حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430437166

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470401369/1444
رقم الحكم:4430437166
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470401369 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430437166 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470401369 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: " يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (5,000,000.00) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (1)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/07/29هـ الموافق 2021/03/13م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ 1442/07/29هـ الموافق 2021/03/13م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، استناداً على(عقد توريد محل المطالبة)وتعويضي بمبلغ قدره(100,000.00) مائة ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، هذه دعواي." ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعية وكالة المدونة بياناتها بمحضر الجلسة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما ورد في صحفية الدعوى المرصودة بعاليه، وقدمت العقد المبرم بين المدعية والشركة محل الدعوى، وصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة برقم: 437483519 وتاريخ: 30/ 5/ 1443هـــ، وبالاطلاع على العقد تبين أنه لم يذكر فيه وصف الشركة بأنها ذات مسؤولية محدودة، كما جرى الاطلاع على صك الحكم المشار إليه بعاليه فتبين أنه موافق للدعوى ومكتسب للصفة القطعية بمضي المدة المحددة للاعتراض، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: لما كانت الدعوى ناشئـــــةً عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية؛ وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، عليه وحيث ادعت المدعية وكالة أن المدعى عليه قد خالف المادة 152 والمادة 153 من نظام الشركات، وأنه صدر حكم في التعاقد بين المدعية وبين المدعى عليه الوارد فيه المخالفــــة، وتطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: 437483519 وتاريخ: 30/ 5/ 1443هـــ، وقدره: (100,000) مائة ألف ريال، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات، والمادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات، وباطلاع الدائرة على العقد البرم بين المدعي والشركة المدعى عليها في الصك المقدم من المدعي تبين أن المدعى عليها لم تذكر وصفا للشركة، حيث لم تضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة)، ولم تبين مقدار رأس المال كذلك، مخالفةً بذلك الفقرة الأولى من المادة 152 من نظام الشركات، عليه وحيث نصت الفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليها على أن مديري الشركة يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه للمادة (الثالثة والخمسون بعد المائة) حيث تبين في الصك أن التعاقد بين الطرفين كان عبارة عن عقد مضاربة واستثمار للغير في شركة ذات مسؤولية محدودة، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوية ضمان الشركة للدائنين، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدرة المالية للشركة والضمانات الموجودة فيها، فإن المدعى عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامناً لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي تجاوز الحدود المسموحة بها نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم، فقد انتهت الدائرة لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) التضامنية في المبلغ المحكوم به على (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد،سجل تجاري رقم (...) وقدره: (100000) مائة ألف ريال، في الصك الصادر برقم: (...)وتاريخ: 30/ 5/ 1443هـــ، وبالله التوفيــــق، وصلَّى الله على نبيِّــنــا محمد، وعلى آلــه وصحبــه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث