلاحياتها في ذلك. واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وفتح باب المرافعة، ونقض الحكم محل الاعتراض، وندب خبره لتقدير أتعاب المستأنف ضده. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ، وحضر فيها طرفا الدعوى، وأحال وكيل المستأنف للاعتراض المقدم، وبعرض ذلك على المستأنف ضده طلب مهلة للإجابة فطلبت الدائرة منه إرفاق صورة عقد الأتعاب، وصورة من حكم اعتماد التنظيم المالي والمصادقة على المديونية فاستعد بذلك. وبتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين وقدم المستأنف ضده مذكرة وبها مرفقات سلمت نسختها لوكيل المستأنف وبسؤاله الإجابة عنها قدم مذكرة سلمت نسختها للمستأنف ضده وبطلب الإجابة عنها قرر الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وجرى عرض القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٠٢هــ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٩٠.٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث