حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430413021

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩١٧٣٦٠١/١٤٤٣
رقم الحكم:4430413021
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173601لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430413021 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٦٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...)التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣١/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١٠/٠٥/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارتين (...) موديل ٢٠١٠ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١٠/٠٥/٢٥م بثمن إجمالي قدره (١٦٣٤٨٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً، سدد منه (٥٧١٥٠) سبعة وخمسون ألفاً ومائة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ويطلب إلزام المدعى عليه بباقي المبلغ وقدره (١٠٦.٣٣٠) مائة وستة آلاف وثلاثمائة وثلاثون ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد في تاريخ ٢٩-١١-١٤٤٣ هـ، وملخصها : حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأن مستندات الدعوى لم تظهر له، والتعامل قديم وموكله يطلب المستندات لمراجعتها، فأفهمته الدائرة بالتواصل مع وكيل المدعية لاستلام المستندات وطلبت منه تقديم رده، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية والمدعى عليه، وسألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه أفاد بصحة التعامل مع المدعية وأن لها حق في ذمته ولكن لا يعلم المبلغ بالتحديد، كما أنه واجه مشكلة في إرفاق الجواب التفصيلي ولم يتمكن من الاطلاع على مستندات المدعية، وأفهمته الدائرة أن عليه التواصل مع قسم التقنية ثم لوكيل المدعية تقديم رده بذات المدة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغه وتشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه ما استمهل لأجله في الجلسة الماضية، وأحال وكيل المدعية على ما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلب موكلته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٦.٣٣٠) مائة وستة آلاف وثلاثمائة وثلاثون ريالاً، تمثل المتبقي من قيمة سيارتين تم بيعها لصالح المدعى عليه، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث أجاب المدعى عليه بصحة التعامل مع المدعية وأن لها حق في ذمته ولكن لا يعلم المبلغ بالتحديد، فطلبت منه الدائرة الجواب التفصيل فلم يقدّم أي جواب، مع غيابه في الجلسة الأخيرة، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين، وفاتورة وكشف حسب صادرين من المدعية، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً وبناءً على إقرار المدعى عليه بالتعامل ووجود مبالغ مترتبة في ذمته وامتناعه عن الجواب التفصيلي، وحيث إن الإقرار حجة ولا عذر لمن أقرّ، إضافة إلى المستندات المقدمة من المدعية ةالتي تثبت مبلغ المطالبة ولم يطعن بها المدعى عليه، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع (٣ /٣٠٧) ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٦.٣٣٠) مائة وستة آلاف وثلاثمائة وثلاثون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث