حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430408783
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470391362/1444
رقم الحكم:4430408783
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391362 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430408783 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩١٣٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة المدعى عليه: مؤسسه (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعية بالعمل، كما دفعت للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (تملك تعهدات خضار وفاكهة ب(...))، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة المدعى عليها تملك تعهدات خضار وفاكهة ب(...) في (...)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١٠/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٧م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة". واختتمت وكيلة المدعية لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، وحضر لحضورها (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وأن المدعية اتفقت مع المدعى عليها على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعية بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها باستثماره في بيع وشراء الخضار والفواكه في المواقع التالية: (...) ب(...)(...)، وقد بدأت الشراكة في ٠٥/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٧/ ٠٥ /٢٠٢١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢١م، والمدعى عليها سلمت المدعية مبلغ وقدره (٢٣٫٦٣٢.٨) ثلاثة وعشرون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال وثمان هللات، ثم امتنعت بعد ذلك عن تسليم المدعية أي مبالغ من الأرباح وكذلك لم تعيد لها رأس المال. الطلبات: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٦٫٣٦٧.٢٠) ستة وسبعون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون ريال وعشرون هللة). وبسؤال وكيلة المدعية هل المبلغ محل المطالبة دفع للمدعى عليها للاستثمار في نشاطها القائم المتعلق ببيع الخضار والفواكه فأجابت قائلة نعم على أن لموكلي (٥٠%) من الربح والمدعى عليها لم تسلم لموكلي أي مبلغ لا من رأس المال ولا من الأرباح هكذا أجابت. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، وبما أن بحث الاختصاص يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو الفرعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تُعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى؛ لتعلقها بالنظام العام. ولما كانت العلاقة التي بين الطرفين ليست من الشركات النظامية أو من الشركات الفقهية التي تندرج تحت اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كشركة المضاربة؛ وإنما هي شركة عنان؛ حيث إن أطراف الدعوى اتفقوا على أن تدفع المدعية للمدعى عليها مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال تقوم الأخيرة باستثماره في نشاطها القائم المتعلق ببيع الخضار والفواكه. وبحسب تكييف هذا العقد فقد نص الفقهاء-رحمهم الله -على الصحيح من المذهب أنها من صور شركة العنان، فقد جاء في الإنصاف للمرداوي رحمه ﷲ ما نصه: (..قال الزركشي رحمه ﷲ: هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة، فمن حيث إن كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركة العنان ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربة. انتهى. وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب) (٥/٤٠٨)، وحيث إن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها حسبما ورد في المادة (١٦/٣) من النظام، وعلى ما تقدم إيراده فإن اعتبار هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥هـ في المادة رقم (٣١) حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.