حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430352496
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439161287/1443
رقم الحكم:4430352496
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161287 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430352496 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439161287 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارات، بثمن إجمالي قدره (908,174) تسعمائة وثمانية آلاف ومائة وأربعة وسبعون ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (908,174) تسع مئة وثمانية ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستند التالي: العقد المبرم بين الأطراف على مطبوعات المدعية بتاريخ 10/05/2006م ممهورًا بختم مؤسسة المدعى عليه وختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/06 هـ وملخصها: ممثلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعواها؟ أحالت إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعية وكالة بأن بيناتها غير موصلة للحكم بمطالبتها، وأن لها يمين المدعى عليه النافية وبعرض ذلك على المدعية وكالة طلبتها بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/06 هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه لأداء اليمين. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت ممثلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (908,174) تسعمائة وثمانية آلاف ومائة وأربعة وسبعون ريال. وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، تبين بأنها غير موصلة للمبلغ المطالب به، فوجهت اليمين النافية للمدعى عليه، ولكون الـمُدَّعى عليه قد تبلّغ بالحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام، وفي الحديث عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر»؛ قال الحافظ النووي: حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحيىن، ولـما هو مقرَّرٌ فقهًا: من أنَّ من نكل عن اليمين في حقِّ آدميِّ مالًا كان أو قُصِدَ به المال، فيعذر فإن حلف، وإلَّا قضي عليه بالنُّكول كما قرره أبو السعادات منصور البهوتي الحنبلي في شرحه لمنتهى الإرادات (6/ 708) وفي شرحه كشاف القناع: (15/ 353- 354) كما قرر في (15/ 162) أن الخصم الممتنع عن الحضور يحكم عليه بعد التثبت من البينة ولا شك أن النكول طريق إثبات معتبر إذ هو كإقامة بينة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(.....) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (......) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (908,174) تسعمائة وثمانية آلاف ومائة وأربعة وسبعون ريال، وبالله التوفيق.